responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 426


غيره فالَّذي يترتب على قطعه بفساد بعض مقدّمات الاستنباط هو مجرّد عدم جواز تقليد ذلك المستنبط دون العمل بقطعه فإنّه لا عمل له مطلقا إلَّا مع القطع بأصل الحكم الشرعي فإنّه حينئذ خارج عن محلّ التقليد وبمثل ذلك صرّحوا في نقض الحكم حيث قالوا إنّه مع القطع بخلاف ما حكم به القاضي يعمل بمقتضى قطعه ومع الظنّ يعمل بمقتضى الحكم لا بمقتضى الظَّن وكذا مع القطع بفساد مستند القضاء فإنّه أيضا لا يعمل به بل يعمل بتكليف نفسه وأمّا مع الظنّ فيعمل بمقتضى الحكم والأمر في المقام أيضا نظير ما ذكروه في نقض الحكم فمع القطع بفساد الفتوى أو فساد مستنده لا يجوز له تقليد ذلك المفتي بل يعمل بمقتضى قطعه في الأول ويقلَّد غيره في الثاني وأمّا مع الظنّ فلا عبرة به مطلقا ولا يترتب عليه شيء على خلاف صرف الموضوعات الَّتي لا يتفرع عليها معرفة الحكم الشرعي كالقبلة والوقت والهلال وغيرها فإن المتبع فيها نظره خالف نظر المجتهد أو وافق حتى مع الظنّ في مظان اعتباره كالوقت والقبلة عند تعذر العلم الثالث ما في التهذيب أيضا أنّه لو اختار القاضي أحد الخبرين في واقعة جاز له العدول إلى الآخر في واقعة أخرى ووافقه صاحب القوانين قدّس سرّه وغيره بل نسب إلى المحققين واستدلّ عليه في محكي النهاية بأنّه ليس في العقل ما يدلّ على خلاف ذلك ولا يستبعد وقوعه كما لو تغير اجتهاده إلَّا أن يدلّ عليه دليل شرعي خارجي على عدم جوازه كما روي أنّ النّبي صلى الله عليه وآله قال لأبي بكر لا تقض في الشيء الواحد بحكمين مختلفين قلت ولعلّ ذلك لعدم الدليل عليه لأنّ دليل التخيير إن كان الأخبار الدالَّة عليه فالظَّاهر أنّها مسوقة لبيان وظيفته في ابتداء الأمر فلا إطلاق لها بالنّسبة إلى حال التخيير بعد الالتزام بأحدهما وأمّا العقل الحاكم بعدم جواز طرح كليهما فهو ساكت من هذه الجهة والأصل عدم حجيّة الآخر بعد الالتزام بأحدهما كما تقرّر في دليل عدم جواز العدول عن فتوى المجتهد إلى مثله نعم لو كان التخيير في المقام من باب تزاحم الواجبين كان الأقوى استمراره لأنّ المقتضي له في السّابق موجود بعينه بخلاف التخيير الظاهري في تعارض الطَّريقين فإنّ احتمال تعيين ما التزمه قائم بخلاف التخيير الواقعي هذا ما في رسالة الأستاذ أعلى اللَّه مقامه نقلناه بعين عبارته لئلَّا نستبدل الَّذي هو خير بالَّذي هو أدنى ثم أمر بالتأمّل ويمكن أن يكون إشارة إلى أنّ موضوعات الأحكام أسباب لها سواء كان الحكم واقعيا مثل الخمر حرام أو ظاهريّا مثل كلّ شيء طاهر والخبر حجّة فتعارض الخبرين موضوع وبسبب التخيير الظاهري الَّذي جعله الشارع وإن كان التخيير بالقياس إلى مفاده ومدلوله طريق إذ الطريقية والسّببية إنّما يلاحظان بالقياس إلى مدلول الخبر الَّذي هو طريق إليه لا بالقياس إلى ما هو موضوع له حتى لو نظمناه قياسا لجعلناه وسطا خلاف ما هو طريق إليه فحينئذ ينبغي الحكم بالاستمرار لوجود المقتضي السّابق وهي الأخبار المعيّنة حسبما عرفته في التخيير الواقعي أو إشارة إلى أنّ العبرة في المقام بل في كلّ مقام من مقامات التخيير بإطلاق دليله وعدمه حتى لو كان التخيير واقعيّا شرعيّا كما في خصال الكفارة دار استمرارية التخيير مدار إطلاق دليله فلو كان في دليله قصور من هذه الجهة لم يحكم بالاستمرار في الواقعي أيضا بل يرجع إلى مقتضى الأصول المعتبرة فالعبرة في المقام بإطلاق أخبار التخيير وعدمه لا بكونه ظاهريّا أو واقعيّا ثم إنّه يمكن تأييد الإطلاق وفاقا للكلّ أو الجلّ في المقام وفي غيره من موارد التخيير الظاهري كالعمل بالرّوايات في المضطربة حيث صرّحوا بأنّها مخيرة في العمل بها على وجه الاستمرار وأنّه لا يتعين عليها ما اختارته في الدور الأوّل إلى آخر الأدوار بأنّ التخيير في الحكم الواقعي لازم غير منفكّ وأنه موجود في جميع الأدوار وأمّا الحكم الظَّاهري فليس محلَّا للتخيير رأسا فلم يبق سوى دعوى مدخلية عدم الأخذ واحتمال اختصاصه بمن لم يأخذ شيئا وهو كما ترى لا يلتفت إليه نعم لو كان التخيير مرتفعا بالاختيار لكان منع الإطلاق متجها أمّا مع بقائه مطلقا وعدمه اختلاف الحال في الابتداء والانتهاء من حيث الجهل بالحكم الواقعي فلا وقع لمنع الإطلاق إذ لا مائز بين هذا الاحتمال وسائر الاحتمالات ولا بين هذه الإطلاقات وسائر الإطلاقات فالأظهر الأشهر وفاقا للأكثر هو الاستمراري ولا يرد أنّه يلزم فيه المخالفة القطعية العملية إذ لا غائلة فيه مع تعدد الواقعة كما في المقام نعم في واقعة واحدة لزوم المخالفة القطعية يوجب سقوط الأصول والأمارات كما تحقق في محلَّه وقد يستدلّ على عدم الاستمراري باستصحاب بقاء الحكم المختار وبأنّه لو جاز العدول لزم جواز ترك الواجب لا إلى بدل بخلاف التخيير الواقعي كالتخيير بين الخصال فإنّه عدول عمّا وجب عليه أوّلا لا إلى بدله وهذان الوجهان استدلّ بهما في المفاتيح بعد أن فصّل في المقام بين التخيير في زمان الحاجة فالبدوي وغيره فالاستمراري لكنّه فرض الكلام فيما لو دار الأمر بين الواجب والحرام وليس بشيء لأنّه إن أراد بالاستصحاب استصحاب الحكم الفرعي أي صرف الوجوب أو الحرمة فهو معارض باستصحاب التخيير الحاكم عليه وإن أراد به استصحاب الحكم الأصولي أعني تعيّن ما اختاره أوّلا فهو غير جار في المقام لأنّ الكلام في أنّه باختيار أحد الخبرين هل يتعيّن عليه ذلك المختار أم لا فأين اليقين

426

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست