responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 305


كونه واجبا لا يتحقق إلَّا بحصول مقدّمة وجوبه فتكون مقدّمة الوجوب على هذا مقدّمة للوجود أيضا فإنّ الحجّ الواجب لا يوجد إلَّا ممّن له الاستطاعة الشرعيّة وكذلك الصّلاة بالقياس إلى البلوغ ونحوه فيخرجان عن الحدّ لتوقف وجوبهما على ما يتوقف عليه وجودهما كذا قيل وللتأمّل فيه مجال الثّالث أنه ينتقض أيضا بالواجبات إذا قيست إلى غير مقدّماتها لأنّها مطلقة بالنّسبة إليها مع أنّه لا يصدق عليها التعريف كما هو واضح كذا قال المحقق الخوانساري رحمه الله وقد يجاب عنه بأنّ المطلق مقابل للمشروط فهو عبارة عن عدم المشروط والمشروط ما يتوقف وجوبه على ما يتوقف عليه وجوده فالمطلق عبارة عن عدمه وهو المقصود من التعريف المذكور ومن الواضح أن عدم صدق المشروط بالمعنى المذكور على الواجب بالقياس إلى ما ليس مقدمته أصلا لا لوجوده ولا لوجوبه أجلى وأتم من عدم صدقه عليه بالقياس إلى مقدّمة الوجود خاصّة فتدبر جيّدا ثمّ هذا النقض يرد أيضا على من لاحظ في الحدّ كلّ مقدّمة ضرورة خروج ما ليس بمقدّمة عن الحدّ فينتقض ودعوى عدم تسمية الواجبات بالقياس إلى غير مقدّماتها مطلقا ولا مشروطا فلا نقض لا يصغى وعرّفه السيّد عميد الدّين بما لا يتوقف وجوبه على أمر غير الأمور الأربعة المعتبرة في التكليف من العلم والقدرة والعقل والبلوغ وفيه أنّه إن كان هذا التقسيم ناظرا إلى الواجبات المنجزة الفعلية فاستثناء الأمور الأربعة لا وجه له لأنّ الواجب المطلق الفعلي ما لا يتوقف وجوبه على شيء أصلا من غير استثناء وإن كان ناظرا إليها من حيث الوجوب الشأني ففيه أوّلا أنّه لا وجه حينئذ لاستثناء العلم بل القدرة أيضا على وجه لأنّ العلم شرط تنجز التكليف وفعليته لا الوجوب الشأني وإلَّا لزم الدّور وكذا القدرة بناء على كون العجز مانعا عن التنجّز وثانيا يلزم من هذا الحدّ أن لا يكون للواجب المطلق مصداق في الشريعة إذ ما من واجب إلَّا وله شرط آخر غيرها حسبما عرفت آنفا والالتزام بذلك خروج عمّا هو محط نظرهم من تعريف الواجبات الموجودة في الشرع وتميّز مطلقها عن مشروطها حتّى يعلم أنّ مقدّمات أيّها واجبة ومقدّمات أيّها غير واجبة وثالثا أنّ استثناء الأربعة يقتضي أن لا يستعمل الواجب بالقياس إليها مشروطا إذا لم يكن لوجوبه شرط آخر وهو كما ترى فينتقض كلّ من التعريفين حينئذ عكسا أو طردا وممّا ذكر يظهر فساد ما في الفصول فإنّه ذكر تعريف السّيد بتغيير يسير ثمّ قال وقد يطلق الواجب المطلق ويراد به ما لا يتوقف تعلَّقه بالمكلَّف على حصول أمر غير حاصل سواء توقف على غير ما مرّ وحصل كما في الحجّ بعد الاستطاعة أو لم يتوقف كما مرّ ويقابله المشروط وهو ما يتوقف تعلَّقه بالمكلَّف على حصول أمر غير حاصل انتهى لأنّ قيد غير حاصل مستدرك إن لاحظ في التعريف الوجوب التنجيزي كما هو ظاهره إذ لو اقتصر على حصول أمر يكفي بل غير صحيح ضرورة أنّ التوقف إنّما هو إذا لم يكن الموقوف عليه حاصلا فإذا حصل ارتفع التوقف فما رامه من إخراج ما كان موقوفا على أمر حاصل من تعريف المطلق واضح الفساد كما لا يخفى وإن لاحظ حال الواجبات في الشرع من غير ملاحظة التعلَّقات والتنجّزات وجب إسقاط القيد رأسا لأن الحصول وعدم الحصول لا يلاحظان في جعل الشروط للواجبات وكيف كان فلم نجد ما لا يتطرق إليه أيادي الإفساد في الحدود إلَّا هذا الحدّ بإسقاط قيد غير حاصل مع الالتزام بأن المقسم هو الواجب الفعلي دون الثّاني ويمكن أيضا تصحيح ما اختاره جملة من المحققين من التقسيم إلى كلّ مقدّمة بإبدال المقدّمة بالشيء تحفظا عن الانتقاض بالواجب إذا قيس إلى غير مقدّمة البحث الثّاني اختلفوا في أنّ الواجب هل هو حقيقة في الواجب المطلق ومجاز في المشروط أو مشترك بينهما لفظا أو معنى وعلى الأخير فهل ينصرف إلى المطلق أو لا وعلى الثاني فهل يحمل على المطلق مطلقا أو لا يحمل عليه مطلقا أو يحمل بالنّسبة إلى غير مقدّماته أو يحمل في غير ما إذا علم إجمالا باعتبار قيد وشكّ في كونه قيدا للوجوب أو قيدا للواجب وقبل الشروع في تحقيق الكلام لا بدّ من تحرير محلّ الخلاف في المقام اعلم أنّ محلّ الخلاف هنا مادة الوجوب وما يجري مجراها من الموارد والهيئات الدالَّة على الطَّلب والإلزام بالذات لا باعتبار عروض الهيئة ضرورة أن عروض الهيئة وهي هيئة فاعل ليس سببا لخروج لفظ وجوب عن معناه الأصلي حتّى يكون ذلك منشأ للخلاف في لفظ واجب زائدا على الخلاف الواقع في أصله وليس نزاعهم هنا راجعا إلى الهيئة بأن يكون المتنازع فيه هنا هيئة فاعل بنفسها ولا إلى المجموع المركب منها ومن المادة فالخلاف إنّما هو في مادة الوجوب وما يجري مجراها قطعا ومحصّل الخلاف أن ما يدلّ على الطَّلب الإلزامي هل هو حقيقة في الوجوب المطلق ومجاز في المشروط أم لا إلى آخره ثم على القول بأن الوجوب حقيقة في الوجوب المطلق ومجاز في المشروط لو أطلق الواجب على المشروط باعتبار شأنية له كان مجازا وكذا لو أريد منه ثبوت الوجوب له في الاستقبال بأن أريد من واجب ما سيجب كما في قوله تعالى إنّك ميّت وإنّهم ميّتون لكن التجوز على الأوّل ملحوظ في المادة بعلاقة الأوّل والإشراف وعلى الثّاني في الهيئة لأنّ المشتق مجاز في الاستقبال بالاتفاق

305

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست