< فهرس الموضوعات > الكلام في بيان المراد من الألفاظ في لسان الشارع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الكلام في ثمرة النزاع من الحقيقة الشرعية < / فهرس الموضوعات > بأنّها حقائق في معانيها الصّحيحة فلو قيل بأنّها موضوعة عند المتشرعة للأعمّ كما لعلَّه الأظهر كان خروج أكثرها عن محلّ النزاع أوضح ضرورة اتحاد معاني كثير منها عند المتشرعة لمعانيها في اللَّغة والعرف العامّ نعم الظَّاهر أنّ جملة من ألفاظ المعاملات يغاير معانيها عند المتشرّعة لمعانيها اللَّغويّة مثل الطَّلاق والنكاح وسائر ما فسّروها بنفس الصّيغة من العقود والإيقاعات فلا بدّ في دخول هذه الجملة تحت النّزاع من إحراز تداول استعمالها فيها في زمان الشّارع والاتصاف عدم العلم بأصل الاستعمال فضلا عن كثرته والعجب أنّ المحقق القمي رحمه الله مع جعله مناط ثبوت الحقيقة الشّرعيّة الاستقراء يعني غلبة استعمال الشّارع اللَّفظ في معناه الجديد اختار في المعاملات ثبوت الحقيقة الشرعيّة لما عرفت أن استعمال ألفاظ المعاملات في معانيها الجديدة الثابتة عند المتشرعة غير ثابت في لسان الشّارع رأسا فكيف عن كونه على وجه الغلبة والاستقراء وممّا ذكرنا ظهر أنّه لا بدّ أن يكون أدلَّة الطَّرفين منطبقا على هذا الضّابط الكلَّي إذ لم يجعلوا شيئا من الألفاظ بخصوصه محلَّا للنّزاع فلو قام دليل على ثبوت الحقيقة الشرعيّة في خصوص بعض الألفاظ كالمؤمن والكافر والقرآن والبيت والصّلاة والصّوم لم يكن منطبقا على المدّعى كما أنّه ظهر أن التفصيل في الثبوت بين الألفاظ المبتلى بها في كلّ يوم وغيرها ليس تفصيلا في المسألة بل قولا بالإثبات المطلق في المتنازع فيه لأنّ الألفاظ الغير المبتلى بها ليس ممّا كثر استعمالها في المعاني الجديدة في زمان الشّارع فتكون خارجة عن محلّ النزاع الثّالث أن الألفاظ المتنازع فيها في لسان الشّارع واستعمالاته دائرة بين أحوال ثلاث أحدها أن يكون المراد بها في لسان الشّارع المعنى اللَّغوي والثّاني أن يكون المراد بها المعاني الشرعية كذلك والثّالث أن يكون المراد بها المعنى اللَّغوي تارة والشرعي أخرى أمّا الأوّلان فمع وضوح فسادهما وقضاء البداهة بخلافهما وصراحة الآيات في كذبهما لم يقل بهما أحد ويكفي في فساد الأوّل قوله تعالى أقيمُوا الصّلاة في غير موضع من الكتاب العزيز وفي فساد الثّاني قوله جلّ ذكره إنّ الله وملائكته يصلَّون على النّبي فتعين الثالث وعليه فإرادة المعنى الشرعي الجديد يتصوّر على وجهين أحدهما أن يكون حقيقة بأن يكون المراد باللَّفظ هو المعنى اللَّغوي ويكون الزيادات شروطا خارجية مستفادة من القيد المتّصل أو المنفصل نظير تقييد المطلقات العرفية بالقيود المتصلة أو المنفصلة على ما هو الحقّ المحقّق في محلَّه من عدم استلزام ذكر المطلق وإرادة المقيد بمئونة القيد مجازا والثّاني أن يكون مجازا بأن يكون المراد باللَّفظ هو خصوص المعنى الجديد بعلاقة الكلّ والجزء أو بعلاقة الحال والمحلّ كما قيل أو بعلاقة الكلّ والفرد بناء على كونه علاقة مستقلَّة واختلفوا في أنّ النّافي هل يقول بالأول أو الثّاني وظاهر العضدي على ما فهمه المحقق الشريف من قوله ولا ثالث لهما هو الأخير وأنّ الأوّل لا يقول به أحد وقد اعترف به سلطان العلماء وقال المشهور اختيار القاضي هو كونها مجازات لغوية وأنّه لم يذهب إلى الاحتمال الثالث أعني بقاء الألفاظ في المعاني اللَّغويّة في سائر استعمالات الشّارع أحد وربما يدلّ على خلاف المشهور اعتراض القاضي على دليل الخصم وهو أنّه لا ريب في أنّ المراد بالصّلاة هي الأذكار المخصوصة وهي غير الدّعاء بأنّها باقية في المعاني اللَّغوية والزّيادات شروط والشّرط خارج ووجهه المحقق الشريف بأنّه قد يردّ دليل الخصم باحتمال لا يعتقد وليس بلازم أن يكون ذلك الردّ مذهبا له وأنت خبير بكمال ركاكة هذا التوجيه وغاية خروجه عن قضية الإنصاف نعم لو كان في عبارة القاضي صراحة بالأوّل كان ذلك التّوجيه حسنا وخرج عن السخافة والَّذي يمكن به الجمع بين ذلك الاعتراض وبين قوله بالمجازية هو البناء على كون المطلق موضوعا للماهيّة بوصف الإطلاق فإنّ بقاء لفظ الصّلاة على معناها اللَّغوي حينئذ لا ينافي صيرورته مجازا إذا أريد به ذلك المعنى مشروطا بشروط زائدة إلا أنّ تسمية ذلك بالبقاء في المعنى اللَّغوي على هذا المعنى لا يخلو عن مسامحة وعلى أيّ تقدير فلا بدّ من الإغماض عن ظاهر بعض ما حكي عن القاضي وتظهر الثمرة بينهما أنّه على الأوّل يتمّ ما ذكروه في ثمرة النّزاع من حمل الاستعمالات المجرّدة عن القرينة على المعنى اللَّغوي على قول القاضي وعلى المعنى الشّرعي على قول المثبتين مع قطع النظر عمّا يتلى من وجوه المناقشات في ذلك وأمّا على الثّاني فلا لأنّ لفظ الصّلاة على مذهب القاضي حينئذ يكون مجازا مشهودا في كلمات الشّارع كالأمر في الندب فلا بدّ من التوقف عند عدم القرينة لا الحمل على المعنى اللَّغوي كما هو واضح ومن هذا يظهر أيضا أن مذهب القاضي هو الاحتمال الثاني الَّذي ادعى السّلطان والمحقق الشريف عدم كونه مذهبا له فافهم واللَّه الهادي الرابع ثبوت الحقيقة الشرعية في الألفاظ المتنازع فيها يتصوّر على وجوه ثلاثة أحدها أن يكون ذلك بتعيين الله وتعيين رسوله والثّاني أن يكون بتعيين تلك الألفاظ لتلك المعاني من كثرة الاستعمال فيها في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وآله والثالث أن يكون من مجموع استعمالات الله ورسوله صلى الله عليه وآله والرّعية وما ذكرنا من الحدّ يشمل الثلاثة كما لا يخفى وأمّا حدود القوم فظاهر جلَّها أو كلَّها الاختصاص بالقسم الأوّل وما صنعناه أحسن إذ المقصود من النزاع استكشاف حال الاستعمالات المجرّدة عن القرائن في كلام الله ورسوله من حيث الحمل على المعنى اللَّغوي أو الشّرعي كما صرّحوا به في ثمرة المسألة والأقسام الثلاثة مشتركة في ذلك كما لا يخفى ويمكن أن يكون تركهم التصريح بالتعميم اتكالا على وضوح الحال وثقة بما ذكروه في الثمرة الخامس ثمرة المسألة على ما ذكروه العضدي وتلقاه الأكثر بالقبول هو حمل الألفاظ المجرّدة