responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 430


يحتاج إلى دليل آخر بل لو لم يكن سوى الأصل المذكور لكان ناهضا بالمدّعى إذا تحقق ذلك فنقول إنّ الأدلة إن كان اعتبارها من باب السببية والموضوعيّة كان الحكم في المتعارضين منها مثل ما في المتزاحمين فالأصل فيه قاض بعدم اعتبار المرجح حسبما مرّ تفصيلا إلَّا إذا قلنا بأنّ احتمال الأهميّة مانع عن التخيير وقاض بالترجيح في باب التزاحم كما هو ظاهر الرّسالة فإنّ قضية الأصل حينئذ وجوب العمل بمعلوم الرّجحان بل ومحتمله خلافا للرّسالة حيث صرّح بعدم وجوب العمل بذي المزيّة بناء على أنّ المزية إنّما توجب الأقربيّة إلى الواقع ولا مدخلية لها في مطلوبية العمل بالطَّريق على تقدير السّببية قطعا فلا يحتمل الأهميّة حتى يجب مراعاته ولو كان أقرب إلى الواقع وفيه أنّ دعوى القطع بذلك من العجائب فإنّ الأقرب إلى الواقع لو لم ندع الظنّ بتأكد مطلوبيّته وكون العمل به أهمّ عند الشارع فلا أقلّ من الاحتمال نعم بناء على التصويب الباطل من دوران الأحكام الواقعية مدار الطَّرق والأمارات الشرعية وأنّه ليس للوقائع حكم شرعيّ عند اللَّه يكشف عنه الأمارة بل يحدث بحدوثه وينتفي بانتفائه أمكن دعوى القطع بعدم الأهميّة بمجرّد كونها أقوى بل لا يتصوّر الأقوائية والأقربيّة على هذا المبنى الفاسد وأمّا بناء على ثبوت الأحكام الواقعية وكون الأمارات كاشفة عنها فإن خالفت بتداركها للواقع من المصلحة أو المفسدة بالأمارة وإن صادفت يتأكَّد مصلحة الواقع بمصلحة الأمارة كما هو المراد بالسّببيّة الدائرة على ألسنة العلماء في الأصول والفقه دون الأوّل الَّذي تطابق العقل والنقل على فساده فلا وجه لإنكار احتمال الأهميّة في ذي المزيّة وإذا عرفت ما يقتضيه الأصل في هذا المقصد فالكلام فيه يقع في مقامات الأوّل في إثبات وجوب العمل بذي المزيّة والرّجحان في الجملة في قبال من أنكره رأسا وقال إمّا بالتوقف أو بالتخيير الثاني في بيان أنواع المرجحات وأقسامها الثّالث في إثبات وجوب العمل بكلّ مزيّة في قبال من خصّه بالمرجّحات المنصوصة أو بالمرجحات الداخلية أو غير ذلك من التفاصيل وهذا المقام يجري مجرى المقدّمة المعمّمة لدليل الانسداد كما أنّ الأوّل يجري مجرى البرهان القاضي بحجيّة الظَّن في الجملة الرابع في تعارض المرجّحات وتقديم بعضها على بعض الخامس في المرجّحات الخلافية أمّا المقام الأوّل ففيه أقوال والمشهور هو وجوب العمل بأقوى الأمارتين مطلقا وفي المنية عن قوم يقولون القول بالتخيير وعن آخر بالتوقف لعدم الالتفات إلى زيادة الظنّ وعن المبادي أنّه مذهب القاضي أبو بكر والجبائيان إلى أن حكمه بالتخيير وبعض الفقهاء إلى أنّ حكمه التوقف قلت ووافقهم من أصحابنا شارح الوافية السيّد المحقق صدر الدّين قدّس سرّه وقال المحقق القمّي قدّس سرّه أنّ المدار على الظن في المسألة الفقهية دون المرجحات المنصوصة وغيرها بناء على مختاره من حجّية الأخبار لا بدليل الانسداد ولا كونها من الظنون الخاصّة والأظهر عندنا ما هو المشهور ويدلّ عليه أمور الأوّل الأصل حسبما عرفت مفصّلا فإنّه متى دار الأمر بين التعيين والتخيير في العمل بالظنين فمقتضى الأصل هو التعيين ولازمه العمل بأقواهما بل بأقواهما إلى الواقع بل بأبعدهما عن الخطإ بل بكلّ مزيّة يحتمل اعتبارها عند الشارع ولو لم يكن لها دخل في قرب الواقع وبعده لكن ستعرف أنّ التمسّك به إنّما يجدي في خصوص الأخبار الَّتي ثبت فيها التخيير على تقدير عدم المرجح فلا ينفع فيما عداه من الأدلَّة الظنية كالآيتين والقياسين والشهرتين والإجماعين وغيرها فإنّ الأصل في المتعارضين منها التساقط عندنا خلافا لجمع ذكرناهم فيما سبق فيحتاج إسراء الحكم إلى مطلق الأدلَّة القابلة للمعارضة إلى الإجماع المركَّب وعدم القول بالفصل وأيضا أنّه لا إشكال ولا خفاء في ثبوت هذا الإجماع لأن كلّ من قال بلزوم العمل بالمرجح قال به مطلقا بين مصرّح به وبين مطلق ظاهر في العموم إلَّا أنّ طرح الإجماع بالأصل قد يقال إنّه لا غائلة فيه كما بيّناه في باب الإجماع فلو لم تتم سائر الأدلَّة عملنا بمقتضى الأصل في كلّ مورد ولازمه التفصيل بين الأخبار فيجب فيها العمل بمرجّح وغيرها فلا يجب للأصل حسبما مرّ مفصّلا الثاني الإجماع بقسميه بل بأقسامه من القولي والعملي المحقق والمنقول أمّا الإجماع المحقق القولي فطريق تحصيله مراجعة كتبهم خصوصا الأصوليّة المعدة لذلك فإنّهم ينادون بأعلى صوتهم بوجوب العمل بأرجح الدليلين من غير خلاف محقق إلَّا خلاف شاذ ممّن عرفت فإنّ الإطلاقات النادرة والأقوال الشاذّة الصادرة عن بعض الآراء والاجتهادات في مقابل جمهور العلماء ممّا لا يعبأ به وإلَّا لم يبق للإجماع في غير الضروريّات من مسائل الفقه مورد ومحلّ والحاصل أنّ هذا الإجماع كأحد الإجماعات الموجودة في المسائل الفقهيّة بل من أعلاها فإن كان الأقوال الشّاذة قادحة في الإجماعات فخلاف الجماعة قادح في هذا الإجماع وإلَّا فلا وأمّا المنقول فقد ادّعاه من أساطين الفنّ جمع كثير ففي المبادي دعوى الإجماع على ترجيح بعض الأخبار على بعض وعن النهاية أنّ الإجماع على العمل بالترجيح والمصير إلى الراجح من الدّليلين وعن غاية المبادي إجماع الصّحابة على العمل بالترجيح عند التعارض وعن غاية المأمول يجب العمل بالترجيح لأنّ المعهود من العلماء كالصّحابة ومن خلفهم من التابعين أنّه متى تعارض الأمارات اعتمدوا على الرّاجح ورفضوا المرجوح وعن الأحكام أيضا وجوب العمل

430

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست