responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 327


يقتضي أن يكون نفسيّا وإنما الإشكال بل الخلاف في منشإ الظَّهور فهل هو وضع الصّيغة وما يجري مجراها لخصوص الوجوب النّفسي أو لانصراف إطلاقه إليه أو بقاعدة الحكمة وعدم التقييد نظير ما مرّ في الوجوب المطلق والمشروط وتعرف حقيقة الحال هنا بالمقايسة إلى ما قررناه هناك حرفا بحرف من غير زيادة ونقصان إلَّا أنّ ظهور الخطاب في النّفسي قد يستند إلى شيء آخر غير الوجوه المشار إليها وهو ما ذكره بعض المحققين حيث قال إن ذلك هو المنساق عرفا من الإطلاق فإن ظاهر الأمر بشيء أن يكون ذلك الشيء هو المطلوب عند الآمر حتى يقوم دليل على خلافه كما يشهد به ملاحظة الاستعمالات فذلك هو المتبع إلَّا أن يظهر من المقام كون الطَّلب المتعلَّق به من جهة حصول مطلوب آخر بحيث يترجح ذلك على الظهور المذكور أو يساويه فيحكم بمقتضى الثاني في الأول ويتوقف بينهما على الثّاني انتهى كلامه رفع مقامه وقد يؤيّد ذلك بأن هذا الظَّهور مثل ظهور الأمر في الشّرعي دون الإرشادي وظهوره في إرادة المأمور به دون الابتلاء والامتحان وغير ذلك من الأغراض الخارجة عن غرض الامتثال فإن جميع ذلك خروج عمّا يقتضيه الأصل في الخطاب فالأصل في الخطاب حينئذ أن يكون المأمور به مطلوبا لنفسه لا لأجل حصول غيره وفيه أن مقايسة المقام بأمور المذكورة غير واضحة وفرق واضح بين كون المقصود من الأمر هو الإرشاد أو الامتحان وبين كون الفعل مطلوبا لمصلحة نفسه أو لمصلحة غيره فلا غرو في كون الأوّلين مخالفين للأصل في الخطاب دون الغيري بل المتجه استناد الظَّهور في النّفسي إلى أصالة الإطلاق لأنّ الوجوب الغيري لما كان حصوله دائرا مدار وجوب الغير فلا جرم يكون مشروطا بشرائطه وقد عرفت أنّ اشتراط الطَّلب يرجع إلى التقييد ويزيد على ذلك أنّ فهم الوجوب الغيري يحتاج إلى بيان زائد عن أصل الخطاب فيحمل الخطاب المجرّد عن البيان على الواجب النّفسي فتجريد الخطاب عن البيان قرينة على إرادته الوجوب النفسي فتأمّل جيّدا وكيف كان فقد نسب إلى جماعة من الأعلام كالشهيدين والمحقق الكركي القول بظهور الأمر في الواجب الغيري نظرا إلى غلبة استعماله فيه بحيث بلغ حدّ الظَّهور العرفي وربما قيل إنه مجمل لا ظهور له في شيء منهما وقد يوجّه دعوى الغلبة بأنّه ما من واجب إلَّا وله أجزاء وشرائط كلَّها غيرية ففي كلّ واجب نفسي واجبات غيرية متكثرة وأيّ غلبة أجلى من ذلك وفيه أوّلا أن الوجه المذكور إنّما يأتي في الواجبات المخترعة الَّتي لها أجزاء وشرائط شرعيّة أمّا غيرها فلا ضرورة انتفاء الأوامر الغيرية فيها وهو أضعاف من الماهيات المخترعة وأجزائها وشرائطها خصوصا إذا كان المدّعى ظهور الأمر في الغيري في العرف العام أيضا لا خصوص عرف الشارع وأوامره خاصة وثانيا أن ذلك إنما يجدي إذا كان بيان الأجزاء والشّرائط كلَّها بالأوامر الغيرية وهو ممنوع بل أكثر الأجزاء والشرائط للماهيات المخترعة ثابتة بالجمل الخبرية كقوله لا صلاة إلَّا بطهور ولا صلاة إلَّا بفاتحة الكتاب وكقوله لا تعيد وتعيد ونحو ذلك وبيان بعضها بالأمر الغيري لا ينهض حجة على ثبوت الغلبة كما هو واضح وثالثا لو سلَّمنا جميع ذلك فمن الواضح أن غلبة الاستعمال لا توجب الظَّهور أو الإجمال على اختلاف مراتبها إلَّا مع القرينة المنفصلة إذ يعتبر في إلحاق المشكوك بالغالب أن يكون من سنخه ومع اتصال القرينة لا سنخية بينه وبين المجرّد عنها كما لا يخفى ورابعا أن مطلق الغلبة لا توجب الانصراف والظَّهور بل لها حدّ معين وشيوع الاستعمال في الغيري إلى ذلك الحدّ مشكل بل ممنوع وخامسا أن غلبة الاستعمال إنّما توجب الهجر أو الإجمال في المواد دون الهيئات الَّتي لا تنتهي الاستعمالات المتكثرة فيها إلى جامع لفظي صالح لعروض النقل والإجمال وسائر صفات الألفاظ عليه وقد سبق تحقيق ذلك في رد من زعم أن غلبة استعمال الأمر في الندب جعله من المجازات الراجحة فمن أراده فليطلبه هناك المقام الثاني في الأصل العملي والكلام تارة في أصل العدم وأخرى في أصل البراءة أمّا أصل العدم فقد صرّح الفاضل النراقي أنّ مقتضاه أن يكون غيريّا لأصالة عدم وجوبه حال عدم وجوب الغير فإن قلت الأصل عدم ملاحظة مصلحة الغير قلنا يعارضه أصالة عدم ملاحظة مصلحة نفسه أيضا فإن قلت ملاحظة مصلحة الغير يحتاج إلى ملاحظة الغير والأصل عدمها قلنا كذا حيثية النّفس مع أنّ غايته أكثرية مخالفة الأصل في أحد الطَّرفين وهي عندنا غير مفيدة هذا إذا لم يتحقق بعد وجوب الغير وأمّا مع تحققه ولو لم تدخل بعد وقت فعله فمع الاستفادة من المطلق أيضا لا تثبت أصالة النّفسي لأنّها حينئذ إنّما كانت لأصالة عدم تقييد وجوبه بحال وجوب الغير ومع تحقق وجوبه لا حاجة إلى التقييد انتهى كلامه رفع مقامه وفيه أوّلا أنّه إن أراد من الوجوب المنفي بالأصل حال عدم وجوب الغير مطلق الوجوب فهو بديهي البطلان إذ المفروض ثبوته في الجملة مردّدا بين كونه غيريا أو نفسيّا وإن أراد منه وجوبه النّفسي ففيه أنّه لا يترتب عليه كونه غيريا إلَّا على الأصل المثبت وهو بمعزل عن الصّواب كما حقق في محلَّه ومع ذلك فهو معارض بأصالة عدم وجوبه الغيري لأنّه حكم شرعي مسبوق بالعدم ولا فرق في

327

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست