responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 393


بل لا بدّ من التجشم بوجوه أخرى فما صدر من كاشف الغطاء من الاستدلال على صحة الموسّع بورود مثلهما في الشرع كالجاهل بالجهر والإخفات والقصر والإتمام فهما لا يليق بأهالي التحقيق في غوامض المسائل بخلاف ما استدلّ به المحقق الثاني من مناسك منى وأفعال العمرة فإنّه وقع في محزّه فليتدبّر جيّدا فإنّ المقام من مزال الأقدام والعلم عند الملك العلَّام وإذا تمهدت المقدّمات فلنشرع في أدلَّة الأقوال فنقول حجة القول بعدم الاقتضاء في الضدّ العام وجوه الأوّل ما هو مبني على أصول الأشاعرة من جواز التكليف بما لا يطاق فيجوز الأمر بالفعل والترك معا وحينئذ فلا يدلّ الأمر بالفعل على عدم الأمر بالترك فضلا عن النّهي عنه ووضوح فساده يغني عن التعرض لبيانه وردّه الثّاني ما نسب إلى ظاهر علم الهدى والعلَّامة في الذريعة والنهاية وصرّح به الحاجبيان في المختصر وشرحه وهو أنّ الطلب إيجابا أو تحريما فرع الالتفات إلى المطلوب لامتناع تعلَّقه بالأمر المغفول عنه الغير المشعور به والأمر بالفعل لا يلازم الالتفات إلى الترك بل الغالب المشاهد بالوجدان في حال الأمرين عدم التفاتهم إلى ضدّ المأمور به عامّا أو خاصا فكيف يكون الأمر بالشيء ناهيا عن ترك المأمور به قال الحاجبي على ما حكي عنه أنّه لو كان الأمر نهيا عن الضدّ أو تضمّنه لم يحصل بدون تعقل الضدّ والكف عنه لأنّه مطلوب النهي ونحن نقطع بالطَّلب مع الذهول عنها انتهى وهو وإن لم يكن ظاهرا في الضدّ العام بمعنى الترك إلا أنّه يجري فيه أيضا ذلك وأجيب عنه بوجوه أحدها ما ذكره هو بعد كلامه المذكور بقوله واعترض عليه بأنّ المراد الضدّ العام وتعقله حاصل لأنّه لو كان ذاهلا عنه لم يطلبه ثم قال وأجيب بأن طلبه في المستقبل ولو سلَّم فالكف واضح وقال العضدي في توضيح الاعتراض والجواب عنه بأن المراد بالضدّ هو الضدّ العام لا الأضداد الجزئية والَّذي يذهل عنه هو الثاني كالأول لأنّ تعقله حاصل ضرورة أن المأمور لو كان على الفعل ومتلبّسا به لم يطلب الآمر منه لأنّه طلب الحاصل فإذن إنما يطلبه إذا علم أنّه متلبّس بضدّه لا به وأنّه يستلزم تعقل ضدّه الجواب أنّه يطلب منه الفعل في المستقبل فلا يمنع الالتباس به في الحال فيطلب منه أن يوجده في ثاني الحال ولو سلَّم فالكف واضح يعلم بالمشاهدة ولا حاجة في العلم به إلى العلم بفعل الضدّ وإنما يلزم النّهي عن الكف وذلك واضح ولا نزاع لنا فيه فلا يصلح موردا للنّزاع والاحتجاج انتهى وحاصل الاعتراض على ما فسّره الشارح أن توجيه الأمر إلى المأمور إنما يحسن إذا كان متلبسا بضدّ المأمور به إذ لو كان متلبّسا به كان طلبه تحصيلا للحاصل فلا جرم يكون الآمر ملتفتا إلى الضدّ ويكون الغرض من الأمر ترك ما كان متلبّسا به وفعل ضدّه الَّذي هو المأمور به وحاصل الجواب يحتمل وجهين أحدهما اختيار صدور الأمر في حال التلبّس بالمأمور به ومنع امتناع توجه الأمر إليه حينئذ لأنّ المطلوب من الأمر هو إتيان المأمور به في ثاني الحال لا في الحال أو الالتفات إلى الضدّ غير حاصل فيتم الاستدلال المزبور وثانيهما اختيار صدور الأمر في حال التلبّس بالضد وأنّ الالتفات إليه في وقت الأمر لا يستلزم الالتفات إليه في وقت المأمور به إذ الكلام فيما هو للمأمور به فعلا لا في مطلق الضدّ ومحصّل الوجهين أنّ الضدّ الخاص على زمان العمل لا عبرة به وإنّما العبرة بالضدّ المقارن وهو غير ملتفت إليه فلا يعقل النهي عنه والوجه الأوّل هو الظاهر من كلام الشارح لكنه فاسد لكونه خلاف الواقع واندفع به محذور تحصيل الحاصل لأن صدور الأمر في حال التلبّس بالمأمور به محض تصوير لا واقعية له في الواقع إذ الغرض من الأمر إيجاد المعدوم لا إبقاء الموجود فافهم فتعين الوجه الثاني في الجواب المذكور ويرد عليه أن الالتفات إلى الضدّ حال صدور الأمر يكفي في الالتفات عليه في زمان المأمور به لأن الأعدام لا تعدد فيها إلا بالاعتبار وإلَّا فالالتفات إلى ترك المأمور به شيء واحد وهو يكفي في تصحيح النهي عنه فالجواب المذكور فاسد جدّا نعم وأصل الاعتراض أفسد لعدم الملازمة بين التلبّس بالضدّ والالتفات والآمر إليه إذ الغرض من الأمر لما كان هو تحريك المأمور وبعثه إلى إيجاد المأمور به فلا داعي للآمر إلى الالتفات إلى ضدّه وإن كان المأمور به متلبسا به ألا ترى أن الناظر إلى المرآة إذا كان غرضه من النظر فيها ملاحظة وجهه لم يلتفت إلى نفس المرآة ولو كان غرضه شراء المرآة لم يلتفت إلى وجهه وإن كان كلّ منهما ملحوظا له في كلّ من الحالتين وإذا كان هذا هو الشأن في فعل النفس فما ظنّك بفعل الغير فمجرد كون المأمور ملتفتا بترك المأمور به لا يعقل التفات الآمر إليه حال الأمر والرجوع إلى الوجدان وما يشاهد من حال الأمراء بالعيان يغني عن مزيد بيان فالدليل المذكور على عدم الاقتضاء ممّا لا غبار عليه وثانيها ما ذكره صاحب الفصول حيث قال في ردّه وأنت خبير بأن هذا التعليل على تقدير تسليمه إنما يقتضي نفي الاقتضاء باللَّزوم البين بالمعنى الأخصّ دون الاقتضاء بطريق العينية في المعنى أو الجزئية أو اللَّزوم البيّن بالمعنى الأعمّ أو اللَّزوم الغير البين انتهى وفيه ما لا يخفى لأنّ النهي الَّذي هو محل البحث ومحلّ النزاع هو النّهي الفعلي ومن الواضح أنّه لا يعقل إلَّا بعد الشعور والالتفات فلا ملازمة بين مدلولي الأمر بالشيء والنهي عن ضدّه إذا لم يكن هناك ملازمة لم يعقل دلالته عليه لا مطابقة ولا تضمّنا ولا التزاما بيّنا أو غير بيّن إذ الدلالة فرع وجود المدلول وإذ ليس فليس وثالثها ما حكي عن شيخنا العلَّامة قدّس سره وهو أن النهي الَّذي يقتضيه الأمر هو النّهي الثاني والمراد منه أن

393

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست