responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 407


مبنية على مذاقهم فإنّهم يجعلونها كالقياس عن الأدلَّة الاجتهادية العقلية ويعدونها من الأمارات الظَّنية كما هو مصرّح به في كلماتهم جلَّا أو كلَّا فكيف لا يندرجان في إطلاق الدليل في اصطلاحهم وليست هي مبنية على ما هو الحق عند بعضهم من انحصار وجه اعتبارها في التعبّد الشرعي فالتعريفان منتقضان أمّا الأوّل وهو تعريف المنية فمن جهة واحدة وهو النقض بأصل البراءة وأصل العدم بل مطلق الاستصحاب الظنّي والثّاني من جهتين لانتقاضه بالأصول الشرعية أيضا اللَّهمّ إلَّا أن يدعى انصراف الدليل عند الإطلاق إلى غير الأصول وأن يصحّ إطلاقه عليها لأنّ صحّة الإطلاق لا ينافي الانصراف وهو جيّد وقد يجاب عن الإيراد بخروج معارضة الأصل والدليل عن التعريف بعدم التنافي إذ يعتبر فيه اتحاد الموضوع ضرورة عدم التنافي بين وجوب إكرام زيد وحرمة إكرام عمرو ووجه ذلك أنّ مفاد الأصل ثبوت الحكم للفعل بوصف كونه مشكوك الحكم ومفاد الأمارة والدّليل ثبوت الحكم لذاته من دون ملاحظة حالتي العلم والجهل فالموضوعان مختلفان وإن كان الحكمان المستفادان منهما متنافيين بتنافي الإثبات والنفي أو بتنافي الأضداد وفيه أوّلا أنّ هذا الجواب إنّما يجدي في التفصّي عن النقض بالأصل الشّرعي المعارض بالدّليل وأمّا الأصل الَّذي اعتباره عندهم من باب الظنّ فلا وثانيا أنّ المغايرة بين الموضوعين إنّما هي بالإطلاق والتقييد لا بالمباينة وهي غير مجدية في رفع التنافي عند من لا يجوز اجتماع الأمر والنهي بتعدد الجهة لأنّه إذا قامت الأمارة على حرمة شرب التّتن فقد دلَّت على ثبوتها مطلقا لأنّ مداليل الأمارات غير مقيّدة بالعلم والجهل وثبوت الحرمة له مطلقا لا يجتمع مع إباحته مقيدة بقيد الجهل أو بقيد آخر نعم يمكن الجواب في الأصول التعبّدية بوجه آخر وهو أنّ مفاد الدّليل هو الحكم الشأني ومفاد الأصول هو الحكم الفعلي ولا تنافي بينهما ولا تضاد وإن كان بالنّفي والإثبات لأنّ القابلية والاستعداد لا ينافيان فعليّة الأصل فالتنافي مرتفع باختلاف المحمول لا الموضوع وتوضيحه أنّ مفاد قوله الخمر حرام كونه مبغوضا للمولى في الواقع بحيث لو علم به المكلَّف لكان معاقبا عليه ومعنى قوله النّاس في سعة ما لا يعلمون أنّه لا عقاب على الجاهل فالنهي المستفاد من الأوّل ليس ضدّ الإباحة المستفادة عن الثاني إذ ليس مقتضى الأوّل هو المنع الفعلي حتى ينافي الترخيص الفعلي لكن الإشكال في الأصول العقلية بعد بحاله ولا حاسم له لو لم ندع انصراف الدّليل إلى غير الأصول وقد يذبّ عنه بعدم الالتزام به رأسا لأنّ معارضة الأصل اللَّفظي مع الدّليل داخل في المحدود ولا نسلَّم خروجهما عن المتعارضين حتى يجب الاحتراز عنه في الحدّ كيف وفي كلماتهم تصريحات بأنّ الدليل يرجح على الأصل والترجيح لا يكون إلَّا بعد تسليم التعارض وهذا هو الحقّ فإنّ الأصول العقلية الَّتي عدّوها من الأدلَّة وإن كان يعارضها الدليل إلَّا أنّه لا بدّ من العمل بالدليل إمّا لكونه جمعا أو لكونه ترجيحا على الوجهين في كون تقديم الخاصّ والحاكم على العام والمحكوم ترجيحا أو جمعا ولا حزازة فيه بعد مساعدة اصطلاح القوم عليه ولا ضرورة إلى إخراجهما عن موضوع المتعارضين فالأولى في دفع الإشكال التفكيك بين الأصل الشّرعي والظنّي فيندفع في الأوّل بعدم التنافي لاختلاف المحمول وفي الثاني بالتزام دخوله في المحدود الثاني أنّ التعارض بين القطعيين غير ممكن وكذا بين القطعي والظَّني وإنّما يتحقق بين الظنّين كذا قاله العضدي وغيره وأورد عليهم بأنّه إن أريد بالظَّني الثاني فالتعارض بين القطعي والظنّي أيضا جائز وإن أريد به الفعلي فبين الظَّنيين أيضا غير ممكن ويمكن دفعه باختيار الأوّل ومنع جواز تعارض الظنّي مع القطعي لأنّ الظنّي إنّما يكون دليلا شرعا وعقلا في حق الجاهل لا في حقّ العالم بالخلاف فالتّعارض إنّما هو بين القطعي وما هو ليس بدليل رأسا لا بين الدّليل القطعي والدليل الظني الثالث أنّ التعارض كما يتحقق بين الأخبار الظنّية كذلك يتحقق بينها وبين غيرها من الكتاب والإجماع والعقل أعني القياس والاستحسان وغيرهما من الأدلَّة العقلية فالأقسام بملاحظة وقوع المعارضة بين المتحدين في الجنس كالكتاب مع الكتاب والسّنة مع السّنة وهكذا المختلفين كالكتاب مع السّنة أو الإجماع وهكذا أو المتحدين في النّوع كالخبر الظنّي متنا وسندا مع مثله أو المختلفين كالظَّني بأحد الوجهين مع القطعي كذلك ترتقي إلى ثمانية أو أزيد فما في المعالم أن تعارض الأدلَّة الظَّنية لما كان منحصرا عندنا في الأخبار لا جرم كانت وجوه التراجيح كلَّها راجعة إليها ليس على ما ينبغي ووجهه سلطان العلماء قدّس سره بأنّه إمّا مبني على إرادة الظَّني من جميع الوجوه من الأدلَّة الظنية فخرج الكتاب لكونه قطعيّا من جهة الصّدور وإن كان ظنيّا من جهة المتن أو على إرادة تعارض المبحوث عنه في الخاتمة لأنّ غرض القوم هنا البحث عن حكم الأخبار المتعارضة خاصة لأن حكم تعارض الكتاب مع الأخبار قد تقدم أو على كون المراد بالأخبار ما يعم الكتاب وأنت خبير بما في الكلّ من التعسّف والضّعف نعم قد يقال إنّ اختصاص التراجيح المذكورة بالأخبار ينهض قرينة على التوجيه الثّاني وهو لا يخلو عن وجه هذا تمام القول في الموضوع وما يتعلَّق به واعلم أنّه لما اشتهر في لسان القوم أنّ الجمع مهما أمكن أولى من الطرح فلا بأس في التكلَّم في هذه القضية المشهورة ولا بدّ قبل الخوض في الاستدلال عليها من تشخيص أنّ مرادهم بالجمع هل هو الجمع بحسب الدّلالة أو الجمع بحسب التبعيض والعمل ولما كان المعيار في تشخيص المراد من كلّ شيء الرّجوع إلى عنوان المعنون له ومع فقده إلى الأدلَّة

407

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست