responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 341


الموسع فإنّه تارك أيضا للترك الواجب وهو الترك الموصل لكن بإعدام أصل الترك واختيار الفعل عليه لا بإعدام صفة الإيصال فإنّ المأمور بالمقيد كالمأمور بعتق المؤمنة تارة يعصي بترك أصل المعتق وأخرى بترك عتق المؤمنة بعتق الكافرة وعلى التقديرين فهو تارك للمقيد المأمور به كما أنّه في الأوّل تارك للمطلق أي العتق والمقيد أي عتق المؤمنة أيضا وهنا أيضا نقول إذا فعل الصّلاة مثلا في وقت الإزالة فقد ترك المقدّمة الموصلة أي تركها الموصل إلى فعل الإزالة كما لو ترك الصّلاة والإزالة معا من غير فرق إلَّا أنّ الأوّل ترك للموصلة بترك جنسها والثّاني ترك لها بترك صفة الإيصال ففعل الصّلاة مصداق للتركين ترك ترك الضدّ المطلق وترك ترك الضدّ المقيد بالإيصال ولا مانع من اجتماع حصول التركين فإن ترك المطلق ترك للمقيّد حسبما عرفت وأجيب عنه بأن المكلَّف إذا كان له صارف من الواجب فهو تارك للواجب ولمقدّمته الموصلة من حين وجود الصّارف سواء ارتكب ضدّه أم لا فلو ارتكبه كان من مقارنات ترك المقدّمة الموصلة لا من محققاته ومصاديقه وبعبارة أوضح أن محصّل الترك الموصل هو مجرّد وجود الصّارف عن الواجب لا فعل ضدّه فمع وجوده لا يكون فعل الصّلاة مثلا محصّلا للترك الموصل بل مقارنا له فكيف يكون حراما وفيه أن ترك الترك الموصل حال وجود الصّارف من الواجب قبل الاشتغال بالضدّ إنما هو بتفويت صفة الإيصال دون ترك ذات المقدّمة أي الترك وأمّا حال الاشتغال بالضدّ فإنما هو بفعله لأنّه نقيض الترك الواجب ونقيض الواجب حرام كما أن نقيض الحرام واجب فكما أن العصيان بأمر واجب وجودي يحصل بتركه فكلّ عصيان الواجب العدمي يحصل بفعله فكيف يكون فعل الضدّ الَّذي يجب تركه الموصل من المقارنات وحينئذ فما نقلناه في إبطال الثمرة المذكورة في غاية الجيادة ولا يرد عليه ما ذكر في ردّه هذا عمدة ما أريد تفريعه على الأصل المذكور وقد عرفت ما فيه وأمّا سائر الثمرات فبعضها علمية لا فائدة مهمّة في التعرض له والبعض الآخر لا إشكال في صحتها وإن كان قد ناقش بعض في بعضها إلَّا أنّه بالإعراض عنه جدير المقام الثّاني في أن الواجب الغيري هل يشترط في وجوبه علم الآمر أو احتماله لترتب الغير عليه أم لا ظاهر الأصحاب هو الأخير ولكن مقتضى الاحتمال الَّذي أبديناه في كلام صاحب المعالم هو الأول فإنه رحمه الله قال إن حجة القول بوجوب المقدّمة على تقدير تسليمها إنّما ينهض على الوجوب في حال كون المكلَّف مريدا للفعل المتوقف عليها وأمّا مع وجود الصّارف عن الفعل فلا وجوب لمقدّمته انتهى وأورد عليه بأنّه لا محصّل له ضرورة أنّه لا يصح أن يحكم بوجوب الفعل وعدم وجوب مقدّماته في ما إذا كان للمكلَّف صارف عن الواجب لأنّ وجوب المقدّمة من لوازم وجوب ذيها فلا يصحّ التفكيك بينهما ويمكن أنّ يوجه ما ذكره قدّس سره بأنّه إذا كان للمكلف صارف عن إتيان الواجب كان الأمر من الآمر المطَّلع على السّرائر أمرا تسجيليّا صادرا منه على سبيل التسجيل لكن يتم عليه الحجة ويقم عليه البينة فليس غرضه من التكليف حينئذ بعث المكلَّف على إيجاد المأمور به وإتيانه في الخارج لعلمه بعدم حصوله فإذا لم يكن الغرض من التكليف بعث المكلَّف على إيجاد المكلَّف به بل محض التسجيل فلا يلزم منه وجوب مقدّماته حينئذ إذ اللازم بحكم العقل إتيان ما له مدخلية في حصول غرض الآمر دون ما لا مدخلية له فيه وإذا لم يكن غرض الآمر حصول الفعل المأمور به فلا يلزم من الأمر به الأمر بما لا مدخلية له فيه لأنّه أمر أجنبي عمّا تعلَّق به غرض الآمر وهو التسجيل مثلا والحاصل أنّه متى اجتمعت شرائط التكليف من المصلحة والمحبوبية وقدرة المكلَّف على الامتثال صحّ من الآمر التكليف سواء كان عالما بعصيانه أم لا لكن في صورة العلم بالعصيان يسمّى هذا تسجيليّا حيث إن الغرض فيه التسجيل لتصحيح العقاب دون البعث على الفعل ولذلك حكموا بأنّ الكفار مكلَّفون بالفروع ومعاقبون عليها إلا أنّ مثل هذا الأمر لا يتعلَّق بالمقدّمات الَّتي لا مدخلية لها في حصول الغرض وإن قلت إنّ التكليف بالفعل إن كان تسجيليّا فالتكليف بالمقدّمة أيضا كذلك كما في الإرشاد والامتحان وغيرهما فإن التكليف بالمقدّمة إنّما هو على حسب التكليف بذيها إلا أنه لا وجوب لها أصلا قلت للمقدّمات مدخلية في الغرض في الإرشاد والامتحان ونحوهما وكلّ ما يتوقف عليه الغرض يجيب أيضا مقدّمة وكلَّما لا يتوقف عليه لا يتعلَّق به الوجوب المقدّمي والأمر التسجيلي لما كان لأجل تصحيح العقاب والمؤاخذة فلا معنى لكون هذا الأمر أمرا بالمقدمات أيضا فافهم وتدبر قد ذكرنا سابقا أن للواجب باعتبار الدّواعي الداعية إليه والأغراض الباعثة عليه تقسيمات عديدة وقد يظهر جملة منها ممّا سبق وبقي جملة منها ومن جملتها أنّه ينقسم بالاعتبار المذكور إلى تعبدي وتوصّلي فالأوّل ما كان الأمر به لأجل التعبّد والامتثال والثاني ما كان لأجل التوصّل إلى حصول المأمور به في الخارج ولازم ذلك اعتبار قصد القربة في صحّة الأوّل دون الثّاني وإن شئت قلت إن التعبدي ما كان صحته متوقفة على قصد القربة والتوصّلي ما لم يكن كذلك بل يصحّ ويحصل الامتثال بصدور الفعل اختيارا من

341

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست