< فهرس الموضوعات > الكلام في بيان حجة القائلين بعدم الاقتضاء في الضد الخاص < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الكلام في بيان حجة القائلين بالعينية في الضد الخاص < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الكلام في بيان حجة القائلين بالتضمين في الضد الخاص < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الكلام في بيان حجة القائلين بالاستلزام المعنوي في الضد الخاص < / فهرس الموضوعات > القوم من الاستدلال والجواب في الضدّ العام والخاصّ إذ على القول بأنّ الطَّلب عين الإرادة يمكن إثبات ملاك النهي في المقامين أمّا على القول بالمغايرة فالنهي عن الضدّ واضح الانتفاء مطلقا كما يظهر بأدنى تأمّل هذا هو الكلام في الضدّ العام وأمّا الضدّ الخاص فقد احتج صاحب المعالم على عدم الاقتضاء فيه لفظا بأنّه لو دلّ لكانت بواحدة من الثلاثة كلَّها منتفية وهو حسن لوضوح عدم اعتبار الواضع النهي عن الضدّ الخاص في مفهوم الوجوب الَّذي هو مدلول الأمر لا شرطا ولا شطرا فدعوى الدلالة اللفظية بالمعنى المذكور واضحة الفساد نعم قد يورد عليه بأن الالتزام بالمعنى البيّن داخل عند القوم في الدلالة اللَّفظية فإدراجها في الدلالة المعنوية لا يلائم اصطلاحهم وعلى عدم الاقتضاء فيه معنى بضعف ما تمسّك به وعدم قيام دليل صالح عليه سواه وأورد عليه بعض المحشين بأن عدم وجدان الدليل على الشيء ليس دليلا على عدمه اللَّهمّ إلا أن ينضم إليه أصالة البراءة ويضعّف بأن عدم وجدان الدّليل في المسائل العقلية دليل على العدم لأنّ أدلَّتها إمّا راجعة إلى الوجدان أو إلى البرهان وحيث لا يساعده شيء منهما لا وجه لاحتمال ثبوته وأمّا ضمّ أصالة البراءة في المقام ونحوه ممّا ليس فيه عقاب خصوصا المسائل العقلية فهو أيضا ممّا لا وجه له كما تحقق في محلَّه ولو كان اعتبارها من باب الظَّن لأنّ الظنّ إذا لم يفد علما ولا عملا لا يعقل التعبّد به فما ذكره صاحب المعالم تسلَّم عن الإيراد المذكور واحتج القائل بالعينية بوجهين الأوّل أنّه لو لم يكن عينية لكان إمّا مثله أو ضدّه أو خلافه والتالي بأقسامه باطل ولا بدّ أن يكون المراد بالضدّ ما يشمل النقيض مراعاة للحصر وأجاب عنه في المعالم بمنع بطلان كونهما خلافين وفساد ما استدلّ به عليه من اقتضائهما جواز اجتماع كلّ منهما مع ضدّ الآخر كالسّواد والحلاوة لأنهما قد يكونان معلولي علَّة واحدة وقد يكونان ضدّين لأمر ثالث وحينئذ لا يجوز الاجتماع ولو بالعرض كما لا يخفى والتحقيق في الجواب هو أنّ إثبات العينية إنما يجدي بعد إثبات أصل الاقتضاء الَّذي هو المتنازع فيه وهذا الدليل على فرض صحّته لا يثبت به أصل الاقتضاء مضافا إلى ما في دعوى العينية من الوهن والفساد الثّاني أنّ الحركة هو عين ترك السّكون فيكون طلب أحدهما عين طلب الآخر وجوابه هو الجواب عن دليل العينية مضافا إلى كونه أخصّ من المدّعى إذ لا يتم إلا في الضدّين الَّذين لا ثالث لهما ولعلّ هذا هو منشأ ما نقل عن بعض من التفصيل بينهما وبين ما كان الأضداد متعدّدة واحتج القائل بالتضمّن أن أمر الإيجاب طلب فعل يذم على تركه اتفاقا ولا ذم إلا على فعل لأنّه المقدور وما هو هاهنا إلَّا الكف عنه أو فعل ضدّه وكلاهما ضدّ للفعل والذم بأيهما كان يستلزم النّهي عنه إذ لا ذمّ بما لم ينه عنه لأنّه معناه وهذا الدّليل مركب من مقدّمات ثلاث إحداهما أنّ الوجوب طلب فعل يذمّ على تركه والثانية أنّه لا ذمّ إلا على فعل والثّالثة أنّ الذمّ لا يكون إلا مع النّهي والدّليل على المقدّمة الأولى هو الاتفاق وعلى الثانية أن العدم غير موجود أو أنّه غير مقدور أو أنّ المتصف بالحسن والقبح إنّما هو الوجودي فالعدم ليس مما يقبل المدح والذم وهذا هو المستفاد من كلام السّبزواري قدّس سره أمّا المقدّمة الثّالثة فلم أعثر على من ناقش فيها وكأنّهم تلقوها بالقبول مع أن المناقشة فيه أجلى كما يأتي وأورد على الأولى بأن مدلول الأمر هو الطَّلب الحتمي الَّذي لا يرضى بتركه أمّا الذّم على الترك فهو مرتب على خصوص أوامر المولى فليس الذّم على الترك مأخوذا في مدلول الأمر حتى يدلّ عليه بالتضمّن ويدفعه أنّ الدليل المذكور مبني على ما هو المشهور من كون الأمر موضوعا للطَّلب الصّادر من العالي خاصة وأنّ الطلب الصّادر من غيره ليس بأمر حقيقة فالذم على الترك مأخوذ في مدلول الأمر جدا نعم في كونه جزء من مدلوله أو خارجا عنه كلام وهو شيء آخر وعلى الثّانية بمنع الوجوه المذكورة كلَّا لأنّ العدم وإن لم يكن موجودا إلَّا أنّ عدم تعلَّق الذّم والمدح إلَّا بالموجود غير مسلَّم ودعوى كونه غير مقدور أيضا مكابرة وكذا عدم اتصافه بالمدح والذم قلت لا سبيل إلى منع شيء ممّا ذكر كيف والعدم ليس بشيء وكلّ من المدح والذّم والحسن والقبح شيء يفتقر إلى محلّ موجود والأولى أن يجاب بأنّ التكاليف المتعلَّقة بالأعدام راجعة إلى الأمر بالإبقاء إن لم يكن المأمور متلبّسا بالمنهي عنه أو إلى الأمر بالأعدام إن كان متلبّسا به وكلاهما أمران وجوديان ينبعثان من العزم والإرادة ولو لا إرجاع النّهي إلى أحدهما لا يتجه قول من قال إنّ المطلوب هو الكف وليس هذا يرجع إلى القول المذكور كما يظهر بالتأمّل مع أنّه ممّا لا مناص له كما يأتي إن شاء الله في باب النواهي والحاصل أنّ العدم البحت لا يحكم عليه ولا به والمدح والذّم حكمان يفتقران إلى شيء يقومان به فلا يمكن ثبوتهما بصرف اللَّاشيء وأمّا المقدّمة الأخيرة ففيها بحث لأنّ المدح والذّم لا يفتقران إلى أمر ونهي شرعيّين عندنا معاشر القائلين بالحسن والقبح العقليّين وإنّما يتوقفان عليهما على أصل الأشعري من قصرهما على الشرعيّين ولعلّ المستدلّ أشعري أو ساق الدّليل على مذاق الأشاعرة فظهر انحصار الجواب عن الدّليل المذكورة في منع المقدّمة الأخيرة فتدبّر جيّدا ثم لو سلَّم جميع المقدّمات والتزمنا بالدلالة ففي كونها تضمّنية أو التزاميّة كلام سبق في الضدّ العام فراجع وتأمّل حجّة القول بالاستلزام المعنوي وجوه الأوّل أن ترك الضدّ مقدّمة للواجب ومقدمة