responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 73


الانصراف إلى المنقول إليه فإنّه ابتدائي غير ملحوظ فيه المعنى الأوّل قال وممّا حقّقنا ظهر فساد ما زعمه الفاضل المعاصر تبعا لبعض المتأخرين في الفرق بين المنقول والمجاز المشهور من أنّ التّبادر في المجاز المشهور بواسطة الشّهرة وفي المنقول من نفس اللَّفظ أقول ولعمري أن ما ذكره أولى بالفساد أمّا أوّلا فلأنّ من فرق بينهما بالملاحظة وعدمها أراد أن التّبادر في المعنى المجاز المشهور تبادر ثانويّ بمعنى أنّ الذّهن عند سماع اللَّفظ ينتقل إلى المعنى الحقيقي بمقتضى الوضع ثم بعد الالتفات إلى كثرة استعماله في المعنى المجازي ينصرف عنه إليه وهذا في المآل ينطبق على ما اختاره في وجه الفرق وأمّا ثانيا فلأنّ النقل يستدعي هجر المعنى الأوّل وحصول علاقة بين اللَّفظ والمعنى تكون علَّة تامّة للانصراف إلى المنقول إليه كالعلقة الحاصلة من تخصيص الواضع ومدخليّة شيء في تأثير العلَّة التامّة متضحة الفساد وإن ادّعي أن كثرة الاستعمال وإن كانت سببا لحصول العلاقة الوضعيّة إلَّا أن مجرّد وجودها الواقعي من غير ملاحظتها لا يكفي كان ذلك أيضا مطَّردا فلا وجه لانتقال الذّهن إلى المنقول منه في بعض المنقولات بدون ملاحظتها ثمّ إنّ المجاز المشهور على تقدير إمكانه ممّا ليس له أثر واضح في العرف فلو وجد ففي غاية النّدرة فكيف استشهد على مدّعاه بترتب آثار المجاز على المجاز المشهور مضافا إلى أنّ استعمال الأمر في النّدب من أمثلة المجاز المشهور عند القائلين بثبوته ونحن لا نجد فيه شيئا من تلك الآثار والتحقيق أنّ الفرق بينهما إنّما هو بالإجمال والبيان فالمجاز المشهور ما كان من المجملات العرفية باعتبار غلبة الاستعمالات والمنقول ما كان ظاهرا في المعنى المجازي كما سنشير إليه في التنبيه الآتي نعم لو بني على مذهب أبي يوسف في المجاز المشهور فلا بدّ من الفرق بينهما بما ذكره المحقّق القمّي رحمه الله فانتظر تمام الكلام وإن كان الثاني بأن كان كثرة استعمالات اللَّفظ في فرد الموضوع له أجبنا أيضا أوّلا بالمنع وتوجّه انصراف المطلقات إلى الأفراد الشّائعة بأنّه من باب الأخذ بالقدر المتيقن كما هو أحد وجوه الفرق بينه وبين المجاز المشهور وثانيا بما مرّ أيضا في القسم الأوّل من الفرق بين الانصراف النّاشئ من حاق اللَّفظ والنّاشئ من ملاحظة شيء خارجي ويمكن أن يجاب أيضا بأنّ حمل المطلق على الفرد الشّائع ليس من باب تبادره من اللَّفظ ولو بملاحظة الغلبة بل من باب تعدد الدّال والمدلول فافهم وبما ذكرنا يظهر الجواب عن النقض بالمشترك المشهور في بعض المعاني في علامة المجاز نظرا إلى أنّ عدم كون الغير المشهور متبادرا بل غيره يتبادر فيلزم أن يكون مجازا على القولين في علامة المجاز وجه الظَّهور أن تبادر المشهور إن كان مع ملاحظة الشّهرة فهذا ليس من التبادر المبحوث عنه وإن كان مع قطع النظر عنها فاللَّفظ ليس مشتركا بينه وبين الغير المشهور لأنّ بقاء العلاقة الوضعية علَّة تامّة لالتفات الذهن إلى الموضوع له عند سماع اللَّفظ فمع عدم الالتفات كيف يعقل بقاء العلاقة الوضعيّة تنبيهات فيها تحقيقات الأوّل نقل الشّهيد الثّاني في تمهيد القواعد وغيره في المجاز المشهور أقوالا ثلاثة الحمل على الحقيقة المرجوحة والحمل على المجاز الرّاجح والتوقف وتوضيح الحال فيه يستدعي الكلام أوّلا في تحديده وتمييزه عن المنقول وثانيا في سببه وثالثا في إمكانه ورابعا في وقوعه وخامسا في حكمه فهاهنا مقامات أما الأوّل فنقول المراد بالمجاز المشهور المتنازع فيه على ما مرّ سابقا ما كان الظَّهور النّاشئ من كثرة الاستعمال فيه مساويا للظَّهور النّاشئ من وضع بأن يكون اللَّفظ مع قطع النظر عن الشهرة باقيا على ظهوره في المعنى الحقيقي ومع ملاحظتها ظاهرا في المعنى المجازي ومع ملاحظة الوضع والشّهرة معا مجملا متردّدا بين المعنيين ففي كلّ من الجانبين أمارة ظنية تتعارضان فينتفي الرّجحان من الجانبين وحاصله أن تبادر المعنى المجازي في المشهور تبادر تقديريّ معلَّق على فرض عدم معارضته لأصالة الحقيقة فلو كان الظَّهور النّاشئ من الشّهرة أضعف من الظَّهور المستند إلى الوضع أو العكس خرج عن المجاز المشهور المعروف وربما يظهر من تفصيل بعض المحققين كونهما من أقسام المجاز المشهور أيضا وهو بعيد عن ظاهر كلمات القوم فانظر إلى ما في المنية وتمهيد القواعد وسائر الكتب الأصوليّة تجدها صريحة أو ظاهرة فيما ادعينا ثمّ إن الشّهرة إنما توجب الظَّهور في خلاف الموضوع له إذا كانت الاستعمالات المحصّلة لها مجرّدة عن القرائن المتصلة كما هو صريح الكلّ أو الجلّ خلافا لبعض المحققين حيث صرّح بإمكان ظهور اللَّفظ في المعنى المجازي بسبب الاستعمالات المحفوفة بالقرائن المتّصلة أيضا وقد سبق ذلك في تقسيم الوضع إلى التّعييني والتّعيّني كما سبق بسط المقال في تزييف هذا الرّأي وأمّا الفرق بينه وبين المنقول من حيث الماهيّة والحقيقة فقد قدّمناه آنفا من حيث الثمرة فيأتي الكلام فيه بعد نقل الأقوال وأمّا المقام الثّاني فقد نسب إلى بعض الأعاظم ما يظهر منه عدم الإمكان والحق أنّه أمر ممكن وقد يستدلّ على الامتناع بأن وجود المقتضي مع عدم العلم بالمانع علَّة تامّة للحكم بالمقتضي فبعد بقاء الوضع الأوّلي الَّذي يقتضي الحمل على الحقيقة على حاله وعدم هجر الحقيقة الأوّلية مع عدم العلم بالقرينة الصّارفة ينصرف اللَّفظ لا محالة إلى المعنى الحقيقي سواء لوحظت الشهرة أم لا ويدفعه أن عدم العلم بالمانع لا يكفي في تأثير المقتضي بل لا بدّ من عدم المانع واقعا ومع الشكّ فيه يحصل الشكّ في المقتضي نعم ربما يتأمّل في وقوعه على وجه مسلَّم بين الكلّ أو الجلّ إذ ليس في المجازات ما يكون بهذه المثابة وما نقل عن بعض الأعاظم ظاهره الخلاف في هذا المقام لا في الإمكان ويؤيّده ظاهر قوله في القوانين والأقوى وجوده نعم استعمال الأمر في الندب كذلك عند صاحب المعالم إلا أنّه مخالف لرأي الأكثر بل الظَّاهر

73

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست