responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 394


الآمر لو التفت إلى الترك لكان كارها له وناهيا عنه وهو لا يحتاج إلى الالتفات الفعلي على نحو وجوب المقدّمة كما سبق وهو ثابت بضرورة الوجدان وهو كالنّهي الفعلي في إفادة التحريم وسائر الأحكام وفيه أنّه اعتراف بمقالة المستدلّ والتزام بما لا يثمر ولا يغني إذ قد عرفت أنّ النهي المتنازع فيه هو النهي الفعلي وهو طلب الترك المستكشف بالقول وقد اعترف بعدم النهي الفعلي والنهي الشّأني ليس من النهي في شيء ضرورة أنّ النّهي من سنخ الكلام وهو طلب الترك بالقول وليس هنا طلب فعلا ولو قلنا بعدم توقف صدق النهي على لا تفعل بل ويكفي مطلق القول الكاشف ولو كان أمرا ودعوى أنّ النهي الثاني بالمعنى المذكور نهي حكمي لأنّه يفيد فائدته في المدح والذّم والثواب والعقاب كما برهن في محلَّه نظرا إلى استحقاق العبد التّارك لإنقاذ ولد المولى من الغرق فيعاقب ولو لم يعلم به المولى فمع ابتنائها على أصول العدلية وأهل التحسين والتقبيح فلا ينهض حجة على الأشاعرة غير مجدية في المقام إذ لا حكم لهذا النهي مضافا إلى حكم الأمر المتعلَّق بالواجب ولو كان صريحا بأن يقول الآمر افعل ولا تترك لا المدح ولا الذم ولا الثواب ولا العقاب ولا شيء آخر من أحكام النّهي فليس هنا نهي حقيقي ولا ما هو في حكمه والَّذي يقتضيه التحقيق أنه على القول بمغايرة الطَّلب للإرادة فالحق مع المنكرين فإن الأمر بالفعل لا يكشف إلا عن إنشاء واحد قائم بنفس الأمر وليس له إنشاءان مستقلان قائمان بنفسه أحدهما متعلَّق بالفعل يسمّى أمرا والآخر بالترك يسمّى نهيا وهذا واضح عند من راجع الوجدان وأمّا على القول بالاتحاد فالحق مع المثبتين فإن حقيقة النهي على القول المذكور هي المبغوضية المستكشفة بالقول كما أنّ معنى الأمر هي المحبوبية المستكشفة به إذ ليس وراء اللَّفظ على القول المذكور المحبوبية والمبغوضية ومن الواضح أنّ الأمر الدال على محبوبية الفعل دال على مبغوضية الترك أيضا فالأمر بالشيء يكون نهيا عن ضدّه أيضا نعم قد يقال إنه يعتبر في صدقه عرفا استكشافه بصيغة لا تفعل ونحوها من صيغ النّهي وحيث لم يستكشف المبغوضية بصيغة فلا يسمّى هذا نهيا وهذا على فرض التسليم مسألة لغوية خارجة عن المسألة العقلية التي تنازع القوم فيها فإن قلت وعلى القول بأنّ الطَّلب عين الإرادة لا يتصوّر النّهي الفعلي لأنّ الإرادة الفعلية منتفية أيضا مع ذهول الآمر وغفلته عن الترك فلا وجود لها أيضا فعلا فكيف يكون اللَّفظ دالا عليه بالالتزام فحالها حال الطَّلب بناء على المغايرة قلت أوّلا إنّ السؤال مبني على الفرق بين الإرادة والحبّ والبغض وفيه بحث بل التحقيق الَّذي عليه المتكلَّمون أن مآلها إلى شيء واحد وهو العلم والاعتقاد بالنفع والمصلحة فإذن يكون لفظ الأمر دالا على شيئين محبوبية الفعل ومبغوضية الترك وثانيا أن الفرق بين الإرادة والطلب النفساني المغاير لها واضح فإنّ المدار في تحقق الإرادة وسائر الكيفيّات النفسانية كالعلم والعزم والحب والبغض والشوق على تقرّر حقائقها في خزانة القلب فقد تكون موجودة في ضمير الإنسان ولا يشعر به إلا بعد الالتفات فيكون الالتفات شرطا للعلم بتحققها لا شرطا لأصل التحقق ولا كذلك الطَّلب على مقالة الأشاعرة فإنّه إنشاء نفساني تفعل بالقلب فلا يتصور صدورها إلا بعد الالتفات إلى المطلوب هذا ويمكن تقرير الدليل المذكور بوجه آخر من غير حاجة إلى توسيط مقدمة الغفلة وتوقف النهي على الالتفات بناء على مغايرة الطَّلب للإرادة كما هو مذهب المستدلّ إذ لا يستلزم الالتفات إلى ترك المأمور به وجود إنشاء آخر متعلَّق به كما هو واضح فالدّليل المذكور على ذلك المبنى ممّا لا جواب له الثّالث أي من وجوه عدم الاقتضاء رأسا ما ربما يستفاد من كلام علم الهدى في الذريعة حيث قال علي ما حكي عنه إن الَّذي يقتضيه الأمر كون فاعله مريدا للمأمور به وأنّه ليس من الواجب أن يكره الترك كما في النوافل وقد استفيد من كلامه أنّ غرضه من العبارة مقايسة الواجب بالمندوب في عدم الدّلالة على النهي عن الترك وتقريب الاستدلال بوجهين أحدهما أنّ ترك الواجب لو كان حراما لكان ترك المندوب أيضا مكروها والتالي باطل بالإجماع فكذا المقدم والثاني أنّ إيجاب الشيء لو كان مقتضيا للنهي عن تركه لكان استحبابه أيضا مقتضيا للنّهي عن تركه تنزيها والتالي باطل فالمقدّم مثله ولا يخفى ما فيهما من الوهن أمّا الأوّل فلأنّ بطلان التالي وإن كان مسلَّما إلَّا أنّ الملازمة ممنوعة فإنّ وجوب الشيء يكشف عن مفسدة الذاتية في الترك ككشفه عن مصلحة الفعل والاستحباب لا يكشف منقصة فيه والمكروه ما اشتمل على المنقصة فالأمر الوجوبي يدلّ على حرمة الترك ولا يدل الأمر الندبي على كراهته وأمّا الثّاني فالملازمة مسلَّمة إلَّا أنّ بطلان التالي ممنوع لأنّ الأمر بالشيء ندبا يقتضي أيضا النّهي عن الترك تنزيها إلَّا أنّ ذلك ليس من الكراهة الشرعية المصطلح حجّة القول بالعينيّة أن النهي عبارة عن طلب ترك متعلَّقه فإذا تعلَّق بالترك يكون المطلوب ترك الترك وهو عين الفعل لكون الفعل والترك نقيضين وكلّ منهما رفع الآخر فطلب كلّ منهما طلب لترك الآخر ولذلك ذهب إلى القول بالعينية غير واحد من أفاضل المتأخرين وقد مرّ سابقا عن نهاية العلَّامة وتمهيد الشهيد أيضا فإنّهما قالا بأنّ طلب الحركة عين النهي عن السكون وبالعكس مع أنهما ضدّان لا نقيضان ووهنه واضح إن أرادوا وجود نهي فعلا متعلَّق بالضدّ وإن أرادوا أن متعلَّق الأمر

394

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست