responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 7


ما يقتضيه لفظ العلم والتزام عدم اختلال التعريف وبين فساده ومن الواضح عدم أولوية الأول عن الثاني بل الأمر بالعكس لوجوب متابعة الظواهر قبل ثبوت الصارف بخلاف تصحيح الحد فإنه ليس يندرج تحت أصل يقتضيه وإلا انسد باب الإيراد على الحدود ولزم تصحيحها بالحمل على أي معنى ينطبق على المحدود وإن كان مرجوحا فاقدا للقرينة وهو كما ترى فإن قلت تفسير العلم بالتصديق يوجب استدراك ذكر الأحكام لوضوح عدم تعلق العلم بمعنى التصديق إلا بالحكم فيجب تفسيره بالإدراك كما فعله جماعة محافظته لقيود التعريف عن الاستدراك قلت لا كراهة في حمل اللفظ على المعنى المجازي مع ما فيه من وجوه البشاعة المشار إليها التي منها ارتكاب التضمين لأجل التعدية بالباء فرارا عن كون القيد توضيحيا مع غلبته في غير الحدود وعدم ندرته فيه خصوصا إذا كان التوضيح مقرونا بفائدة كما في المقام وهي عدم إمكان توصيف العلم بالشرعي على وجه ينطبق على تصديقات الفقيه إلا بتكلف ركيك في النسبة كما لا يخفى والحكم في اللغة بمعنى الإلزام والتصديق المقرون بالبيان وهو الإخبار ومنه قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله لا مطلق التصديق كما ذكره غير واحد وإن كان محتملا لكن الأول أقرب باستعمالاته العرفية فإن صدق الحكم على مجرد الإذعان القلبي عرفا لا يخلو عن خفاء والنسبة الجزمية والمسائل والمحمول المنتسب والحق أنها بمعنى الخبرية لأن الخبرية إن أريد بها مجرد النسبة المرددة بين الثبوتية والسلبية فعدم صدق الحكم عليه واضح وإن أريد بها النسبة الثبوتية والسلبية فمرجعها إلى المحمول المثبت لأن القيام الثابت لزيد وثبوته له بمعنى وإن أمكن الفرق بينهما باللحاظ وأما المسائل فإن أريد بها مجموع القضية فعدم كونه حكما معلوم وإن أريد بها المحمول المنتسب فهو الذي قلنا إن مرجعها إلى معنى واحد وهو مضمون القضية فإن إطلاق الحكم على مضامين الأخبار شائع وجعل منه غير واحد من الفقهاء قوله عليه السلام خمسة أشياء يجب الأخذ فيها بظاهر الحكم وفي اصطلاح الفقهاء والأصوليين فسره الغزالي بالخطاب إلى آخره والبهائي رحمه الله بالأحكام الخمسة على نحو الاشتراك اللفظي أو المعنوي وظاهر جماعة هو الثاني ويشكل بعدم الجامع القريب بينهما كما لا يخفى والأحكام الوضعية على الاحتمالين وإن كان ظاهر الكل أو الجل فيها هو الثاني كما يفصح عن ذلك اختلافهم في حصرها في الخمسة أو العشرة وعدم الحصر وفيه الإشكال المتقدم وقد يطلق على ما يعم التكليفية والوضعية ويلزم على القول بالاشتراك المعنوي في الموضعين القول بوضع الحكم لهذا المعنى العام لأن الجامع بينهما ليس بأبعد من الجامع بين التكليفية أو الوضعية كما لا يخفى وكيف كان فالمراد بالحكم في التعريف ليس هو المعنى الأول كما هو واضح ولا المعنى الثاني وإن زعمه المحقق الشريف لأن علم الفقيه بتصديقات نفسه وبتصديقات الشارع ليس من الفقه جدا إلا بعد الالتزام بخروج هذا العلم عن حد سائر العلوم المعلوم كونها عبارة عن العلم بمسائلها المعهودة أو ملكاتها مع أن قيد عن الأدلة إن رجع إلى العلم لم يستقم لوضوح عدم كون علم الفقيه بتصديقاته أو بتصديقات الشارع مستفادا من الأدلة بل المستفاد منها تصديقات الفقيه بمصدقات الشارع كذا قيل وفيه تأمل والتحقيق أن تصديقات الشارع غير مرتبطة بالأفعال كما سنشير إليه فالعلم بها ليس علما بما يعرضها من الأحكام ويمكن تصحيح التعريف على هذا التفسير بتكلفات ركيكة أشار إلى بعضها المدقق الشيرواني في الحاشية وهو أن يجعل الباء سببية ليرجع إلى أن الفقه هو التصديق الحاصل بسبب تصديقاتها المعهودة الشرعية وأما النسب الخبرية فقد فسرها بها جملة من أهل التدقيق والتحقيق لأجل مناسبة ذلك للعلم بمعنى التصديق وأورد عليه تارة بعدم حصول التعريف حينئذ لمعرفة مثل قوله تعالى أقم الصلاة من النسب الإنشائية فيختل عكسا وأخرى بخروج معرفة الموضوعات المخترعة أيضا كالصلاة ونحوها مع أن معرفتها وظيفة الفقيه وأجيب عن الأول بأن النسبة الإنشائية تتبع نسبة خبرية لا محالة فإن طلب الشارع للفعل يوجب اتصافه بالمطلوبية فيندرج العلم بها تحت التعريف باعتبار الثاني وعن الثاني بأنه إن أريد من معرفة الموضوعات الشرعية تصورها فلا ضير في خروجها لأن تصور الموضوع من المبادئ فالعلم بها بهذا المعنى خارج عن العلم جدا وإن أريد بها التصديق بصحة حدود تلك الموضوعات فخروجها بهذا الاعتبار ممنوع لاشتمالها على النسبة حينئذ ولا غائلة فيه بناء على عدم حصر الأحكام الوضعية بل يجب مراعاة دخوله لكون العلم بتلك النسبة علما بالحكم الوضعي الشرعي هذه خلاصة ما هو المستفاد من ظاهر كلامه وأنت خبير بأن صحة الحدود عبارة عن انطباق لحاظ المحدود تفصيلا على ملاحظته إجمالا وليس مرجع ذلك إلى نسبة خبرية يتعلق بها التصديق كما أن فساد التحديد عبارة عن عدم انطباق اللحاظين ولعل نظره إلى صورة التحديد فإنها تنتظم على قضية لفظية صورية كما يقال الإنسان حيوان ناطق فزعم صلاحيته للإذعان بالصحة والسقم لذلك وهو سهو باتفاق أهل التحقيق على عدم اشتمال هذه القضية الصورية على النسبة الخبرية وأنها تنحل إلى الجمع بين اللحاظين لا إلى الإذعان بثبوت شيء لشيء كيف والضرورة قاضية بمغايرة المحكوم عليه والمحكوم به حقيقة والتحقيق أن ما زعمه الجماعة من تفسير الأحكام بالنسب الخبرية وإن كان مناسبا للعلم لكنه بعيد عن النظر الصحيح لأن الفقه عبارة عن العلم بما يتعلق بأفعال المكلفين والنسب الخبرية الشرعية سواء كانت توقيفية مثل ما يتعلق بأوضاع الآخرة وأحوالها كقوله الصراط حق والجنة كذلك وما يتعلق

7

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست