responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 98


من المهملات وأمّا ما استدللنا به على الملازمة بين إحداث الاصطلاح الجديد والهجر انتصارا للسّيد من الاتفاق على وجوب حمل الحقائق الشرعية على معانيها الشرعية فيرد عليه أنّ هذا لا ينافي بقاء المعنى اللَّغوي أيضا لأنّ شرط الحمل على المعنى الشّرعي بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية أن يكون المخاطب من المتشرّعة وكون المخاطب كذلك قرينة معيّنة على إرادة المعنى الشرعي على تقدير الاشتراك فلا دلالة في الحمل المزبور على استلزام الوضع الجديد لهجر المعنى الأوّل فافهم الثّاني ما نبّه عليه المحقق الكاظمي وهي المناقشة في المثال المذكور أعني لفظ الصّلاة فإنّها باتفاق المثبتين والنّافين للحقيقة الشرعية ليست مشتركة بين المعنى اللَّغوي والشّرعي بل إمّا مجاز في المعنى اللَّغوي أو في المعنى الشرعي وكيف كان فنحن نفصل الكلام وتوضيح المقام ونقول إنّ الدّوران بين الاشتراك بالمعنى الأعمّ الشّامل للارتجال وبين النقل يتصور في فروض منها الفرض المشار إليه وهو أن يكون اللَّفظ حقيقة في الصّدر الأوّل في معنى ثمّ عرض له في العرف العام أو الخاصّ وضع آخر لمعنى غير ذلك المعنى وشكّ في بقاء الوضع الأوّل حتى يكون مشتركا بينهما وهجره فيكون منقولا والحق في هذه الصّورة تقديم النّقل في هذا الفرض بالنّسبة إلى الاشتراك ولذا قلّ المرتجل قلَّة تلحق في جنب المنقول بالمعدوم كما أنّ المنقول بالنّسبة إلى المشترك في غير هذا الفرض كذلك ومن ذلك يظهر أنّه لا ينهض أصالة عدم الهجر في المقام أعني أصالة بقاء الموضع الأوّل في ترجيح الاشتراك على النّقل لأنّ الظنّ الحاصل من الغلبة حاكم عليه وكذا لا ينفع غلبة الاشتراك نوعا لأن ما ادّعينا من الغلبة غلبة شخصيّة نعم يبقى الكلام في اعتبار الظنّ الحاصل من الغلبة وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله وفصل بعض المحققين في هذا الفرض بين ما إذا كان حدوث المعنى الثاني في عرف غير عرف الأوّل أو عند ذلك العرف فاختار في الأول ترجيح النقل وفي الثاني ترجيح الاشتراك استنادا في الموضعين إلى الغلبة ويظهر ممّا حكينا عن المحقق الكاظمي ضعف هذا التفصيل كيف وقد صرّحوا بأنّ اللَّفظ يحمل على اصطلاح لافظه وهذا مبني على كون إحداث الاصطلاح ناسخا لسائر الاصطلاحات في ذلك اللَّفظ فكيف يكون مشتركا بين الاصطلاحين ومنها الدّوران بين الاشتراك في اللَّغة والنقل إلى المعنى العرفي وذلك إنّما يكون إذا كان المعنى الأوّل مهجورا قطعا وشكّ في أنّه كان مشتركا فهجر أحد المعنيين أو كان متّحد المعنى فنقل إلى المعنى العرفي والغالب في هذا الفرض أيضا النّقل لأنّه وإن كان قليلا إلَّا أنّ هجر أحد معنى المشترك أقلّ لكن هذه الغلبة ليست بالغة حد الغلبة المعتبرة وليست ممّا تفيد الظنّ مطلقا أو الظَّن الَّذي يصحّ التعويل عليه فالمرجع فيه هو الأصل ومقتضاه ترجيح النّقل لأصالة تأخّر الحادث لكن الثّمر العملي بينهما غير ظاهر ولذا لم يتعرّض القوم لهذا الفرض سوى بعض المحققين نعم تظهر الثمرة على القول بالتوقف في تعارض العرف واللَّغة أو القول بتقديم اللَّغة أو مع معلومية تاريخ الوضع العرفي والاستعمال فافهم ومنها الدّوران بين اشتراك اللَّفظ بين المعنيين العرفيين وبين كونه منقولا إليهما من معنى ثالث آخر مناسب لهما استعمل فيه لغة فمقتضى أصالة تأخر الحادث أعني الوضعين ترجيح النقل على الاشتراك ومقتضى أصالة عدم الوضع لذلك المعنى الثالث الحكم بالاشتراك في اللَّغة فيتعارضان وتبقى أصالة عدم تغير حال اللَّفظ في اللَّغة مرجحا للاشتراك هذه خلاصة ما حققه بعض المحققين وفيه أنّ أصالة تأخّر الحادث كما يعارض أصالة عدم الوضع لذلك المعنى الثالث كذلك يعارض أصالة عدم تغيّر الحالة فلا وجه لجعل المعارضة بين الأوّلين وإبقاء الثاني سليما عن المعارض وإن أراد أنّه يعاضد أصالة عدم الوضع لذلك المعنى فمع أنّه خلاف ظاهر كلامه مدفوع أوّلا بأن جعله مؤيّدا أو معاضدا لأصالة العدم ليس بأولى من العكس وثانيا بأنّ الأصول ليست ممّا يعاضد بعضها بعضا كسائر الأمارات الاجتهادية وإن زعمه غير واحد على خلاف التحقيق المحقق في محلَّه إلَّا أن يقال إنّ عدم التعاضد على القول به كما هو الحق مخصوص بالأصول الشرعية فلا يجري في الأصول اللَّفظية الَّتي هي أمارات ظنية اجتهادية وثالثا أن تغير الحالة وعدمه من توابع الوضع الثالث المشكوك فيه وقد حققنا في موضعه أنّ الأصول في التوابع لا يجامع الأصل في المتبوع ومن ذلك يظهر سقوط الإيراد عليه قدّس سره رأسا لأن جعل المرجع أصالة عدم تغيّر حال اللَّفظ بعد ابتلاء الأصل الحاكم أعني أصالة عدم الوضع بالمعارض الَّذي هي أصالة تأخّر الحادث موافق للقاعدة لأنّ الأصل في التابع إنّما لا يجري على تقدير سلامة الأصل في المتبوع عن المعارض وأمّا على تقدير الابتلاء فهو جار معتبر كما حقّقناه في محلَّه والتحقيق في المسألة أن أصالة عدم الوضع لذلك المعنى الثالث حاكم على أصالة تأخر الحادث المشار إليها لأنّ الشكّ في تأخر الوضعين وتقدّمهما مسبّب عن الشكّ في ثبوت الوضع لذلك المعنى الثالث المناسب كما يظهر بالتأمّل فقضيّة الأصل في المقام ترجيح الاشتراك اللَّغوي إلَّا أنّ أغلبيّة متحد المعنى بالنّسبة إلى المشترك في اللَّغة حاكم على الأصل المزبور إلَّا أن يقال إنّ متحد المعنى وإن كان أكثر وأغلب من متكثره في اللَّغة إلا أنّ المنقول من معنى إلى معنيين أقلّ وأندر من المشترك اللَّغوي لأن المنقولات العرفية ليس شيء منها كذلك فيظن حينئذ بكون اللَّفظ مشتركا بين المعنيين لغة فيطابق الأصل والغلبة في ترجيح الاشتراك اللَّغوي بين المعنيين على النقل من ذلك المعنى الثالث إليهما عرفا فافهم والكلام في الثمرة ما مرّ في الفرض المتقدّم وهنا فروض آخر للدّوران بين النقل والاشتراك يعرف حكمها بالمقايسة إلى ما ذكرنا ولا فرق في جميع ما ذكرنا بين أن يكون في لفظ واحد أو لفظين في خطاب أو خطابين وأمثلة الجميع غير خفية المسألة الثّانية الدّوران بين الاشتراك والتخصيص وقد ذكروا أنّ التخصيص أولى من الاشتراك واستدلَّوا عليه بما يرجع إلى

98

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست