responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 424


كان الخبر الآخر خلافه فذلك رخصة فيما عافه رسول اللَّه وكرهه ولم يحرّمه فذلك الَّذي يسمع الأخذ بهما جميعا أو بأيّهما شئت ومعك الاختيار من باب التسليم والاتباع وبالرّد إلى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وما لم تجدوه في شيء من هذه الوجوه فردّوا إلينا علمه فنحن أولى بذلك ولا تقولوا فيه بآرائكم وعليكم بالكفّ والتثبت والوقوف وأنتم طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان من عندنا وفيه أنّه لا دلالة ولا مساس لها بالمقام بل هي من أخبار الترجيح بالكتاب والسّنة وأنّه مع عدم الترجيح وجب التوقف في القول لا في العمل فإن كان فيها دلالة على شيء فهي من عموم أخبار التوقف في تعارض الأخبار وأين هذا من التخيير في المستحبّات والتوقف في الواجبات والحاصل أنها تدلّ أوّلا على التوقف في القول لا في العمل وثانيا أنّها من الأخبار المطلقة لا المفصّلة وأمّا الأخذ من باب التسليم فيما لو تعارض الكراهة والرّخصة كما تدلّ عليه فهو من فروع الجمع لا من فروع التخيير ومحصّل هذه الرّواية على ما يظهر لمن تأمّل في جميع فقراتها الَّتي لم ينفل جلَّها بطولها أنّه قد يجمع بين نواهي الرّسول صلى الله عليه وآله وبين ما ورد من أهل البيت من خلافه بأن كان النهي نهي كراهة وتنزيه لا نهي تحريم وإلزام وقد يطرح فيما خالفها من أخبار أهل البيت عليهم السلام كما إذا كان نهي إلزام أو أمر إلزام ويستفاد منه ذلك وأنّه لا بدّ للفقيه من التأمّل وعدم البدار إلى طرح ما خالف السّنة حتى يعرف حال النّهي المروي عن النبيّ صلى الله عليه وآله أنّه نهي عافية أو نهي عزيمة وهذا المعنى لا مساس له بما نحن فيه أصلا هذا ويمكن أن يقال إنّ غرض الإمام عليه السلام تعليم الناظرين قاعدة الاستنباط ببيان صغرى نظريّة وهي أنّ نواهي الرّسول صلى الله عليه وآله منقسمة إلى قسمين وأنّه ليس كلّ ما نهى عنه رسول الله نهي إلزام وكذا الأمر فإذا كان كذلك فليس لأحد طرح ما جاء منّا بخلافه بل عليه العمل به وأن يجعل ذلك دليلا على أن المراد بالنسبة المتعارضة الإعانة والكراهة فيعمل بأخبار أهل البيت مطلقا إلى أن يعلم أنّ المعارض من الإلزاميّات لا من التنزيهيات وكيف كان فلا دلالة لها على أن حكم الأخبار المتعارضة في المستحبات والمكروهات التخيير وفي غيرهما التوقف وقد يجمع أيضا بين أخبار التخيير وأخبار التوقف بحمل الثاني على التوقف في الترجيح أي الفتوى بأحدهما المعيّن كما عن الغزالي وهو أيضا حسن لأنّ أخبار التخيير صريحة في التخيير في العمل وأمّا أخبار التوقف فهي محتملة للأمرين ولو سلم ظهورها في العمل أيضا فلا يكون مكافئا لأخبار التخيير فيجب العمل به تقديما للنصّ والأظهر على الظَّاهر لكنّه لا يثبت التوقف العملي مع إمكان العلم ولا ضير فيه إذ المقصود الأهمّ بيان وظيفة الفقيه في الأخبار المتعارضة في أزمنة الغيبة وهذا ممّا اتفق عليه وجوه الجمع المتصوّرة في المقام كما أنّ ما عن المجلسي قدّس سرّه من حمل أخبار التوقف على الاستحباب أيضا غير منافية لذلك إذ بعد حملها على الاستحباب تبقى أخبار التخيير سليمة عن المعارض ويدلّ عليه ما هو المحقق من حمل النّهي على الكراهة في مقابل الرّخصة لأنّ مفاد أوامر التوقف هو النّهي عن العمل بأحدهما معيّنا أو مخيّرا ومفاد أخبار التخيير هو الرخصة ومن القواعد المقررة العمل بالرّخصة وحمل النهي على التنزيه والكراهة جمعا بينهما إلَّا أن الاستحباب في حجيّة الشيء ممّا لا معنى له فلا يصحّ القول بأنّ الخبر أو البينة حجّة لكن يستحبّ ترك العمل به بل لا يعقل كما هو ظاهر ومآل التخيير أيضا إلى حجّية أحد الخبرين في مقام الاستنباط والاجتهاد فكيف يعرضه استحباب الترك فافهم تنبيهات فيها تحقيقات الأوّل أنّ التخيير بعد ما عرفت أنّه مخالف للأصل مقتصر فيه على محلّ النصّ والتعدّي عنه إلى غيره ممّا لا وجه له وفهم المناط أيضا كما ترى ومورد النصّ خصوص الأخبار الظنية المتعارضة في الأحكام الكلَّية فلا يتعدى إلى الآيتين المتعارضتين ولا السّنتين المتواترتين في الأحكام ولا إلى تعارضهما في موضوعات الأحكام الصّرفة كالقبلة والهلال ونحوها والظَّنية الراجعة إلى فهم مداليل الكتاب والسّنة كلّ ذلك للأصل وعدم الدّليل وبطلان القياس وعدم تنقيح المناط على وجه يصلح حجّة ومعتمدا في تأسيس أصالة التخيير مطلقا وفاقا لصاحب المفاتيح وشيخنا العلَّامة رفع اللَّه مقامه وخلافا لصاحب الوافية والقوانين والفصول وغيرهم بل لا يبعد مصير أكثر المتأخرين إليه ونقل أيضا عن الشهيد الثاني قدّس سرّه فقها وأصولا نعم في تعارض قول العدلين في نقل فتوى المجتهد وجهان من خروجه عن مورد الإخبار ومن لحوق الفتوى في حق العامي بمنزلة قول الإمام المنقول إلى المجتهد ويؤيّد الثاني عموم أدلَّة نيابة الفقيه عن الإمام عليه السلام في تبليغ الأحكام فإنّ قضية النيابة المطلقة العامة تثبت أحكام قول الإمام عليه السلام لقول الفقيه ومن جملة ذلك التخيير فيما لو تعارض أخبار المخبرين عنه وهل يتعدّى إلى الموضوعات الصّرفة الَّتي يتوقف عليها الاستنباط كأحوال رجال المخبرين عن الأحكام فيه إشكال من أنّهم يلحقونها بالأحكام في الاكتفاء بالعدل الواحد ولا يجرون عليها حكم الشهادة من حيث اعتبار التعدد ومن اختصاص أخبار التخيير بغيره وعدم وضوح المناط على وجه يطمأن به والموضوعات المستنبطة اللَّاحقة إليها لتوقف معرفة الأحكام عليها فإن قلنا بالتخيير ففي التعدّي إلى أقوال اللَّغويّين المتعارضة على القول بحجّيتها بالإجماع لا بالانسداد إشكال زائد إذا لم يكن واجد الشرائط خبر الواحد لأنّ التعدّي إليها خروج عن مورد

424

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست