responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 395


عليه عنوان أحدهما الحركة مثلا والآخر عدم السّكون أو عدم عدم الحركة فهو مسلم لكن لا يصير ذلك سببا لكون الأمر بالشيء عين النهي عن الترك أو عين النّهي عن الضدّ على أنّه لو سلَّمنا وجود نهي فعلا عن الترك أو عن عدم الحركة كان القول بالعينية أيضا باطلا لأنهما مفهومان متغايران فكيف يكون أحدهما عين الآخر وقصوى ما في الباب أن يكون متعلَّق الأمر مصداقا لمفهومين متغايرين أحدهما الفعل والآخر ترك تركه كما لو أمر بكاتب فإنّه مصداق له وللضّاحك إلَّا أنّ الأمر بالكاتب ليس عين الأمر بالضاحك لا مفهوما ولا مصداقا وإنما هو أمر بشيء يصدق عليه الضّاحك وبينهما بون بعيد كما لا يخفى والحاصل أنّه إن أريد بالعينية اتّحادهما في المفهوم فهو واضح الفساد فإنّ مفهوم كلّ من الفعل وترك الترك مغاير للآخر والظَّاهر أنّ القائل بالعينية أيضا لا يقول به وإن أريد به اتحادهما بحسب المصداق ففيه أوّلا أنّ الترك أمر عدمي لا مصداق له في الخارج فكيف يتحد مع الشيء الموجود في الوجود وثانيا أنّ مجرّد الاتحاد لا يكفي في كون الأمر بالشيء عين النهي عن تركه بل لا بدّ فيه أولا من إثبات طلبين أحدهما بالفعل والآخر بالترك وإلا فغاية الأمر أنّه لو كان هناك نهي عن الترك بعد الأمر صحّ أن يقال إن متعلَّق الطَّلبين متصادقان في شيء واحد فهذا الدليل على فرض تماميته غير ناهض في ردّنا في الاقتضاء رأسا إذ له أن يعترف بذلك ولكن يدعي أن مفاد الأمر ليس إلا طلب واحد متعلَّق بالفعل فأين الطَّلب الآخر المتعلَّق بترك الترك حتى يكونان عينين حجّة القول بالتضمّن كما في المعالم أنّ ماهية الوجوب مركبة من أمرين أحدهما طلب الفعل الثّاني المنع من الترك فالدال على الوجوب دال على النهي عن الترك بالتضمّن وذلك واضح وأورد عليه في حواشيه بأنّ المنع من الترك ليس داخلا في حقيقة الوجوب لأنّ حقيقة الوجوب هو الطلب الجازم والمنع من الترك لازم له في الوجوب وما يتراءى من ظاهر تعريفهم للوجوب بطلب الفعل مع المنع من الترك تعريف له بالرّسم دون الحدّ وأجاب عنه بعض المحققين بأنّ الوجوب وإن كان أمرا بسيطا ومرتبة خاصة من الطلب إلا أنّه عند الانحلال العقلي ينحل إلى أمرين أحدهما طلب الفعل المشترك بين الوجوب والندب والثاني المنع من الترك الَّذي هو المائز بين الوجوب والندب فدلالة الأمر بالشيء على المنع من الترك الذي هو أحد جزئي الوجوب دلالة تضمّنية عند التحليل وهو لا ينافي البساطة قبل الانحلال إذ لا يعتبر في المداليل التضمّنية التركب الخارجي بل يكفي فيها التركب الذهني عند التحليل وذلك كما يقال لفظ الإنسان يدلّ على كلّ من الحيوان والناطق بالتضمّن مع أنه بسيط مفهوما فليس ذلك إلَّا لانحلاله عند العقل إليهما ودلالة الأمر على المنع من الترك من هذا القبيل لا ينافي كون معناه مرتبة خاصة من الطَّلب ويؤيده ما قيل من أنّ البساطة فيما له جنس وفصل غير معقول وإنّما هي في المداليل التي ليس لها فصل خارجي كالوجود وما شابهه ممّا لا تنقسم إلى نوعين مختلفين في الماهية لأنّ ما به الامتياز هنا عين ما به الاشتراك فليس تمييز الوجوب عن الاستحباب ومنوّعهما أمرا خارجا عن حقيقة الطَّلب بل الطَّلب ذو مرتبتين بل مراتب وأول مرتبته هي إرادة الفعل ومحبوبيّته من دون تأكَّد وتحتم ويسمّى هذا ندبا فإذا بلغ مرتبة الحتم والإلزام يسمّى وجوبا ويلزمه الذّم والمنع من الترك فالمنع عنه ليس جزء لمعناه بل هو لازم خارجي له وهذا مطَّرد في كلّ مشكك يكون التميز بين أفراده بالشدّة والضعف كالبياض المنقسم إلى شديد مفرّق للبصر وضعيف غير مفرّق له فكما أنّ تفريق البصر ليس جزء لفرده الشديد بل هو لازم له فكذلك المنع عن الترك وما زعمه المجيب من أنّه بسيط قبل التحليل ومركب بعده فهو مركب ذهني لا خارجيّ حتى يدلّ الأمر عليه تفصيلا كالدّار مثلا فهو بعيد عن التحقيق أمّا أوّلا فلما عرفت من أن تميز الوجوب عن الاستحباب ليس بأمر خارج عن حقيقة الطَّلب والمنع من الترك خارج عنه ولو زعم أنّه أيضا من سنخ الطَّلب فليس شيئا آخر ففيه أنّه طلب متعلَّق بالترك ومدلول الأمر هو الطلب المتعلَّق بالفعل والكلام في أنّ الطَّلب المتعلَّق به هل هو مركب من المنع عن الترك أم لا ومعلوم أنّ طلب الفعل ولو بلغ مرتبة التحتم ليس مركبا من المنع عن الترك كيف ولو كان مركبا منه لكان الملحوظ في معناه طلبان مستقلَّان متعلَّق كلّ منهما بشيء وهذه الدّعوى غير مسموعة من مدّعيها وقد سبق فسادها بما لا مزيد عليه ضرورة أن الأمر بالشيء ليس له إنشاء بالنسبة إلى الترك ولذا استدلّ القائل بعدم الاقتضاء على عدمه بعدم الالتفات إلى الترك فلو كان المنع من الترك هو عين مرتبة التحتم الَّذي يدل عليه الأمر لكان دعوى عدم الالتفات غلطا مع أنّهم متسالمين لذلك وإن أجابوا عنه بوجه آخر سبق وأمّا ثانيا فلأنّه لا فرق بين أقسام التضمّن ولا يختلف حالها باختلاف التركب الخارجي والذهني إذ الكلّ أجزاء بعد التحليل لا قبله فإنّ المداليل كلَّها بسائط وإن كان بعضها منتزعا من مركب خارجي كما حققناه في باب الأوضاع إذ التعدّد الخارجي لا يصلح أن يكون معنى واحد للفظ واحد ما لم ينتزع من الضمّ معنى وحدانيا وإلا لكان اللَّفظ مشتركا لفظيا بينهما إذ ليس الاشتراك سوى وضع اللَّفظ لتعدد حال التعدّد من غير ملاحظة الوحدة فيها وتمام الكلام خارج عمّا يقتضيه المقام ثم لا يذهب عليك أن ما سبق منا في دليل النافي من التحقيق آت هنا وفي سائر ما صدر من

395

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست