responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 163


لكن التّأمل الصّادق في أدلَّة الأقوال ومجاري الاستعمالات قاض بصحّة ما قلنا وأمّا عدا المشترك من ألفاظ العموم على القول بجواز استعماله في المعنيين فلعلَّه غير مناف لما ذكرنا لأنّ المقصود بالبحث في باب العموم والخصوص تحرير موارد سريان الحكم إلى جميع الأفراد مطلقا سواء كان العموم مدلولا عليه باللَّفظ أو بالعقل أو بغيرهما ولذا يجعلون النكرة المنفية من العام مع أنّه غير مراد بلفظ من ألفاظ الكلام بل مستفاد من حكم العقل مع ملاحظة المقام هذا وبقي شيء وهو أنّ صاحب المعالم اعتبر في محلّ النّزاع أن يكون المعنيان ممّا أمكن استعمال اللَّفظ فيهما فاختلف في توجيهه فقيل إنّ المراد به الإمكان العرفي يعني كون الاستعمال على وجه مأنوس بالاستعمالات العرفيّة فأورد عليه بأن متروكية الاستعمال لا يمنع عن جوازه ولا يوجب إخراجه عن محلّ النزاع وإلَّا لزم ترك النزاع في المسألة رأسا لأنّ استعمال المشترك في المعنيين غير مأنوس في العرف والعادة مطلقا وقيل إنّ المراد الإمكان العقلي بأن يكون المعنيان ممّا أمكن اجتماعهما في نفس الأمر لا أن يكونا متضادين أو متناقضين وقيل إنّ المراد به إمكان إرادتهما عقلا سواء كان اجتماعهما ممكنا في نفس الأمر أم لا وأورد عليهما بمثل الأوّل وقيل إنّ المراد الإمكان بحسب اللَّغة والقواعد العربيّة بأن لا يكون على أحد المعنيين مرفوعا وعلى الآخر منصوبا وكأنّهم لم يطَّلعوا على مقالة الشيخ في العدّة حتى يتبيّن الحال ويرتفع الاضطراب فإن الشّيخ قدّس سره بعد ما اختار القول بالجواز وفرع عليه حمل المشترك المجرّد عن القرينة على جميع المعاني كالعام ذكر أن هذا إنّما هو مع إمكان الحمل عليهما وقابليّة الكلام لهما فاحترز به عن مثل الأمر بالقياس إلى الإيجاب والتحريم وأين هذا من جعل ذلك قيدا لمحلّ النّزاع في أصل الجواز فالمراد أنّ القول بالجواز يتفرع عليه حمل المشترك على جميع المعاني إذا لم يكن هناك قرينة مانعة عن إرادة الجميع عقلا أو شرعا أو عادة وهذا التقييد صحيح وإن كان التصريح به يجري مجرى التوضيح فكلّ من صاحب المعالم والمختلفين في تفسير الإمكان مؤاخذ من وجه لا يخفى على المتأمل ثمّ إنّ ثمرة الخلاف على ما صرّح به بعض السادات الأعلام هو أنا لو جوزنا استعماله في المعنيين حملنا عليه الكلام إذا امتنع الحمل على الاستعمال الوحداني ولو منعنا عنه طرحنا الحديث المشتمل عليه إذا كان ظنيا مثلا وقد يتأمّل في ذلك بأن أدلَّة اعتبار الخبر وظواهر الألفاظ مطلقة ومجرّد توقف العمل به على استعمال المشترك في المعنيين ليس ممّا يصلح للطَّرح إذ غاية ما يلزم منه خروج اللَّفظ عن قاعدة محاورات أهل اللَّسان وهو ليس من عيوب الرّواية إلَّا أن يحصل الظنّ بعدم الصّدور وحينئذ فلا فرق أيضا بين القول بالجواز والقول بالامتناع لأنّ مجرّد الجواز ممّا لا ينافي العلم أو الظَّن بالعدم نظرا إلى ندرته ومرجع الثمرة إلى وجوب طرح الدّليل اللَّفظي الظَّني إذا كان فيه مخالفة لبعض القواعد العربيّة كنصب الفاعل ولو اجتمع فيه سائر شرائط القبول وهو محلّ تأمّل أو منع ولو سلَّم فلا ينفع في المقام أيضا لأنّه إذا انحصر المناص في حمل المشترك على جميع المعاني أمكن إرجاعه إلى بعض الوجوه الجائزة المتقدّمة كعموم الاشتراك فلا يكاد يظهر الخلاف في أصل الجواز الشّامل للحقيقة والمجاز ثمرة أصولية إذا تقرر ذلك فنقول إنّ المسألة من التوقيفيّات الراجعة إلى علم اللَّغة فلا بدّ فيها من الانتهاء إلى طرائق ثبوتها إذ الاستعمال على الوجه المزبور أمر ممكن لا نجد في عقولنا ما يحيل ذلك لضعف ما تمسّك به المحيّل كما يأتي لكنا لم نجد في طرق الوضع ما يدلّ على صحته مضافا إلى شهادة غير واحد من أهل التتبع والاستقراء بعدم وجوده في لسان العرب نظما ونثرا وربّما يساعده تجافي الوجدان والاعتبار السّليم عن التعبير عن معان مختلفة بلفظ واحد في سائر المقامات المطلوب فيها الإيجاز ولا ثمرة أيضا تحت ذلك كما نبّهنا عليه وأمّا الآيات المستدلّ بها على الوقوع ففيها بعد الغض عمّا أورد عليها المحقّقون من منع الدّلالة لإمكان حمل اللَّفظ فيها على عموم الاشتراك أو عموم المجاز أن التمسّك بها يتوقف على إعمال أصول شتّى لا تصلح للتعويل عليها في المقام نظرا إلى كون المسألة علمية محضة غير مترتب عليها شيء من الآثار العمليّة كما عرفت وقد استدلّ المجوّزون بوجود المقتضي وهو الوضع أو العلاقة وانتفاء المانع وأجيب عنه بوجوه منها ما ذكره بعض المحققين من السّادة بأن المانع هو شرط الواضع كون الاستعمال وجدانيا وهذا الجواب على تقدير صحّته يمنع عن الاستعمال مطلقا حقيقة كانت أو مجازا وهو عندي ليس على ما ينبغي لأنّه نظير القول باستناد عدم استعمال الحروف والمبهمات وما يجري مجراها في عموم الوضع وخصوص الموضوع له في المعاني الكلَّية على القول بأنها الموضوع لها إلى منع الواضع وقد عرفت ما فيه من وجوه البشاعة فيما تعلَّق بمباحث الأوضاع مضافا إلى ما في المقام من السّماجة الزائدة والركاكة الفاحشة لأن شرط الواضع الانفراد إن رجع إلى اعتبار قيد الوحدة في الموضوع له فهو متّبع لكن الخطب في إثباته وستعرف ما فيه وإن رجع إلى إلزام متعلَّق بكيفية الاستعمال وقع لاغيا وكان كما لو وضع لفظا لمعنى ثمّ منع أصل الاستعمال في ذلك المعنى ومن البيّن أن متابعة الواضع في مثل هذا المنع غير لازم والخروج عنه ليس خروجا عن قانون اللَّغة إذ اللَّازم إنّما هو المتابعة في مقرّراته الرّاجعة إلى أحوال الموضوع أو الموضوع له فإنّ التعدّي عنها هو الَّذي يوجب تغيير اللَّفظ عن وضعه وكونه غلطا ومنها ما استدلّ به المانع مطلقا من أنّه لو جاز استعماله فيها لكان ذلك بطريق الحقيقة إذ المفروض أنّه موضوع لكلّ من المعنيين وأنّ الاستعمال أيضا في كل منهما وإذا كان بطريق الحقيقة لزم كونه مريدا لأحدهما خاصة غير مريد له خاصة وبيان الملازمة ما قرّره صاحب المعالم رحمه الله وهذا الدليل أصله من المحصول و

163

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست