responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 94


المجازات عموم من وجه ومثاله الشّهرة في المجاز المشهور عند الأكثر القائلين بالتّوقف فإنّها ليست بحيث تغلب على الوضع عندهم بأن تكون منشأ لظهور اللَّفظ في خلاف الموضوع له عند احتماله ولكنها صالحة للترجيح والتعيين بعدم قيام القرينة المانعة عن إرادة الحقيقة فلا يصار عن المجاز المشهور أو عمّا دونه من المجازات الَّتي شاعت في العرف إلى غيره بعد القطع بعدم إرادة الحقيقة فالأمر الوارد في الأدلَّة الشرعيّة بعد العلم بعدم كونه مستعملا في الوجوب يتعيّن حمله على النّدب وإن لم يكن من المجاز المشهور الَّذي ذهب الأكثر فيه إلى التوقف ومثل الشجاعة فإنّها لا تصلح لصرف لفظ أسد عن معناه الحقيقي لكنّها صالحة للترجيح والتّعيين بعد قيام القرينة الصّارفة ولذا لا يحمل أسد في الحمّام على الرّجل البخر مثلا مع عدم منافاة الكون في الحمّام لإرادة البخر فالمقتضي لظهور اللَّفظ في المعنى المجازي قد يكون صارفة خاصّته وقد يكون معينته كذلك فالحمّام صارفة خاصّة والشّجاعة معيّنة كذلك والمدار في الجميع على التّبادر والظَّهور العرفي فإن حصل عمل بمقتضاه سواء عارضه جهة الوضع أم لا والدّليل على جواز التعويل على الظَّهور في المجازات هو الدّليل على حجيّة الظَّهور في الحقائق الَّتي تسمّى بالأصول اللَّفظية كأصالة الحقيقة وأصالة العموم ونحوهما من إجماع العلماء وبناء العقلاء واستقرار سيرة أهل اللَّسان فإنّ الغرض صيرورة اللَّفظ بملاحظة تلك القرينة من الظَّواهر العرفية الَّتي يعول العرف عليها فتكون حجّة على ما تحقّق في محلَّه من حجيّة بناء العقلاء ولو كان ذلك في العمل بالظَّنون ويمكن تفسير الأصل اللَّفظي بمعنى يشمل الحقائق والمجازات كلَّها كما لا يخفى وأمّا منشأ الظَّهور والتّبادر فلا يندرج تحت ضابط خصوصا الظَّواهر الشّخصيّة بل لا يعقل له حدّ ينحصر فيه نعم الظَّواهر النوعيّة من المجازات في غاية القلَّة بحيث يمكن إنكارها رأسا ولذا اختلفوا في المجاز المشهور والأمر الواقع عقيب الحظر نعم الظَّاهر أنّه لا إشكال ولا خلاف في كون المجاز الشّائع من الظَّواهر العرفية بعد تعذّر الحمل على الحقيقة كما مرّ وهذا ما يقال من أنّ الحقيقة إذا تعذّرت فأقرب المجازات إذ المراد بالقرب هو القرب بحسب إفهام السّامعين المسبّب من كثرة الاستعمال لا القرب الاعتباري العقلي وإن كان منشأ كثرة الاستعمالات غالبا هو القرب الاعتباري كما يفصح عن ذلك شيوع أسد يرمي في الشجاع دون البخر فإنّ الأول أقرب من الأسد اعتبارا وأمّا ما ذكروه في البيان في مبحث الاستعارة من أنّ وجه الشّبه لا بدّ أن يكون من أظهر أوصاف المشبّه والمشبّه به ليحصل به الانتقال من الثاني إلى الأوّل فإنّما أرادوا به الأظهريّة في نظر العرف دون الواقع ونظر العقل ومنه يظهر أنّه لا يجوز ترجيح تقدير جميع الآثار على تقدير المؤاخذة أو الأثر الظَّاهر في حديث الرّفع بملاحظة كونه أقرب من الحقيقة اعتبارا لأنّ ما لا يترتّب عليه شيء من آثار الوجود أقرب بالمعدوم ممّا لا يترتّب عليه بعض الآثار نعم قد يتسبّب الظَّهور العرفي من غير كثرة الاستعمال كظهور قوله عليه السلام لا غيبة لفاسق مثلا في نفي الحرمة فإن منشأه ليس كثرة استعمال هذا التّركيب في نفي الحرمة بل كون الحرمة في المنفي أعني الغيبة من أظهر أوصافه وبالجملة المناط هو الظَّهور العرفي سواء حصل من الشّهرة أو من القرب العقلي أو من شيء آخر ومن أجلّ السّادات المحقّقين من جعل الاشتهار في مقابل الظَّهور والتبادر وقال ما حاصله أنّ المقتضي لتعيّن المجاز مع تعذر الحقيقة أمور ثلاثة أحدها التبادر وجعل منه تعيّن رأيت أسدا في الحمّام في الرّجل الشجاع لأنّ المتبادر منه ذلك وثانيها الاشتهار قال وهو مقتضى للتعيين ولو لم يتبادر وثالثها القرب من الحقيقة قال وإنّما يقتضي ذلك تعيّن المعنى القريب باعتبار كونه مظنة للاشتهار إلى آخر ما ذكره وبما حقّقنا ظهر ما في هذا التحقيق لأنّ المقتضي لتعيين المجاز ليس سوى التّبادر العرفي والاشتهار إنّما يكون مقتضيا للتعيّن إذا كان سببا للتّبادر والظَّهور العرفي لا مع قطع النّظر عنه والسّر فيه ما ذكرنا من أنّ استكشاف المرادات منحصر في الظَّواهر العرفية فمع قطع النظر عن الظَّهور العرفي لا عبرة بالشّهرة كما لا يخفى عبرة بغيره من القرب ونحوه ثمّ إنّ الاقتصار على القرب أيضا لا وجه له لما عرفت من أنّ الظَّهور والتبادر قد ينشأ أن من غير القرب أيضا فلا محصّل لما ذكره من حصر المقتضي في الثلاثة ومن المحققين من أورد على قوله وإنّما يقتضي ذلك تعيين المعنى القريب باعتبار كونه مظنة للاشتهار بأن القرب أعني تأكد الشّباهة والمناسبة بنفسه من مقتضيات الحمل على المعنى القريب سواء صار منشأ للاشتهار أم لا وبما ذكرنا تعرف ما فيه أيضا لأنّ القرب المعنوي ما لم يوجب الظهور والتبادر العرفي لا يعول عليه في تعيين المجاز وإن أراد ثبوت الملازمة بينهما بمعنى استلزام تأكد المناسبة والشباهة للتبادر فهو أيضا ممنوع كما أشرنا إليه في حديث الرّفع فإن الشيء المسلوب الآثار أقرب بالمعدوم من المسلوب عنه بعض الأثر مع أنّ المتبادر من رفع الشّيء عرفا ليس هو رفع جميع الآثار بل إنّما يكون بعضها إذا كان الأثر المقصود أثرا ظاهرا لذلك الشّيء المرفوع والحاصل أنّ المناط هو الظَّهور العرفي من أيّ شيء حصل ولا عبرة بما عداه من تأكد المناسبة أو الاشتهار وإن كان التبادر في غيرهما موجودا واللَّه الهادي بديعة في تعارض الأصول اللَّفظية وما يجري مجراها من الأصول المستعملة في إثبات الأوضاع ونفيها كأصالة عدم الاشتراك والنقل إذا توقف فهم المراد على استعمالها ويدخل فيه البحث المعروف بتعارض الأحوال لأنّ المراد بهذه الأحوال أمور يخالف كلّ واحد منها أصلا من الأصول اللَّفظية كالاشتراك والنقل والتخصيص والمجاز والإضمار فمعارضة بعضها مع بعض يرجع إلى تعارض الأصول اللَّفظية وقد يعبّر عنها بمسائل الدّوران وإنّما أفردوا التخصيص والإضمار مع أنّهما قسمان

94

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست