responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 416


بينهما بتقييد إطلاق كلّ منهما بالآخر فنقول إنّ إطلاق عتق الرقبة مقيد في الظَّاهر الأوّل بالمؤمنة وإطلاق الإكرام في الظاهر الثاني مقيد بما إذا كان الإكرام بالإعتاق لا بغيره من أنواع الإكرام المقصد الثّاني في التعادل والكلام في موضوعه وما يتعلَّق به وفي حكمه أمّا الأوّل فالتعادل مأخوذ من العدل بالكسر بمعنى القرن والمثل أو بالفتح من الاستقامة والعدالة التساوي المتعادلين في ميزان النظر وفي الاصطلاح عبارة عن تساوي اعتقادات مدلول الأدلَّة كما في النية أو تساويها في المرجّحات أو عدم مزية أحد المتعارضين على الآخر كما في غيرها والنّسبة بينهما عموم مطلق لأنّ عدم المزيّة لا ينفكّ عن تساوي الاعتقاد الحاصل منهما بخلاف تساوي الاعتقاد فإنّه قد يجامع المزية كما إذا كان المتعارضان تحت أصل أو قاعدة أو عام مع تساويهما في موجبات النظر فإنّ مطابقة أحدهما للأصل أو القاعدة أو العام لا يورث الظنّ حتّى لا يتساويا في الاعتقاد سواء قلنا بأن الأصل أو القاعدة مرجع بعد أن كان أو مرجّح إذ الترجيح هنا يرجع إلى نحو من التعبّد لا إلى حصول صفة الظنّ ضرورة زوال الظنّ عن جانب الأصل والقاعدة لوجود المعارض سواء كان له معارض أم لا من غير فرق بينهما وإن كان بينهما فرق من جهة أخرى وهو صيرورة مفاد الأصل والقاعدة في صورة عدم ابتلاء معارضة بمعارض موهونا بخلاف صورة المعارضة فإنّهما يصيران حينئذ مسلوبي الظنّ ولا يجدي الدليل الموافق لأحدهما موافقة له كما هو غير خفي وكما إذا تكافأ من جميع الجهات المرجحة حتّى الأصل والقاعدة وكان في أحدهما احتمال لا يأتي في الآخر فإنّه أيضا من موارد افتراق الأوّل من الثاني لأنّ قلَّة الاحتمالات المنافية للواقع لا تقتضي هنا أن يكون الظنّ في جانبه فإن بنينا في الموضعين على العمل بالمزية كما هو أحد الوجهين أو القولين الآتيين في باب الترجيح كان الأوّل مصيبا طردا دون الثّاني وإن بنينا على التخيير وأنهما داخلان في المتكافئين كما هو أحد القولين وأصحهما العكس الأمر فيعيب الثّاني دون الأوّل وأيضا مقتضى تعريف الثاني أن يكون نظر المجتهد موضوعا لأحكام التعادل ومقتضى الثاني أن يكون طريقا وتظهر الثمرة بينهما فيما لو اعتقد المجتهد أولا تساويهما في المرجّحات الموجبة للظنّ ثم زال الاعتقاد إمّا بالقطع بالفاضل أو مع الشك من وجهين أحدهما أنّه على الموضوعيّة أمكن البقاء على ما اختاره حين القطع بالتساوي إذ المفروض أن حكم التعادل وهو التغيير مثلا ثابت لاعتقاد التساوي لا لنفس التساوي واعتقاد التساوي حين التخيير كان موجودا وكان حكمه ثابتا في ذلك الحين فلا يجوز له الأخذ بغيره بناء على عدم التخيير الاستمراري لا يقال كيف يجوز له البقاء على الحكم السّابق مع انعدام موضوعه الَّذي كان مترتبا وهو اعتقاد التساوي لأنا نقول بعد البناء على بطلان التخيير الاستمراري بمعنى عدم الدّليل عليه يحتمل أن يكون هذا الحكم الظَّاهري الَّذي تعلَّق عليه حين الاعتقاد ثابتا في حقّه حتّى يعلم بفساده ومجرّد ظهور ترجيح أحدهما على الآخر لا يوجب القطع بفساد الحكم الأوّل فهو مستصحب إلى أن يعلم خلافه نعم هو مبني على اعتبار الاستصحاب مع الشكّ في المقتضي فهو نظير البقاء على التقليد بعد موت المجتهد للاستصحاب ومرجعه إلى احتمال كون اعتقاد التساوي هنا أو فتوى المجتهد في مسألة التقليد علَّة محدثة لا مبقية والثاني أنّ مقتضى موضوعيّة الاعتقاد وإجزاء العمل السّابق بعد زوال الاعتقاد لقاعدة الإجزاء في الأمر الظاهري الشرعي على ما هو المشهور بخلاف مقتضى الطَّريقية فإنّه داخل في الظَّاهري العقلي الَّذي لا يفيد الإجزاء عند المحققين وإن قال به بعض الأصحاب واختلف العلماء في جواز تعادل المتعارضين وعدمه واختلف عباراتهم في بيان محلّ الخلاف ففي التهذيب أنّه منع وقوعه شرعا وإن جاز عقلا وفي تمهيد الشهيد والأمارتان أي الدليلان الظَّنيان يجوز تعارضهما في نفس المجتهد بالاتفاق وأمّا تعادلهما في نفس الأمر فمنعه جماعة بعدم فائدتها وعليه جرى في القوانين بل إليه يرجع أيضا ما في الفصول ولا محصّل لهذا النزاع بظاهره وإن أتعب نفسه في الثاني في توجيهه تارة بأنّ مرجع النزاع إلى إنكار كونهما أمارتين واقعيّتين وأخرى ناقلا عن بعض المتأخّرين بامتناع تعارضهما شرعا لا إنكار أماريتهما وحجّيتهما عند التعارض وثالثة بما هو المختار عنده من إنكار التساوي الواقعي في المرجّحات وإن زعم المجتهد تساويهما في الظاهر وأنت خبير بأنّه لا محصّل لشيء من هذه الوجوه في بيان محلّ الخلاف كما أنّ ما في التهذيب بظاهره أيضا محلّ مناقشة ومؤاخذة لأنّ الجواز لا ينقسم إلى شرعيّ وعقلي إلَّا في بعض المقامات الَّتي ليس المقام منها ولذا عدل عنه في المنية فحرّر محلّ الوفاق والخلاف بوجه آخر فجعل محلّ الوفاق تعادل الأمارات العقلية كالبرق المتواتر في زمن الصّيف ومحلّ الخلاف تعادل الأمارات الشرعية وهذا هو الصّحيح وأمّا الخلاف في التعادل النفس الأمري فلا يرجع إلى محصّل حسبما عرفت كما عرفت عدم استقامة الفرق بين الجواز العقلي والشرعي وكذا ما قيل إنّه لا نزاع في إمكانه وإنّما النزاع في وقوعه لأن بداهة الوقوع يمنع عن توهم ريبة الخلاف منه دفعا للنزاع في إمكان تعادل الأمارات الشرعيّة عقلا فلفظة شرعا في التهذيب قيد للأمارات لا للجواز وإن

416

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست