responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 442


إلا بقرينة صارفة ومن المعلوم أنّ الصّارف يبالغ فيه حتى لا يلتبس الأمر بخلاف الحقائق فإن بناءها على الوضع والتجريد عن القرينة فربما تكون القرينة مذكورة في الخطاب ولم يصل إلينا غاية الأمر الاعتماد على الأصل في نفيها فيكون ظهور الحقيقة مستندا إلى أصالة العدم ومثل هذا الظَّهور موجود في القرائن الصّارفة أيضا مع شيء زائد وهو اهتمام المتكلَّم في تفهيم المعنى المجازي والحاصل أنّ قوة الدلالة تدور مدار المقامات وليست في جانب الحقيقة نوعا لو لم يكن الأمر بالعكس نعم المثال المذكور صحيح لأنّ الوطء وإن كان ظاهرا في الإيلاج لكن لا يبلغ ظهوره فيه مبلغ ظهوره فيحمل على ما يقرب منه أو يشابهه جمعا بين الدليلين وهو في الحقيقة ترجيح وممّا ذكرنا يظهر سقوط جلّ ما ذكروه في الباب من المرجحات المتنية فقد ذكر في المعالم أمورا أربعة وفي المنية ستّة وبعضهم استقصى أنهاها إلى ثمانية عشر وربّما تزيد عليها وجلَّها ممّا لا يفيد ظنا ولا قربا إلى الواقع ولا قوة في الدلالة مثل المطابقة على الالتزام ومتحد المعنى على المشترك والمشهور على غيره والمعلَّل على غيره والمؤكَّد على غيره والمجاز على المشترك إلى آخر ما ذكروه فإنّ شيئا ممّا ذكروه ليس بمرجّح إلَّا أقل قليل مثل العام والخاص والمطلق والمقيد والمنطوق والمفهوم وأمّا اضطراب المتن فهو على أقسام فإن كان أحد أطراف الحقيقة المضطرب غير دالّ على المعنى المعارض فترجيح غير المضطرب عليه واضح لكنه ليس بترجيح لأنّ غير المضطرب سليم عن المعارض حينئذ وإلَّا فلا وجه للترجيح وأمّا المرجّحات الخارجيّة فهي أيضا أمور منها مخالفة العامة وعدّ بعضهم إيّاها من المرجحات المتنية ليس في محلَّه وإن أمكن بتكلَّف أبطلناه سابقا وفي الترجيح بها خلاف وظاهر المحقق قدّس سرّه في محكي أصوله عدمه وعن المفيد أيضا إنكار ذلك على أصحاب القدر حيث تعلَّقوا في ترجيح ما جاء في ذلك من الأخبار على معارضها بأن المعارض جاء على مذهب العامة وقد قال أيضا عليه السلام إذا أتاكم عنّا حديثان مختلفان فخذوا ما وافق منهما القرآن فإن لم تجدوا لهما شاهدا من القرآن فخذوا بالمجمع عليه فإن المجمع عليه لا ريب فيه فإن كان فيه اختلاف وتساوى الأحاديث فيه فخذوا بأبعدهما عن قول العامة قال ما لفظه المحكي في شرح الوافية للسّيد الكاظمي رحمه الله وإنّما المعنى في قولهم خذوا بأبعدهما من قول العامة ما روي منهم في مدائح أعداء اللَّه والترحّم على خصماء الدّين ومخالفي الإيمان فقالوا إذا أتاكم حديثان مختلفان أحدهما في تولي المتقدّمين على أمير المؤمنين عليه السلام والآخر في التبرّي منهم فخذوا بأبعدهما عن قول العامة لأن التقية تدعوهم بالضّرورة إلى مطابقة [ مظاهرة ] العامة بما يذهبون إليه في عملهم وولاة أمرهم حقنا لدمائهم وسترا لشيعتهم قلت الكلام فيها تارة من حيث القاعدة وأخرى من حيث الأخبار فنقول إنّها على أقسام أحدها أن يكون أحدهما مخالفا لجميع العامّة والآخر موافقا لهم وثانيها أن تكون الموافقة والمخالفة ملحوظتين بالقياس إلى الأكثر والأشهر بأن يكون أحدهما موافقا لأكثرهم والآخر لأقلَّهم وثالثها أن يكون كلّ منهما موافقا لبعض ومخالفا لآخر وهذه الأقسام الثلاثة قد تكون معلومة وقد تكون مظنونة وقد تكون مشكوكة ومشكوك كلّ قسم ملحق بمعلومه فكيف مظنونه والمراد بالمشكوك احتمال المخالفة بأحد الوجوه في أحد الخبرين دون الآخر هذا إذا قلنا أن مقتضى القاعدة الترجيح بها وإن استندنا في ذلك إلى الأخبار فحكم المشكوك غير حكم المعلوم لأنّ الشك في السّبب والموضوع شكّ في المسبّب والحكم و أكثر العلماء لم يذكروا هذه في عداد المرجحات غير أنّ المحقق في محكي أصوله نقل الترجيح بها عن الشيخ قدّس سره وردّه بأن المستند فيه إن كان رواية رويت عن الصّادق عليه السلام فهو إثبات لمسألة علميّة بخبر الواحد ولا يخفى عليك ما فيه وإن كان هو أنّ الأبعد لا يحتمل إلَّا الفتوى والموافق يحتمل التقية فوجب الرّجوع إلى ما لا يحتمل قلنا لا نمنع أنّه لا يحتمل إلَّا الفتوى لأنّه كما جاز الفتوى لمصلحة يراها الإمام عليه السلام كذلك يجوز الفتوى بما يحتمل التأويل مراعاة لمصلحة يعلمها الإمام عليه السلام وإن كنا لا نعلمها فإن قال ذلك سدّا لباب العمل بالحديث قلنا إنّما نصير إلى ذلك على تقدير التعارض وحصول ما يمنع من العمل لا مطلقا فلم نلزم سدّ باب العلم وقال صاحب المعالم بعد نقل هذا الكلام وهو ضعيف أمّا أوّلا فلأنّ ردّ الاستدلال بأنه إثبات مسألة علمية بخبر الواحد ليس بجيّد إذ لا مانع من إثبات مسألة بالخبر المعتبر من الآحاد ونحن نطلبه بدليل المنع نعم هذا الخبر الَّذي أشار إليه لم يثبت حجيّته ولا ينهض حجّة وأمّا ثانيا فلأن الإفتاء بما يحتمل التأويل وإن كان محتملا إلَّا أن احتمال التقية على ما هو المعلوم من أحوال الأئمة أقرب وأظهر وذلك كاف في الترجيح فكلام الشيخ قدّس سرّه عندي هو الحقّ وأورد على المحقق في الرّسالة وفاقا للسّلطان قدّس سرّه بأنّ الكلام فيما لو تساويا في جميع الجهات الَّتي منها احتمال التأويل عدا احتمال الصّدور عن تقية فاحتمال التقية في أحدهما دون الآخر يقتضي الترجيح وعلى صاحب المعالم بأنّ دعوى غلبة التقية في الأخبار ممنوعة فلا وجه للاستناد إليها في الترجيح بموافقة العامة بل التوجيه في الترجيح بها ما أشرنا إليه من القاعدة ومحصّلها أنّ احتمال مخالفة الواقع إذا كان في أحد الخبرين أقلّ كان بالترجيح أولى لكونه أقرب بالواقع من الآخر قلت قد عرفت أن بناء الترجيح عند الأصحاب على الظَّن بالحكم لا على قلَّة الاحتمال وكثرته ولا على الظنّ بالصدور إذ لا فائدة فيه بعد عدم حصول الظنّ بالحكم من جهة أخرى وكلام المحقق قدّس سرّه مبني على مراعاة الظنّ بالحكم وغير خفي أن تطرق احتمال الإفتاء .

442

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست