responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 56


للمتأمّل المتتبّع والمراد باللَّفظ ما يعم المادة والهيئة والمفرد والمركب بناء على ثبوت الوضع للمركبات وخرج بقيد الحيثية اللَّفظ المستعمل في الموضوع له المهجور مع القرينة لأنّه مستعمل في ما وضع له لكن لا من الحيثية المزبورة ويمكن استدراك هذا القيد لأنّ المتبادر من الاستعمال في الموضوع له كونه كذلك في زمان الاستعمال خصوصا إذا أبدلنا قولنا ما وضع له بالموضوع له لأن المشتق مجاز فيما انقضى عنه المبدأ على التحقيق ويدفع بأنّه لو لا قيد الحيثية لانتقض التعريف بما إذا استعمل لفظ موضوع لمعنى في اصطلاح في المعنى الَّذي وضع له في اصطلاح آخر فإنه مجاز قطعا مع أنه لفظ مستعمل فيما وضع له في زمان الاستعمال لكن لا من حيث إنّه موضوع له وكذا ينتقض بما إذا استعمل المشترك في أحد معنييه بعلاقة الآخر لا بملاحظة الوضع لأنّ المستعمل فيه في هذا الفرض موضوع له اللَّفظ في زمان الاستعمال ومن هنا يظهر أن قيد الحيثية أولى من إخراج ما ذكر بقيد في اصطلاح به التخاطب إذ لا يحصل به الاحتراز عن الفرض المزبور إلا أن يمنع صحّة هذا الاستعمال لأنّ العدول عن السّبب القوي أعني الوضع إلى السّبب الضّعيف أعني العلاقة أمر غير معهود وفيه أن جميع المجازات كذلك لأنّ العدول عن الألفاظ الموضوعة بإزاء المعاني المجازية إلى الألفاظ المجازية عدول عن السّبب القوي إلى الضّعيف لتحصيل مزايا المجاز نعم يمكن أن يقال إن الفرض المزبور ممّا لا يتعلَّق به تلك المزايا في المحاورات إذ المشترك لا بدّ له من القرينة المعينة فإذا استعمل في أحد معنييه بملاحظة العلاقة لا الوضع فهذه الملاحظة لا يمكن الوصول إليها بالقرينة القائمة المعينة ونصب قرينة أخرى دالَّة على الملاحظة المزبورة خارج عن حدّ قرائن التجوز لأنّ قرينة المجاز قرينة على إرادة المعنى المجازي لا على التجوّز وإن دلَّت عليه بالتبع بل نصب القرينة على التجوّز يخرج الكلام عن فائدة المجاز مثلا إذا قيل ائت عينا جارية ثم قيل إن الملحوظ في هذا الاستعمال العلاقة دون الوضع نصبا للقرينة الثانية خرج عن اللَّطف المطلوب في المجازات ودخل في المضحكات وأيضا فوائد المجاز إنما تترتب عليه لما فيه من الانتقال من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي باعتبار القرينة الصّارفة وليس ما نحن فيه كذلك فافهم فلا وجه للعدول من قيد الاصطلاح الَّذي اعتبر القوم إلى قيد الحيثية كما فعل بعض الأجلَّة وأمّا المجاز لغة فهو مفعل من جاز بمعنى تعدّى نقل أولا إلى الجائز بعلاقة الكلّ والجزء ثمّ إلى المعنى الاصطلاحي المقابل للحقيقة كذا قيل وظاهر التفتازاني هو النّقل إلى المعنى الاصطلاحي خاصة وهو مطابق للأصل مع عدم قيام شاهد على النّقل الأول ويعلم حدّه بالمقابلة بعد جعل المقسم الاستعمالات الصّحيحة لأن الاستعمال الصّحيح إذا لم يكن على وجه الحقيقة فلا بدّ أن يكون على وجه المجاز هذا هو الكلام في تحديد الحقيقة والمجاز بقي الكلام في الكناية وما يشبهها من أنواع المبالغة والبلاغة فقيل إنها قسم ثالث واسطة بينهما عند البيانيين دون الأصوليين وفيه أن مغايرة اصطلاح الأصولي في لفظي الحقيقة والمجاز لاصطلاح البيانيين وسائر علماء الأدب غير ثابتة بل الظَّاهر الاتحاد لأنّ تعريف الأصوليين لهما عين ما عرّفهما به البيانيّون كما لا يخفى على المتتبع نعم الأنسب بمقاصد الأصوليين جعل الكناية قسما من المجاز لأنّ غرضهم من تقسيم اللَّفظ إلى الحقيقة والمجاز تمييز ما هو الأصل في الاستعمال عن غيره حتّى ينفع في الاستعمالات الخالية عن القرائن فكلّ ما يجري على خلاف الأصل في الاستعمالات فالأنسب إدراجه في المجاز المصطلح حقيقة لا حكما سواء كان المستعمل فيه هو المعنى الموضوع له أم لا لكن في تعريفه قصور عن التناول له بناء على ما ستعرف من أن الكناية لفظ مستعمل فيما وضع له فيختل تعريف كلّ من الحقيقة والمجاز وأمّا البيانيون فمنهم من جعل الكناية قسما من الحقيقة وهو ظاهر تلخيص المفتاح ومنهم من جعلها واسطة بينهما وهو صريح محكي المفتاح قال المراد بالكلمة المستعملة إمّا معناها وحده وإمّا غير معناها وحده أو معناها وغير معناها والأوّل الحقيقة والثاني المجاز والثالث الكناية والحقيقة والكناية يشتركان في كونهما حقيقتين ويفترقان في التّصريح وعدم التصريح ويمكن إرجاع عبارة التلخيص إلى ذلك وهو مرضي التفتازاني إلا أنه جوز في الكناية خلوّها عن إرادة معناها الحقيقي لصحّة قولنا فلان طويل النجاد وإن لم يكن له نجاد بل هو ظاهر التلخيص أيضا حيث فسّرها بلفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادته معه فإنّ لفظ الجواز صريح في عدم التعيين ويمكن حمل ما سمعت من المفتاح على ذلك خصوصا مع ملاحظة ما ذكره من عدم إرادة المعنى صريحا في الكناية فإنه مبني على كون المقصود الأصلي من الكناية إرادة اللَّازم وأن إرادة المعنى مقصودة تبعا وحينئذ فيطابق الكلمة في أنّ الكناية قد يراد به المعنى الحقيقي والمجازي معا وقد يراد به المعنى المجازي خاصّة وإلى ذلك يشير قولهم في مقام الفرق بينهما وبين المجاز أن المجاز ملزوم لقرينة معاندة لإرادة المعنى الموضوع له دون الكناية يعني أن الكناية لما كانت جامعة بين الحقيقة والمجاز دائما أو أحيانا لم تكن ملزومة للقرينة المعاندة وإلا فيتعيّن أن يراد بها خصوص المعنى اللَّازمي المجازي فيخرج عن إفادة الغرض الكنائي قلت إذا عرفت هذه الكلمات فيرد على ظاهرها إشكالات الأوّل أن استعمال اللَّفظ في المعنى الحقيقي والمجازي غير صحيح عند الأكثر فكيف يراد بالكلمة الواحدة معناها وغير معناها في الاستعمال الواحد كما صرّح به صاحب المفتاح وارتضاه التفتازاني وليس ذلك مبنيا على جواز استعمال اللَّفظ في أكثر من معنى لأنه على تقدير جوازه غير واقع أو داخل تحت الكلام الغير الفصيح والكناية مع كثرتها من طرق الفصاحة والبلاغة والثّاني أن الكناية إذا كان المراد بها خصوص

56

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست