responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 40


والخصوص الأحواليّين بل خصوص العموم والخصوص الأفراديين وكذا ظهر أنّ وزان تلك الأحوالات المتعاورة على معاني الأعلام وزان الخصوصيات العارضة لمعاني أسماء الأجناس في عدم اعتبارها رأسا في الموضوع له وإنّما الفرق بينهما أنّ أسماء الأجناس موضوعة للمعاني الكلَّية لا في حال الخصوصيّة ولا بشرطها بخلاف الأعلام فإنّها موضوعة للذات الخارجيّة في حال اقترانها لبعض الأحوال لا بشرطها فلا يؤثر تبدل الحال الموجودة حين الوضع في الموضوع له فإطلاق زيد عليه في حال كبره كإطلاقه عليه في حال صغره وليس مبنيا على تعدّد الأوضاع ولا على نحو من التسامح كما في إطلاق المقادير على ما ينقص عن حقائقها الأولية نقصا يتسامح فيه عادة وبعض من لم يتفطن إلى حقيقة الحال من الأفاضل اضطر في التفصّي عن تعدّد الوضع أو كلَّيته إلى تعسّف ركيك وهو اعتبار إحدى المشخّصات المميّزة على وجه كلَّي في الموضوع له وهو كما ترى مصادمة للبديهة لأنّ من يضع اسما لابنه لا يخطر بباله التشخص العارض فضلا عن اعتباره في الوضع مضافا إلى أن وضع الأعلام يكون حينئذ كوضع النكرة ضرورة اعتبار إحدى المشخصات لا بعينها في مسمّاها فيكون من القسم الثّالث وأمّا الأعلام الجنسيّة فقد توهّم أنّ الوضع والموضوع له فيها أيضا خاصّان والظَّاهر أنّها من القسم الرّابع لأنّ علميتها كما صرّح به المحقق الشريف تقديرية أي حكمية وإلَّا فمداليلها مفاهيم كلَّية كمداليل أسماء الأجناس وتوضيح المقام أنه لو قلنا بأنّ علم الجنس موضوعة للماهيّة الحاضرة في الذهن بشرط الحضور الذّهني كان الأمر كما ذكره من كون الوضع فيه شخصيّا ضرورة استحالة صدق المهية بالاعتبار المذكور إلَّا على نفسها فلا يصدق على فرد فضلا عن أفراد كثيرة وأمّا لو قلنا بأنّ العلميّة فيه تقديريّة كما صرّح به المحقّق الشّريف وفاقا لبعض الأفاضل كما هو الظَّاهر ضرورة صدق أسامة على الفرد كإطلاق أسد عليه كان من قبيل الثاني في عموم الوضع والموضوع له وأمّا النكرة فإن قيل بوضعها للمهية أو للفرد المنتشر وقيل إنه كلَّي كما ذهب إليه بعض الأعاظم فلا إشكال في كونه من القسم الثالث وأمّا لو قيل بأنها جزئي ففي كونه منه نظر لأنّ المناط في عموم الوضع كون المعنى الملحوظ في حال الوضع كلَّيا إلا أن يقال إنّ المناط فيه عدم كون المعنى الملحوظ جزئيا معينا كالأعلام لا على كونه كلَّيا قابلا للصّدق على كثيرين وهو جيد هذا كله مبني على أن يكون النكرة وضعها وضعا واحدا وأمّا إذا قيل بأنّ الفرد مستفاد من وضع التنوين والماهيّة من المادّة جرى ما ذكرنا إلى آخره بالنّسبة إلى وضع التنوين وأمّا المدخول فهو من القسم الثالث الآتي وفي الثاني أيضا خاصّ ولكن الموضوع له عام وهذا القسم من الوضع غير معهود عند العلماء ولم نجد مصرحا به وإن حكي عن بعض بل صرّح غير واحد أولهم المحقّق الشريف في حاشية شرح العضدي بامتناعه معلَّلا له باستحالة كون الفرد وجها من وجود الكلَّي وقيل برجوعه إلى القسم الرّابع إذ المعتبر فيه كون الموضوع له عامّا سواء لوحظ في نفسه أو في ضمن فرده ولكن الظَّاهر أنه قسم برأسه وهو أمر شائع ذائع وليس ببديع ويحتمل أن يكون من هذا القبيل المقادير بناء على كونها حقيقة في القدر المشترك بين التام والنّاقص الَّذي يساوق التام في الفائدة المقصودة بل من هذا القبيل وضع أكثر المركَّبات الخارجيّة فإن إطلاقها على الناقص الَّذي لا يعتنى بنقصانه حقيقة في عرف واضعه جدّا مع عدم تعدّد الوضع ولو بالأصل وتوضيح المرام أنّ الواضع قد يلاحظ معنى ويضع اللَّفظ بإزائه من حيث كونه ذلك المعنى كما إذا وضع لفظا للإنسان من حيث إنه إنسان أو لزيد من حيث كونه زيدا ويتبع الوضع حينئذ ذلك المعنى في العموم والخصوص فإمّا عام مطلق أو خاصّ كذلك وقد يلاحظ معنى ويجد فيه معنى آخر ويضع اللَّفظ بإزائه لا من حيث كونه ذلك المعنى بل من حيث اشتماله على ذلك الآخر كما لو اخترع الطَّبيب معجونا مركبا من أمور في علاج مرض ووضع لفظا بإزائه لكن لا من حيث كونه ذلك المركب بل من حيث اشتماله على تلك الفائدة ونظيره في الأحكام الشرعية المنصوصة العلَّة فالوضع التوقيفي كالحكم التوقيفي قد يكون ثابتا لموضوع لأنّه ذلك الموضوع وقد يكون ثابتا له باعتبار مناط موجود فيه وإن كان هذا بالمال إثباتا للحكم لذلك المناط فقوله كلّ مسكر حرام مساو لقوله حرمت الخمرة لإسكاره في عموم الموضوع إلا أنّهما متفاوتان في كيفيّة البيان والجعل فكما أنّ الحكم في مثل قوله حرمت الخمر لإسكاره يسري إلى كلّ مسكر عند الشارع كذلك الوضع لأمر مركب باعتبار اشتماله الفائدة يسري إلى كلّ ما يفيد فائدة الكل من الأجزاء حتى لو فرض أنّ فاقد الجزءين أو الثلاثة مثلا يؤثر النفع المقصود ولو في حال دون حال دخل تحت المسمّى ومن هذا القبيل إطلاق السكنجبين مثلا على المركب من الخلّ والسّكر مع كون الموضوع له الأولي هو المركب من الخلّ والعسل وهكذا إطلاق أسامي المعاجين على غير تامة الأجزاء إذا أفاد فائدتها ولو في بعض الأحوال فإنه في تلك الحالة تندرج تحت الاسم حقيقة باعتبار عموم الموضوع له وإن كان الوضع مختصا بالفرد الأوّل التام ومن هذا الباب ألفاظ العبادات على المذهب الصّحيحي فإن إطلاقها على العبادات الصحيحة مع ما بها من الاختلافات الفاحشة الواضحة في الحقيقة ليس مبنيا على تعدّد الوضع ولا على الحقيقة والمجاز بل على الوجه الَّذي بيّنا من كون الوضع خاصّا والموضوع له عامّا على أحد الاحتمالين كما سنحققه إن شاء الله تعالى في تلك المسألة والحاصل أن الوضع إذا تعلَّق بالفرد باعتبار وجود صفة فيه سرى إلى كلّ ما تجد فيه تلك الصّفة أمّا على وجه الاشتراك المعنوي بأن يكون غرض الواضع من وضعه للفرد كونه مثالا للكلَّي الموجود فيه وجعله مرآة لملاحظة حاله ويكون الموضوع له هو ذلك الكلَّي كسائر المشتركات المعنوية ويكون الفرق بينهما مع عموم الموضوع له فيهما في كيفية الوضع وفي آلة الملاحظة فإن كان الوجه في

40

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست