responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 450


تكرم زيدا في آخر معارض لهما ولم يحصل من تعاضد الخبرين قوة في دلالتهما أو ضعفا في دلالة الآخر المعارض لهما فليس لك أن تقول يجب ارتكاب التأويل في الخبر الدّال على حرمة الإكرام أو طرح سنده وإبقاء الخبرين الدالَّين على الوجوب بحالهما مراعاة للقاعدة المذكورة بل لا بدّ من الرّجوع إلى المرجحات ثم التخيير وقد عرفت أنّه لا مرجّح للخبرين الموافق في الصّورة السّابقة إلَّا على أحد الوجهين فتدبّر جيّدا فإنّ المقام غامض واحتمال تعيين طرح المخالف لكونه أقلّ مخالفة للأصل غير بعيد أيضا هذا كلَّه بناء على جواز تخصيص الكتاب وعلى القول بعدمه فالحال فيه ما عرفت من التفصيل حرفا بحرف كما هو ظاهر بعد التّأمّل هذا كلَّه من حيث القاعدة وأمّا من حيث الأخبار فالتحقيق فيه أن هنا طائفتين منها أحدهما تدلّ على أن ما خالف الكتاب فهو زخرف باطل وفي بعضها أنّه غير صادر مكذوب على النبي صلى الله عليه وآله والأخرى تدلّ على ذلك في خصوص المتعارضين وهي أخبار عرضها على كتاب اللَّه والقائل بجواز تخصيص الكتاب بالخبر لا بدّ له من حمل الطَّائفة الأولى على غير العام والخاص وما يجري مجراهما من أقسام تعارض الظاهر والأظهر وأمّا الطَّائفة الثانية فلا يلزم ذلك فيها إذ لا مانع من الأخذ بعمومها وإطلاقها في الترجيح كما هو ظاهر كلّ من جعل موافقة الكتاب من المرجحات إذ لم أجد منهم أحدا فصّل فيه بين كون المخالف أخصّ أو أعمّ أو مباين مع أنّهم قائلون بتخصيص الكتاب بخبر الواحد فلا وجه لإطلاقهم في المقام سوى الفرق بين المقامين وأنت خبير بأن هذا وإن كان ممكنا ولكنه في غاية البعد والغرابة إذ الظاهر كون المراد بمخالف الكتاب في المقامين واحد ولازم ذلك عدم الترجيح لو كان المخالف أخصّ وأظهر فيختصّ أخبار العرض بما إذا لم يكن الخبر المخالف أخصّ مطلقا أو أظهر بل كان تعارضه مع الكتاب من باب تعارض الظاهرين المتكافئين في الظهور إمّا بالتباين أو بالعموم من وجه ومن هنا يتطرق إشكال في كون موافقة الكتاب من المرجحات إذ ليس في الأخبار النافية لظاهر الكتاب ما يكون من قبيل تعارض المتكافئين إلَّا قليلا لا يصلح محملا للتأكيد والتسديد العظيمين الواردين في هذه الأخبار أعني أخبار العرض والمفروض خروج العام والخاص وما يجري مجراها أيضا عن تحتها فلا بدّ من حملها على ما يدعيه السّيد الشارح للوافية قدّس سرّه من الأخبار الواردة في مذهب الغلاة والمفوضة وأهل الإباحة وسائر الفرق الضّالة المنافية لمحكمات الكتاب ولا يجوز أيضا حملها على ما يخالف نصّ الكتاب وصريحه في الفروع لأنّه أقلّ موردا عن ذلك بل لا مورد له أبدا إلَّا أنّ المحكي عن المحقق قدّس سرّه في المعارج مبني على الحمل على ذلك حيث استدل على مرجحية الكتاب تارة بأنّه دليل مستقلّ فيكون دليلا على صدق مضمون الخبر وأخرى بأن الخبر المنافي لا يعمل به لو انفرد عن المعارض فما ظنّك به معه فإن مقتضى الدليل الثاني كون محلّ البحث ما إذا كان الخبر المخالف منافيا لنصّ الكتاب وصريحه لأنّه الَّذي لا يعمل به مع الانفراد لا ما كان منافيا بظاهره فإنّه مقدّم على الكتاب على القول بجواز تخصيصه بالخبر فكيف لا يعمل به مع الانفراد إلَّا أن ينزل على مذهبه من الوقف في تلك المسألة أو على مذهب من يقدم الكتاب وكيف كان فلا بدّ من إخراج الصّورة الثانية أعني ما لو كان الكتاب أضعف دلالة من الخبر المخالف من تحت أخبار العرض بقرينة خروجها عن تحت الطائفة الأولى الكاشف عن المراد بما خالف الكتاب في أخبار العرض بعد التفكيك حسبما أشرنا إليه وإطلاق جماعة بموافقة الكتاب مردود عليهم أو محمول على القسمين الآخرين أعني ما لو كان الكتاب أقوى أو مساويا سواء كانت النسبة بينهما تباين كلَّي أو عموم من وجه فالترجيح المبحوث عنه منحصر فيهما فسيأتي فيه الإشكال المشار إليه من قلتها وعدم مناسبتها للتشديد والتأكيد الواردين في أخبار العرض فلا محيص كما ذكره السيّد الشارح قدّس سرّه من وجوب الحمل على الأخبار المتعارضة في المذاهب الفاسدة والعقائد الكاسدة اللَّهمّ إلَّا أن تمنع الغلبة المانعة عن حمل الأخبار عليهما وهذا هو الوجه لظهور الإجماع على كون الترجيح بموافقة الكتاب في الجملة ولا مورد له إلَّا ذلك بل القسم الأوّل أيضا خارج عن المقام لوضوح عدم اعتبار المخالف لو انفرد مع كون الكتاب أقوى ولا غائلة فيه وإن كان الترجيح هنا تعبّدا محضا لا يساعده الاعتبار وحسبما عرفت بما لا مزيد عليه واللَّه العالم ومنها الترجيح بالشهرة وهي ضربان شهرة الرواية وشهرة الفتوى ولا إشكال في الثاني موضوعا بل حكما لاختلافهم في كونها من المرجحات على أقوال تعرفها وأمّا الأوّل فلا إشكال فيه حكما لأن الترجيح بشهرة الرّواية اتفاقي حتى اقتصر في الوافية عليها وجعلها تفسيرا لما في المقبولة وغيرها من الشّهرة فلا إشكال في حكمها وثبوت الترجيح بها وإنّما الإشكال في موضوعها ومعناها فذكر بعضهم أنّها على قسمين أحدهما أن يكثر ناقلوه عن الإمام لفظا كروايات الفضلاء أو معنى فقط كما في كثير من الأخبار وثانيهما أن يكثر ناقلوه عن الناقل عن الإمام عليه السلام وإن كان واحدا قلت في كون القسم الأول من الشهرة في الرّواية نظر لأن الكثرة البالغة حدّ الشهرة تفيد القطع بالصدور لأنّها فوق حدّ التواتر والمبحوث عنه هو الترجيح بين مظنوني الصّدور وأمّا القسم الثاني فلا إشكال في دخوله تحتها كما أنّ الظاهر تحققها بوجهين آخرين أحدهما الاشتهار في الأفواه وألسن الناس وإن تساويا في عدد الرّواة لدخوله تحت قوله خذ بما اشتهر بين أصحابك إلَّا أن اشتهار الخبر بين الناس من المحدّثين وغيرهم لا يكون خاليا عن مزية انفرد به عن معارضه فيكون حاله كحال القسم الثاني والثاني الاشتهار في

450

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست