responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 329


التكليف بناء على جريانه عند الشكّ في المقتضي كما هو واضح وأمّا على عدم جريانه فيه كما هو الصّواب وعليه محققي الأصحاب فالمحكم في المقام هو أصالة البراءة التّنبيه الثّاني في أن الواجب الغيري هل يترتب عليه الثواب والعقاب أو لا فيه أوجه وأقوال أحدها القول بثبوتهما معا وهو ظاهر العبارة المحكية عن المحقق السّبزواري في رسالته المعمولة في المسألة والمعزى إلى صريح الإشارات ومحتمل كلام المناهل وصرّح به المحقق القمّي في القوانين بل واستظهره من عبائر القائلين بوجوب المقدّمة أيضا كما يظهر من ملاحظة ما ذكره في ذيل المقدّمة السّادسة والمقدّمة السّابعة من مقدّمات المسألة ولكنّه اشترط في ترتبهما عليه كون الوجوب أصليّا ولعلَّه يقول بالاشتراط في ترتبهما على الواجب النفسي أيضا بناء على توقفهما على ورود الخطاب من الشارع مطلقا حتى في المستقلَّات العقلية فليس هذا منه تفصيلا في المسألة بل الواجب النفسي والغيري عنده سواء فإن ورد هناك خطاب سمعيّ استحق به الثواب والعقاب وإلا فلا كما عليه القائلون بالملازمة بين حكم العقل والشّرع كلَّا أو جلَّا في المستقلَّات العقلية فأثبتوا الحكم الشرعي بالملازمة ونفوا العقاب بأدلَّة البراءة وتحقيق الحال في محلَّه وثانيها القول بعدمه كذلك وهو خيرة جماعة من محققي المتأخرين ولعلّ المتصفح في كتب القوم يجده في كلمات الأقدمين أيضا وثالثها التفصيل بين الثواب والعقاب بالتزام الأوّل دون الثاني نقل ذلك عن الغزالي وغيره ويظهر من المحقق القمّي الميل إليه أيضا بعد ملاحظة ما اختاره في المقدّمة من عدم وجوبها بالوجوب الأصلي وتوقف العقاب على الخطاب الأصلي ورابعها عكس الثالث أعني الالتزام بثبوت العقاب دون الثواب وهذا مجرد احتمال لم نعثر بقائله إلا أنّ له وجها وجيها لو تم ما نقل عن المحقق السّبزواري قدّس سره من ترتب العقاب على ترك المقدّمة لما ستعرف من عدم الثواب لا عقلا ولا شرعا في الواجب الغيري فمقتضى الدليل المنقول منه على العقاب لو تم مع عدم الدّليل على الثواب أن يقال إن تارك المقدّمة يستحق العقاب ولا يستحق فاعلها الثواب وكيف كان فلنتكلَّم أولا في الواجب النفسي وننظر دليل الثواب والعقاب عليه ثم في الواجب الغيري فنقول إن المعروف بين المتكلَّمين والأصوليين أن فاعل الواجب يستحق المدح والثواب وتاركه يستحق الذمّ والعقاب كما يفصح عن ذلك تعريفهم للواجب بما يستحق فاعله المدح والثواب وتاركه الذم والعقاب من المولى فهاهنا أمور الثواب والعقاب والمدح والذم والقرب والبعد أمّا العقاب فلا شبهة فيه لأن العبد العاصي الغير المعتني بشأن مولاه ربا وأمره يستحق المؤاخذة والعقاب عند العقلاء فلو عاقبه على المخالفة وترك الطَّاعة له لم يكن ذلك منه قبيحا ولا مذموما عند العقلاء وأمّا استحقاق الثواب ففيه تأمّل بل منع لا لما ذكره المحقق الخوانساري في رسالته المعمولة في المسألة ردّا على المحقق السّبزواري من أن فائدة الأمر راجعة إلى المأمور فليس له على الآمر أجر آخر مضافا إلى تلك الفائدة العائدة إليه بالامتثال بل لأن قضية العبودية وجوب امتثال أمر المولى سواء كان الأمر لفائدة عائدة إلى المولى أو إلى العبد أو اقتراحا من غير مراعاة الفائدة رأسا سيّما إذا كان المولى منعما عليه بأنواع النعم وخصوصا إذا كان منشؤه من كتم العدم ومفيضا عليه فيض الوجود وكان عليه دائم الجود بحيث لو انقطع عنه الفيض طرفة عين لهلك وصار كأن لم يكن شيئا مذكورا فهل ترى في إطاعة مثل هذا المولى استحقاق أجر وثواب فوق ذلك كلَّه فأخذ استحقاق الثواب في تعريف الواجب غير مستقيم إن أرادوا به الاستحقاق العقلي كما هو الظَّاهر بقرينة مقابلته للعقاب وإن أرادوا به الاستحقاق الشرعي الثابت بالآيات والأخبار فهو ممّا لا يقبل الإنكار وإنّما هو ثابت لو لم يمنعه مانع من الحبط أو العفو أو غيرهما والحاصل أنّ الاستحقاق الشرعي الثابت من وعد اللَّه تبارك وتعالى ووعيده ثابت ثوابا وعقابا مدحا وذمّا قربا وبعدا وأمّا العقلي فهو مسلَّم في العقاب والذّم والمدح والقرب والبعد دون الثواب خاصّة وإذا تقرّر ذلك فلنعد إلى ما كنا بصدده ولنتكلَّم أوّلا في ثبوت الثواب في الواجب الغيري ثم في ترتب العقاب عليه فنقول أمّا الأوّل فالاستحقاق العقلي قد ظهر حاله ممّا مرّ في الواجب النفسي فإنه إذا لم يحكم العقل فيه باستحقاق فاعله الثواب ففي الواجب الغيري بطريق أولى مضافا إلى أنّ حكم العقل باستحقاق الثواب فيه لو سلَّمناه فإنّما هو من جهة الإطاعة والانقياد الغير المتحققين فيما هو مطلوب للغير فإنّ الإطاعة هو إتيان الفعل المأمور به بداعي الأمر والواجب الغيري ليس بمأمور به أصالة وإن كان الأمر به لازما للأمر بالغير وتابعا له والإطاعة والمعصية إنما يلاحظان بالقياس إلى الأوامر الأصلية الَّتي تعلَّق بها غرض الآمر فما ليس فيه غرض وجوده وعدمه سواء ولو تعلَّق به أمر تبعا لأجل التوصّل إلى الغرض ومن هنا لا يعد فعل الواجب المتوقف على مقدّمات عديدة إلا إطاعة واحدة ولعلَّنا نتكلَّم في ذلك بعض الكلام حيثما يقتضيه المقام وأمّا الاستحقاق الشرعي فربّما يتمسّك له بالعمومات الدالة على أنّه تعالى يعطي بإزاء كلّ عمل أجرا وثوابا كقوله تعالى إنّ اللَّه لا يضيع عمل عامل وبعمومات الإطاعة كقوله تعالى ومن يطع اللَّه ورسوله

329

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست