responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 191


ولذا ذهب بعض الأصوليين إلى أن المطابقة دلالة اللَّفظ على تمام المراد سواء كان حقيقة أو مجازا والتضمّن دلالته على جزء المراد والالتزام دلالته على لازم المراد فوضع مكان الموضوع له المراد ويلزمه جريان الالتزام والتضمّن في الحقائق والمجازات كليهما كما أنّ البناء على التفسير الأوّل يقتضي انحصارهما في الحقائق نعم يظهر من التفتازاني في المقام خلاف المسلكين حيث نسب القول بأنّ التضمّن فهم الجزء في ضمن الكلّ والالتزام فهم اللَّازم في ضمن الملزوم وأنّه إذا قصد باللَّفظ الجزء أو اللَّازم كما في المجازات صارت الدّلالة عليهما مطابقة لا تضمّنا ولا التزاما إلى كثير من النّاس مشعرا بتمريضه وأن الحق خلافه ويؤيّده أيضا الإيراد الثالث من الإيرادات الثلاثة المتقدّمة كما يظهر للمتأمّل وعلى ما ذكره فالتّبعية في التضمّن والالتزام غير ملحوظة رأسا لا بالقياس إلى الموضوع له ولا بالقياس إلى المراد بل يكون العبرة فيهما بالمدلول وأن دلالة اللَّفظ على جزء الموضوع له دلالة تضمّنية سواء كانت الدّلالة عليه في ضمن الكلّ أم لا وكذا الالتزام وهذا مناف لما اتفق عليه الكلّ من اعتبار الحيثية في الدلالات الثلاث والعجب أنّه اعترف بلزوم قيد الحيثية في الحدود ومع ذلك يزعم أنّ دلالة اللَّفظ المستعمل في الجزء أو اللَّازم دلالة تضمنية أو التزامية مع أن اللَّفظ إذا استعمل في الجزء أو اللَّازم كانا مستقلَّين بالإرادة فكيف يجري فيه حديث التضمّنية إلَّا أن يوجّه ذلك بما يأتي والحاصل أنّ كلمات القوم في المقام لا يخلو عن تشويش واختلال لكن الأمر فيه سهل بعد عدم اختلاف مقاصد الفنّ باختلاف الاصطلاحات في الدلالات بل باختلاف الوضوح والخفاء والَّذي أظنّ أنّ تقسيم الدّلالة إلى الأقسام المذكورة تقسيم لما كان منها بسبب مدخلية الوضع من دون مدخلية القرينة فالمقسم فيها هي الدّلالة الغير المحتاجة إلى القرينة فالمجازات حينئذ خارجة عن الثلاثة لقصور المحدود لا لقصور الحدّ وإن أبيت إلا عن إدخال المجازات في إحدى الدلالات فالبناء على ما جرى عليه التفتازاني أولى ممّا جرى عليه بعض من تفسير المطابقة بدلالة اللَّفظ على تمام المراد لأنّ فيه خروجا عن ظاهر الاصطلاح فنقول إنّ ظاهر الاصطلاح يقضي بأنّ دلالة اللَّفظ المستعمل في اللَّازم وهو المسمّى بالمجاز دلالة التزاميّة ولا غائلة فيه ولا مشاحة فإن قلت فأين حديث التضمّنية الَّتي صرّح بها الكلّ ومع مراعاتها كيف يصدق على المجاز تعريف الالتزام وهي دلالة اللَّفظ على اللَّازم في ضمن الملزوم بأن يكون الانتقال إلى الملزوم سابقا على الانتقال إلى اللَّازم قلت التضمّنيّة بالمعنى المذكور موجودة في المجازات أيضا ضرورة انتقال الذهن فيها أوّلا إلى الحقيقة ثم إلى المعنى المجازي نعم لو أريد بالتبعيّة أن يكون اللَّازم تابعا للملزوم في الإرادة فهذا غير موجود في المجازات لأنّ المداليل المجازية مرادة بالذات حتى أنّ الانتقال إلى الحقيقة إنّما تعلَّق به غرض المتكلَّم المتجوّز تبعا لا أصالة ولعلّ من عدل عن تعريف القوم للمطابقة وفسّرها بالدلالة على تمام المراد ليتناول المجازات زعم أنّ المطابقة اسم لكلّ دلالة صريحة مرادة للمتكلَّم قصدا وهذا موجود في المجازات أيضا وفيه أنّه لا داعي إلى تفسير المطابقة بذلك بعد استقرار ظاهر اصطلاحهم على غيره فإن قلت بناء على اختصاص المطابقة بالحقائق محافظة لظاهر الاصطلاح فدلالة اللَّفظ المستعمل في الجزء مجازا عليه تضمّنيّة أو التزامية قلت يظهر من كلام التفتازاني المتقدّم أنّها تضمّنية ووجهه أنّ الذّهن في هذا الاستعمال أيضا ينتقل إلى المعنى المستعمل فيه وهو الجزء في ضمن الانتقال إلى المعنى الحقيقي وهو الكلّ وفائدة القرينة هي الدّلالة على كونه تمام المراد لا جزءه ولا منافاة بين كون الشّيء جزءا لمدلول اللَّفظ وتمام المراد به كما مرّ إليه الإيماء ويمكن عدّها التزامية لأنّ الانتقال إلى الجزء من اللفظ الموضوع للكلّ بمساعدة القرينة انتقال إلى ما هو لازم للموضوع له وليس عينه كما في سائر المجازات ولذا يطلق على التضمّن الالتزام كثيرا فالالتزام له إطلاقان أحدهما ما يقابل قسيميه والثاني ما يقابل المطابقة بناء على أنّ الجزء والخارج سيّان في كون الانتقال إليهما من لوازم الانتقال إلى الموضوع له فتلخّص ممّا ذكرنا أنّ تفسير المطابقة بدلالة اللَّفظ على تمام المراد اقتراح لا طائل تحته وخروج عن اصطلاح الأواخر والأوائل وأنّ المدلول إذا كان خارجا عن الموضوع له يسمّى الدّلالة عليه التزامية سواء كان تمام مراد اللَّافظ أو لازما لمراده وهكذا التضمّن ولا حزازة في ذلك بعد مساعدة الاصطلاح عليه والثّاني أن اللَّزوم المعتبر في المداليل الالتزامية يعمّ العقلي والعرفي والعادي وهذا واضح وربما قيل بعدم اشتراط اللَّزوم في الالتزام وأنّ العبرة بحصول الانتقال إلى المعنى الخارج عند تعقل المسمّى سواء كان منشؤه اللَّزوم أو قرائن الحال وعزاه التفتازاني إلى ظاهر ابن الحاجب في المختصر وصريح العلَّامة قطب الدّين في شرحه ثم اصطلح بين الفريقين بأنّ مراد المشترطين أيضا هو عدم الانفكاك بين التّعقّلين لا عدم الانفكاك في الخارج لوضوح عدم وجود اللَّزوم بهذا المعنى في كثير من المجازات والكنايات فيلزم خروجها عن كونها التزامية وكان بطلان التالي من المسلَّمات فيما بينهم وهذا أيضا من مؤيّدات ما حقّقنا في معنى المطابقة وزعم المحقق الشّريف أنّ اللزوم المعتبر في المجازات لزوم واقعي أيضا إذا جعلنا الدالّ على المعنى المجازي مجموع اللَّفظ والقرينة وإنّما يستند الانتقال إليه إلى القرينة إذا قلنا بأنّ الدال هو المجاز خاصّة وأراد بذلك الردّ على التفتازاني في ما اصطلح به بين القولين بتصحيح الكلَّية المتوهّمة في كلام المشترطين للملازمة الواقعية وأنت خبير بأنّ ما ذكره نفخة بلا ضرام إذ العبد

191

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست