responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 451


كتب المحدّثين الجوامع للأخبار كما صرّح به بعض الأفاضل ثمّ إنّ البحث هنا كالسّابق تارة يكون مع قطع النظر عن الأخبار وأخرى مع ملاحظتها فهنا مقامات الأوّل في الترجيح بها من حيث القاعدة فنقول أمّا الشهرة في الرّواية فالظاهر اتفاقهم على الترجيح بها لكن في القسم الأوّل الَّذي هو أقوى أقسامها نظر وتفصيل لأن كثرة الرّواة إمّا تفيد القطع بالصّدور أو الظنّ فإن أفاد القطع ففيه نظر يعرف ممّا ذكرنا في معارضة ظاهر الكتاب بمثله من أخبار الآحاد لأن دليل حجيته يجعله كالمقطوع ومقتضى ذلك أن يعامل بينهما معاملة الظاهرين المتعارضين القطعيّين وتقديم الكتاب على الخبر لا يساعده الاعتبار والقاعدة إلَّا أن يستدلّ على تقديم الكتاب بأخبار طرح ما خالف الكتاب وأخبار وجوب عرض الأخبار المعارضة عليه والكلام هنا مع قطع النظر عن ذلك وإذا كان هذا حال معارضة الخبر مع الكتاب فما حال معارضته مع الخبر المشهور المقطوع الصّدور اللَّهمّ إلَّا أن يستدلّ بالقاعدة المجمع عليها في الباب من وجوب العمل بأقوى الدليلين لأنّ مقتضى ذلك الأخذ بالكتاب وطرح الخبر لأنّهما وإن تساويا في الدّلالة إلَّا أنّ الكتاب لقطعية سنده أقوى من الخبر وكيف كان فلا يحكم هنا بالتخيير لاختصاصه بالأخبار الظنية فلا يأتي فيما كان أحد الخبرين مقطوع الصّدور ومن هنا يظهر أنّ النّسبة بين قاعدة الترجيح وقاعدة التخيير عموم وخصوص مطلقا إذ تجري الأولى في كلّ ما تجري فيه الثانية ولا عكس فالأمر فيما نحن فيه دائر بين الترجيح والتوقف لا بين الترجيح والتخيير فبعض أدلَّة الترجيح لا يأتي هنا بل لا يأتي شيء من أدلَّته سوى الإجماع المشار إليه إذ الأخبار المستفاد منها وجوب الترجيح مختصّة أيضا بالأخبار الظنية فكما لا ينفع في الآيات والأخبار المتواترة المتعارضة على ما هو التحقيق عندنا فكذلك لا يجري فيما لو كان أحد المتعارضين قطعيّا لكن الإنصاف أنّ الإجماع المذكور محقق ثابت وبه كفاية وأمّا بقية الأقسام فلا إشكال فيها إذا أفادت الظنّ بالصّدور كما هو الغالب حتى في القسم الأخير وإن أفادت الظن بالحكم المدلول عليه دون الصّدور ففي الترجيح بها وجهان يأتيان في المقام الآتي حيث نتكلَّم في اعتبار المرجحات الخارجية التي تفيد الظن بالحكم دون الصدور أو الدلالة أو الجهة وأمّا الشهرة في الفتوى ففي الترجيح بها خلاف وأقوال ثالثها التفصيل بين شهرة القدماء وشهرة المتأخرين ولعلّ التفصيل مبني على عدم التعدّي عن المرجّحات المنصوصة مع دعوى اختصاص النصّ الدال على الترجيح بالشهرة بشهرة الرّواية بناء على عدم انفكاك شهرة الفتوى والعمل بين القدماء عن شهرة الرّواية كما أنّ القول بالعدم مطلقا كما عن الأخباريين ومن يقرب منهم مشربا من الأصوليين مبني أيضا على الاختصاص المذكور وهو الظاهر من الفاضلين والشهيدين وصاحب المدارك قدّس سرهم وكلّ من لا يقول بانجبار الخبر الضعيف بشهرة الفتوى الغير المستندة إليه والتحقيق أنّه لا ملازمة بين المقامين لإمكان منع الجبر والقول بالترجيح كما عليه شيخنا العلَّامة قدّس سرّه حيث اشترط في الجبر استناد الأصحاب إليه على ما يظهر منه في غير المقام ويصرّح فيه بالترجيح مطلقا ولو لم يكن مستنده إليه بناء منه على كشفها إجمالا عن مزيّة داخلية سندا ودلالة وجهة وهذا هو الحقّ الَّذي لا محيص عنه والظَّاهر قيام الإجماع عليه إذا لم يكن لها معارض من المرجّحات المنصوصة فمقتضى القاعدة عدم الفرق بين الشّهرتين أي شهرة الرّواية وشهرة الفتوى في مقام الترجيح ومن عرفت من الأصحاب وإن أنكروا الجبر فهم لا ينكرون الترجيح مع عدم معارضتها بمرجح آخر كما هو الظَّاهر لمن أنس بكلماتهم في الكتب الاستدلالية للمسائل الفرعية وأمّا الجبر فنحن نقول إنّ الخبر الَّذي مضمونه مشهور ومعمول به لا يسعنا عدم قبوله وأمّا كونه من باب الجبر أو لا فمبني على شيء آخر وهو أن يكون حجيّة الخبر منوطة بظن الصّدور فإن قلنا به كما عليه الأستاذ قدّس سرّه لم يتحقق به الانجبار بدون الاستناد لاحتمال استناد الشهرة إلى خبر أو دليل آخر غير هذا الخبر الضعيف وإن اكتفينا في الحجيّة بمجرّد مطابقة مضمونه لفتوى الأصحاب حصل الانجبار إمّا لدعوى حصول الظنّ بالصّدور ولو مع عدم الاستناد أو لكونه من التبيّن المأمور به في الآية والقناعة في الحجيّة بوجود الخبر في الكتب المعروفة المعتبرة مع عدم الشذوذ أو شيء آخر مذكور في محلَّه والإنصاف أن رحى الفقه تدور مدار ذلك ومن يقول بغير ذلك يكذبه عمله وفتواه في مقام الاستنباط هذا كلَّه في جبر السّند وأمّا جبر الدّلالة فمورده ما لو كان اللَّفظ غير ظاهر في شيء وكان مشهورا فلا إشكال في عدم الجبر وعدم اعتبار ذلك لأنّ الشهرة الخارجية لا توجب صيرورة اللَّفظ من الظواهر نعم لو استندوا إليه أمكن كشف ذلك عن قرينة مفهمة كما فهموا من قوله عليه السلام لا سهو في سهو أنّه لا حكم للشكّ في عدد ركعات الاحتياط وأمّا توهين الشّهرة للدّلالة فهو مبني على الأقوال والوجوه في حجيّة الألفاظ فإن بني فيها على الظنّ الفعلي أو على عدم الظنّ بالخلاف كانت الشهرة المفيدة للظنّ بالخلاف كاسرة وموهنة وأمّا لو بني فيها على الظن النوعي فلا وجه لكونها كاسرة وأمّا المقام الثّاني فعن بعض السّادة العظام شمول الأخبار لشهرة الفتوى وعدم اختصاصها بشهرة الرّواية مستدلَّا عليها بأمور أحدها عموم ما اشتهر للشهرتين والثاني دلالة التعليق على المشهور على علَّية مأخذ الاشتقاق أي

451

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست