responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 344


في بيع الصّرف ونحو ذلك ممّا أطلق فيه الوجوب على اللَّزوم واللَّابدّية ومن ذلك قولهم الشيء ما لم يجب لم يوجد ولا في وجوبها بالوجوب العقلي الإرشادي بمعنى حكم العقل بوجوبه دفعا للضّرر الناشئ عن ترك الواجب وحكم الشارع أيضا كذلك ولا في وجوبها بالوجوب العرضي الثابت للوازم الواجبات فإن إنكاره لا ينبغي صدوره من ذي شعور كإنكار سابقيه وما عزي إلى المحقق الخوانساري قدّس سره من إثبات هذا الوجوب لا غيره فهو ناشئ من عدم الإصابة إلى مراده وعلى فرض تسليم ذلك فليس هذا تعيينا لمحلّ النزاع بل هو إنكار للمتنازع فيه والتزام بشيء آخر لا يضرّ ولا ينفع ولا في عدم وجوبها بالوجوب الأصلي وإن زعمه المحقق القمّي سواء فسّر بما كان له خطاب مستقلّ أو بما كان مقصودا بالإفادة أو بما كان مستفادا من اللَّفظ باللَّزوم البيّن فإن ثبوت مثل هذا الوجوب للمقدّمات لا يحوم حوله عاقل فكيف من عالم منصف وإن استشهد عليه بشواهد فاسدة لا جدوى في التعرّض لها ولما فيها فطوينا الكلام عنها كشحا وتستيرا على ما فيها من الفضائح ولا في وجوبها الشرعي بمعنى ترتب الثواب والعقاب عليه كما عزي إلى شريف العلماء قدّس سره وصرّح به في القوانين مرارا لأنّ العقل والاتفاق قائمان على أنّه لا عقاب على ترك المقدّمة مضافا إلى عقاب ذي المقدّمة بأن يكون تارك الواجب معاقبا على تركه وترك كلّ واحد من المقدّمات أيضا وكيف يقول القائل بتعدّد العقاب بعدد المقدّمات فبقي هنا ما سبق بعض الكلام فيه من أن العقاب الثابت في ترك ذي المقدّمة هل هل يستند إلى تركه أو إلى ترك المقدّمة وقد سبق تحقيق الحال في المقال وغير خفيّ أن هذا النزاع العظيم المقرّر له كثير من الثمرات لا ينطبق على ذلك لأن محصّل النزاع حينئذ أن مستند العقاب هل هو ترك الواجب أو ترك مقدّمة لا في وجوبها ولا في شيء آخر يشبه بالوجوب كاللَّابدّية ونحوها ومن العجائب ما نقل من الإصرار وإكثار الأدلة على تنزيل كلماتهم نفيا وإثباتا على ذلك إلَّا أن الجواد قد يكبوا فلا عجيب ولا غرابة ولا في وجوبها بالوجوب العقلي بمعنى الحسن الملزم كما يقال الواجبات الشرعية ألطاف وفي الواجبات العقلية لأن وجوب المقدّمة على القول به من الاستلزامات العقلية لا من مستقلَّاتها كما لا يخفى فالوجوب المتنازع فيه هو الوجوب الشرعي الغيري التوصلي التبعي والمراد بالشرعي هو كون الآمر مريدا للمقدّمة أيضا إجمالا ويأتي توضيحه في طيّ الأدلَّة وهو عقلي أي الحاكم به العقل فإذا أمر بشيء فله إرادتان إحداهما متعلَّقة بالواجب مستفادة من الخطاب مطابقة وهي إرادة تفصيلية متعلَّقة به على نحو التفصيل والأخرى إرادة إجمالية ثابتة للمقدّمة يدركها العقل بواسطة ذلك الخطاب وأمّا سائر تقسيمات الواجب كالعينية والكفائية والتعيينية والتخييرية والمطلقية والمشروطية فحال وجوب المقدّمة حال ذيها حسبما عرفت إلا في الاشتراط والإطلاق على الخلاف العظيم والإشكال الجسيم الَّذي حسمناه على خلاف ما زعمه جملة من الأعلام فراجع الأمر الخامس في ثمرات المسألة وهي أمور منها أنّه لو نذر أن يأتي بواجب حصل البرء بإتيان المقدّمة على القول بوجوبها ولا يحصل على القول بالعدم ويرد عليه أن الواجب عند الإطلاق ينصرف إلى الواجب النفسي كما سبق فلا يحصل الوفاء بالمقدّمة وإن قلنا بوجوبها وكذا بالواجب الكفائي والتخييري وكلما هو خلاف منصرف لفظ الواجب وما يرادفه نعم لو صرّح بالتعميم حصل البرء بقدر ما صرّح به لكنّها ثمرة فقهية لا أصولية وكفي بها سببا للخوض في وجوبها ولو خصّ النذر بالغيري ففي صحّة النذر إشكال بل الظَّاهر الفساد كما لو نذر الإتيان بالفريضة أو النّافلة المعتادة في زمان أو مكان مكروهين لتعلَّق النّذر حينئذ باختيار الفرد المرجوح وهو مرجوح فيفسد لاعتبار الرجحان في متعلَّقه وهذا هو الضّابط ودعوى أن الراجح للغير وإن كان مرجوحا بالقياس إلى غيره لكنه راجح في نفسه وهو كاف في صحّة النذر مدفوعة بأن وجه الفساد ليس هو كون الواجب الغيري مرجوحا بالقياس إلى الواجب النّفسي بل الوجه هو أن تخصيص متعلَّق النذر بالفرد المرجوح هنا يرجع إلى ترجيح المرجوح على الرّاجح وهو مرجوح فالنذر للفرد المرجوح يتصوّر على وجهين أحدهما أن يكون متعلَّق النذر نفس الفرد لا اختياره على الفرد الآخر وهذا صحيح على الأصحّ فلو نذر في الأوقات المكروهة أن يصلَّي في هذه السّاعة صلاة صحّ النذر ووجب الوفاء كما صرّح به المحقق القمّي رحمه الله في القوانين لأنّ متعلَّق النذر هنا هو هذا الفرد من الصّلاة وهو راجح وإن كان أقل ثوابا من غيره والثّاني أن يكون متعلَّق النذر اختيار الفرد المرجوح على الفرد الراجح وهذا فاسد فلو نذر إيقاع الفريضة أو النافلة الَّتي يأتي بها نذر أو لم ينذر كالرواتب في زمان أو مكان مرجوح فسد النذر لتعلَّقه حينئذ بترجيح المرجوح على الراجح وهو مرجوح وما نحن فيه كذلك لأن العدول عن نذر مطلق الواجب إلى خصوص الغيري نذر والتزام لاختيار المرجوح على الراجح فيكون فاسدا فليتدبر جيّدا ومنها استحقاق الثواب والعقاب عليها فعلا وتركا بناء على وجوبها وعدم الاستحقاق بناء على العدم ويرد عليها مضافا إلى ما عرفت سابقا من أن الواجبات الغيرية لا يترتب عليها ثواب ولا عقاب لا شرعا ولا عقلا أنّها لا تعدّ ثمرة إذ لا ربط لها

344

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست