responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 170


إلى المادة والهيئة كما هو رأي بعض نظرا إلى انتفاء التقديم والتأخير كالرّجل في مثل قوله أراك تقدّم رجلا وتؤخر أخرى للمتردّد في أمر وثانيهما كون المفردات مستعملة في معانيها الحقيقية واختصاص التجوز بالمركب كما عليه التفتازاني والمحقّق الشريف وعلى القولين فالمركبات مستعملة في المعنيين إمّا الحقيقي والمجازي كما على الثاني أو المجازيين كما على الأوّل قلت ولعلّ ما ذكره أولى بالتعجّب وأحق بالانتساب إلى الغفلة أمّا أولا فلما عرفت في البحث عن أقسام المجاز من أنّ المجاز في المركَّب على القول بمغايرة وضعه لوضع المفردات كما هو الحق عندنا على ما تقدّم ليس مجازا لغويّا والكلمة المستعملة في غير ما وضعت له لغة بل مجازا عقليا راجعا إلى التصرّف في الأمر العقلي الَّذي لا ينافي كونه حقيقة لغوية فإطلاق المجاز عليه نظير إطلاقه على الزيادة والنقصان يراد به مجرّد كون الشيء على غير وضعه الَّذي ينبغي أن يكون عليه ومن البيّن أنّ المتنازع فيه ما كان من قبيل استعمال اللَّفظ في الموضوع له وغيره فلا مساس لمثل أنبت الرّبيع البقل بالمقام وأمّا ثانيا فلأنّ الهيئة على القول بوضعها والمادّة يجريان مجرى اللفظين المنفصلين نظير الهيئة والمادّة في المشتقات ولا أظنّ أحدا من المانعين في المسألة يمنع عن التجوّز في هيئة المشتق مع بقاء المادّة على حقيقتها أو بالعكس كيف ولو كان ذلك استعمالا للفظ في المعنى الحقيقي والمجازي لكان كلّ مشتق أو مركب من قبيل استعمال اللَّفظ في المعنيين الحقيقيّين ولا فرق فيما ذكرنا بين القول بأنّ المشتقّات موضوعة بوضع واحد كما هو خيرته قدس سره على ما سبق أو القول بمغايرة أوضاع الهيئات لأوضاع الموادّ وتعدّدهما كما هو الحقّ الَّذي استدللنا عليه بوجوه واضحة واللَّه الهادي وثالثها التضمين المتعارف الشّائع في لسان العرب وهو إشراب كلمة معنى أخرى كما في قوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم وما تفعلوا من خير فلن يكفروه ولا تعزموا عقدة النكاح ولا يسّمعون إلى الملأ الأعلى والله يعلم المفسد من المصلح والَّذين يؤلون من نسائهم حيث أشرب الأكل معنى الضمّ والكفران معنى الحرمان والعزم معنى النية والسّماع معنى الإصغاء والعلم معنى التميز والإبلاء معنى الامتناع وبقي تتمة الكلام على المعنى المشرب إذ الظَّاهر أنّه ليس من باب المجاز البحت بل من باب استعمال اللَّفظ في المعنى الموضوع له وغيره وتوضيح هذا المعنى هو أن الوجوه بل الأقوال في التضمين ثلاثة وإن كان المحكي عن ابن جنّي انحصارها في الاثنين أحدها أنّه من باب التأويل وإرجاع كلمة إلى أخرى كتأويل أحسن في قوله أحسن بي إلى عطف وهذا هو المجاز ليس إلَّا و ثانيها أنّه من باب التقدير والإضمار وكتقدير نادما حالا بعد يقلب في قوله تعالى يقلَّب كفّيه على ما أنفق أي يقلب كفّيه نادما وعلى هذا يرجع ما ذكره التفتازاني في محكي حاشية الكشّاف رحمه الله صرّح ابن جنّي فيما حكي عنه بأن مذاهب الناس في التضمين دائرة بين هذين وثالثها ما حققه المحقق الشريف في محكي تعليقاته على الكشاف وارتضاه بعض السّادة من المحققين قال الأظهر أن يقال إنّ اللَّفظ مستعمل في معناه الأصلي فيكون هو المقصود أصالة لكن قصد بتبعيّته معنى آخر يناسبه من غير أن يستعمل فيه ذلك اللَّفظ أو يقدّر له لفظ آخر فلا يكون من باب الكناية ولا من باب الإضمار بل من باب الحقيقة الَّتي قصد بمعناها الحقيقي معنى آخر يناسبه قلت أمّا عدم كونه كناية فواضح إذ الكناية كلام سبق لأجل إفادة غير الموضوع له أصالة سواء قصد معها إفادة الموضوع له أيضا أم لا والمعنى المشرب وهو المضمن بالفتح غير مقصود بالتضمين إلَّا على وجه التبعية فافهم وأمّا عدم كونه من باب الإضمار فهو أيضا ظاهر من أجل ما عرفت من تعلَّق القصد بإفادة المعنى المشرب تبعا إذ المقدر فيما يتوقف صحّة الكلام فيه على التّقدير مقصود أيضا بالأصالة كما لا يخفى وإنّما الإشكال في عدم كونه من باب الاستعمال المتنازع فيه ولم يتعرّض له المحقق الشريف في كلامه نعم صرّح ذلك المحقق بذلك وأنّه مراد المحقق الشريف ويرد عليه أنّه لا فرق في محلّ الكلام بين كون المعنيين مقصودين بالأصالة أو كان أحدهما مقصودا كذلك والآخر مقصودا بالتّبع لعموم الأقوال والأدلَّة ضرورة أن التبعيّة والأصالة أمران راجعان إلى الأغراض الدّاعية إلى إيجاد الكلام فلا ربط لهما بالمراد من الكلمة المستعملة ولا ينافي كون التابع متعلَّقا للنفي والإثبات الَّذي هو محلّ النزاع على ما بنينا عليه وفاقا للأكثر فإشراب التقليب معنى الندامة مثلا وإرادتهما من لفظ واحد بقرينة موجودة في الكلام استعمال للَّفظ في المعنى الحقيقي والمجازي إلَّا أن يقال إنّ المقصود بالتبعية كون المعنى المجازي ملحوظا في المعنى المستعمل فيه قيدا لا جزءا فيخرج عن الاستعمال المتنازع فيه لأنّ القيد والمقيد ليس كلّ واحد موردا للنّفي والإثبات بل النّسبة الموجودة في الكلام قائمة بالمقيد على وجه يكون التقييد داخلا والقيد خارجا والَّذي يفصح عن ذلك اشتراط كون المعنى المجازي في موارد التضمين وجها من وجوه المعنى الحقيقي وحالا من أحواله مثل الندامة بالنسبة إلى التقليب إذ التقليب قد يكون بعنوان النّدامة وقد يكون بعنوان آخر وكذا أكل أموال الأيتام قد يكون في الخارج منضمّا إلى أكل أموال الآكلين وقد لا يكون وهكذا إلى آخر الأمثلة ولذا لا يصحّ تضمين أحد المتباينين في الآخر فصار الحاصل أنّ التضمين هو إطلاق الكلي وإرادة الخصوصية بقرينة وهي الجارّة الموجودة في الكلام ونحوها ومن الواضح خروج استعمال الكلَّي في الفرد على هذا النهج عمّا نحن فيه حتى لو التزمنا بأنّ الخصوصيّة في موارد التضمين أريدت من اللَّفظ ولذا صحّ تعليق الجارّ به إذ المقصود إخراج التضمين عن باب استعمال

170

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست