responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 350


تعارض الشّهرة بين القدماء والشّهرة بين المتأخرين في المسائل الفقهية النظرية المبنية على فهم مداليل الكتاب والسّنة الالتزاميّة ولأجل ذلك يمكن منع حصول العلم هنا باتفاق العلماء لأنّ مستند حكمهم بوجوب المقدّمة لو كان هو الوجدان فكيف يحصل العلم باتفاقهم لمن راجع إلى نفسه حال إرادته لشيء ولم يجده مريدا لما يتوقف عليه ذلك الشّيء وكذا لو كان المستند هي الأدلَّة والبراهين الفاسدة الَّتي اعتمد عليها أفاضل العقلاء فمع ما ستعرف إن شاء اللَّه من الأجوبة حلا ونقضا لا تفيد لك علما ولا ظنّا بل ولا وهما الثّالث ما حكي عن أبي الحسن البصري وفخر الرّازي واستدل به العلَّامة قدّس سره في التهذيب ومحكي النهاية وقرّره في المعالم بقوله احتجّوا بأنّه لو لم يقتضي الوجوب في غير السّبب أيضا للزم إمّا تكليف ما لا يطاق أو خروج الواجب عن كونه واجبا والتالي بقسميه باطل بيان الملازمة أنّه مع انتفاء الوجوب كما هو المفروض يجوز تركه وحينئذ أي وحين إذ تركها فإن بقي ذلك واجبا لزم تكليف ما لا يطاق إذ حصوله حال عدم ما يتوقف عليه ممتنع وإن لم يبق واجبا خرج الواجب المطلق عن كونه واجبا مطلقا وبيان بطلان كلّ من قسمي اللَّازم ظاهر وأجاب عنه بقوله بعد القطع ببقاء الوجوب أنّ المقدّمة كيف يكون ممتنعا والبحث إنّما هو في المقدور وتأثير الإيجاب في القدرة غير معقول انتهى كلامه رفع مقامه أقول قوله قدّس سره بعد القطع ببقاء الوجوب الظَّاهر أنّ مراده من بقاء الوجوب هو بقاء أثر الوجوب يعني استحقاق العقاب على تركه لوضوح أن بقاء نفس الوجوب حينئذ يستلزم التكليف بما لا يطاق لأنّه ممتنع بعد ترك مقدّمة ومجرّد إمكانه الذّاتي لا يكون مصحّحا للتكليف به بعد عروض الامتناع سواء كان السّبب هو المكلَّف أو غيره إذ الغرض من التكليف هو بعث المكلَّف إلى إيجاد المكلَّف به وفي حال كونه ممتنعا ولا يترتب عليه هذا الغرض فكيف يصحّ صدوره من الفاسق العاقل فضلا عن الحكيم العادل نعم قد يصحّ التكليف مع عدم علم الآمر بعدم حصول المأمور به لغيره من التسجيل والامتحان كما في تكليف الكفّار والعصاة وهذا أيضا غير متصور في المقام إذ التسجيل والامتحان فما حصلا بالتكليف حال القدرة إذ يشترط في صحّة التكليف تحقق القدرة على الفعل المأمور به في جزء من أجزاء زمان ما بعد التكليف ولا شكّ أنّ القدرة بالفعل حاصلة قبل ترك المقدّمة إذ يصدق على المكلَّف حينئذ أنّه يمكن صدور الفعل عنه وأنّه إذا شاء فعله وسقوطها بعد باختياره غير ضائر ولولاه لم يحصل بالتكليف حال العجز أيضا وهو واضح فبقاء التكليف بمعنى بقاء الخطاب بعد صيرورة الفعل ممتنعا واضح البطلان لا يحوم حوله عاقل وقد اعترف بأن الخطاب إذا لم يكن له فائدة لا يصدر من الشّارع لكونه عبثا فكيف يعول ببقاء الخطاب بعد عروض الامتناع إذ لا فرق بين الابتداء والاستدامة فتعيّن أن يكون مراده ببقاء التكليف بقاءه عقابا أي استحقاق المؤاخذة والذم لا بقاءه خطابا فما ذكره المدقق الشيرواني من تجويز التكليف بعد الامتناع أيضا لغرض الابتلاء بمعنى إظهار ما لم يكن ظاهرا على العقول القاصرة والأحلام السخيفة كتكليف الكفّار والعصاة فهو من العجائب ولعلَّه أراد به التّنبيه على ما ذكرنا ليصحّ التكليف بعد الامتناع وإن كان بعيدا عن سياق كلامه وممّا ذكرنا ظهر أيضا أن ما ذكره سلطان العلماء قدس سره ومن وافقه من الأفاضل الأعلام في توجيه بقاء التكليف بما هو المعروف من أنّ الممتنع بالاختيار لا ينافي الاختيار ليس على ما ينبغي إن أرادوا به استمرار الخطاب والتكليف لأنّ هذه القضيّة نظير قولهم الإيجاب بالاختيار لا ينافي الاختيار إنّما قال بها من قال في ردّ الأشاعرة الجبريّة القائلين بأنّ العبد مجبور في أفعاله حيث إنّهم استدلوا على جواز التكليف بالممتنع بأن كلَّا من طرفي الممكن لا يتحقق ما لم يصل إلى حدّ الوجوب لأنّ كلّ ممكن محتاج إلى مؤثر عند تحقّقه يجب وجوده وعند عدمه يمتنع وجوده فلا يصدر عن العبد فعل إلا بعد وجوبه في حقه بوجود علَّته التّامة ولا ترك إلا بعد امتناع الفعل في حقه بسبب عدم العلَّة فالتكاليف الشرعية كلَّها تكليف بالممتنع لأن متعلَّقها إمّا أفعال أو تروك وهما خارجان عن مقدرة الإنسان فأجاب عنهم العدلية بأن الإيجاب والامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار فإن كلَّا من طرفي الممكن وإن كان خارجا عن الاختيار بعد الإيجاب والامتناع إلَّا أن كلَّا من الإيجاب والامتناع لما كان باختيار العبد ومشيّته بحيث لو شاء إيجاب شيء أوجد علَّة وجوده ولو شاء امتناعه لم يوجدها كان كلّ من طرفي الممكن اختياريّا له بهذه الملاحظة ولذلك يجوز تعلَّق التكليف به لأنّه حين تعلَّق التكليف قادر على اختيار كل من الإيجاب والامتناع وأين هذا من الامتناع الحاصل من علَّة سابقة على زمان التكليف فهو خارج عن اختياره حال التكليف وإن نشأ من اختياره السّابق لأنّ الاختيار المقصود من كلامهم هذا هو الاختيار الحاصل في زمن التكليف فإن له حينئذ اختيار الإيجاب وهو إيجاد علَّة الوجود أو اختيار الامتناع وهو عدم إيجاد علَّة الوجود ولا كذا إذا كان الاختيار المذكور سابقا على زمن التّكليف فليس له حينئذ اختيار إيجابه أو امتناعه فيكون كالممتنع الذاتي ويأتي فيه ما ذكر في قبح التكليف به من السّفه العقلي وانتقاض غرض

350

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست