responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 294


كقطع الظَّفر وقصّ الشّارب وغيرهما وحينئذ فدعوية قصر استحباب المستحب متوقفا على القربة ليس بسديد كيف ولو كان إنصاف الشيء بكونه مستحبّا متوقفا على القربة فتوقف الإنصاف بالوجوب كان أولى فيلزم التزام هذا التفصيل في الواجب أيضا بديعة اختلفوا في الأمر الواقع عقيب الحظر على أقوال أحدها أنه يفيد الإباحة وهو المحكي عن الشّافعي ونسب إلى الأكثر وقيل إنه المشهور والظَّاهر أنّه كذلك في الجملة إلَّا أنّهم بين من عقبها بالتفسير بالرخصة في الفعل وبين من أطلق وهم الأكثرون فيحتمل أن يكون مرادهم منها الإباحة الخاصة كما هو المنسوب إلى صريح بعض وأن يكون الإباحة بالمعنى الأعمّ وهو القدر الجامع بين الأحكام الثلاثة والإباحة الخاصة كما هو صريح المحكي عن الوافية وبه صرّح المحقق القمّي رحمه الله وهذا هو مراد من فسّرها برفع المنع كما عن الذّريعة والنّهاية ثانيها أنّه يفيد الوجوب على حدّ غيره من الأوامر الابتدائية كما صرّح به في محكي الذّريعة والعدّة والغنية والتهذيب والمنتهى وتمهيد القواعد والمفاتيح ونسب إلى الرازي والبيضاوي وأبو إسحاق الشيرازي وإلى بعض المعتزلة ثالثها أنه يفيد النّدب إمّا بناء على وضع الأمر له فلا يخرج بالوقوع عقيب الحظر عن وضعه الأصلي بل يكون كما كان عليه أم بناء على كون الموضوع له هو الوجوب لكن استعمل هنا في المندب مجازا كما سيتّضح لك إن شاء الله تعالى رابعها التوقف عدّه غير واحد قولا في المسألة وهو متجه إن كان المراد منه إجمال الخطاب بمعنى عدم ظهور اللَّفظ في شيء وأمّا لو كان منه عدم حصول الجزم بما هو ظاهر فيه بعد الاعتراف بأصل الظهور فليس بسديد عدّه قولا في عداد الأقوال ومنه يتضح الحال في سائر المحال ممّا جعلوا الوقف فيه قولا ففي أيّ موضع تأتي فيه احتمال إرادة إجمال الخطاب كان عدّه قولا من الصّواب فما عن بعض من التعرّض على جعله قولا معلَّلا بأنه عدم اختيار القول على إطلاقه غير متجه نعم إنّما يتجه فيما لو تعيّن إرادة الاحتمال الثاني منه والفرق بين القول بالوقف والإباحة المطلقة واضح إذ لا إجمال في الخطاب بالنّسبة إلى القول بالإباحة المطلقة ويكون مجملا بالقياس إلى الأنواع الأربعة المندرجة تحت الإباحة المطلقة فيكون مجملا بحسب المراد دون ظاهر الخطاب وليس كذلك بناء على القول بالوقف إذ المفروض إجمال اللَّفظ فيه لعدم ظهوره في شيء حتى في مجرّد الرخصة في الفعل وبعبارة أخرى العلم بإرادة الرّخصة على القول بالإباحة مستفاد من نفس اللَّفظ فلا إجمال فيه وإن كان مجملا مراديّا وأمّا بناء على الوقف فالعلم بإرادتها حاصل في العلم الإجمالي بدوران المدلول بين الأنواع الأربعة خامسها التفصيل الَّذي نفي العضدي عنه البعد بعد أن نسبه إلى القيل وهو أنه يفيد الوجوب إن لم يكن معلَّقا بزوال علَّة عروض النّهي والرّجوع إلى ما قبل الحظر من الحكم إن كان معلَّقا بذلك كما في قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا وقوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين فإنّ الأمر في الأوّل معلَّق على الإحلال الَّذي هو ضد الإحرام الَّذي هو علَّة عروض النّهي عن الصّيد فيفيد الإباحة الَّتي هي حكم الصّيد قبل النّهي وفي الثّاني بالانسلاخ الَّذي هو عبارة عن انقضاء الأشهر الحرم الَّتي هي علَّة النّهي فيفيد الوجوب لكونه قبل الحظر كذلك سادسها التفصيل بين ما كان الحكم قبل عروض النّهي الوجوب أو الندب فيفيد الرجوع إليهما وبين ما لم يكن كذلك فالإباحة أحدثه صاحب الفصول سابعها تابعيته للحكم السّابق مطلقا حكاه في الوافية قولا والظاهر أنه اشتباه أو مسامحة في نقل تفصيل العضدي ثامنها التفصيل الَّذي حكاه بعض المحققين من أنّه يفيد الإباحة إن علَّق على زوال علَّة عروض النّهي والوجوب ما لم يعلَّق هذه جملة أقوال الباب وتلك عشرة كاملة بضم احتمال الإباحة والوقف وقبل الخوض في الاستدلال وكشف حقيقة الحال ينبغي تقديم مقدّمتين الأولى في تأسيس الأصل وفيه مقامات الأوّل في أنّ الأصل هل هو مع العلَّامة ومن حاذى حذوه أم لا قد يقال نعم نظرا إلى أصالة الحقيقة الَّتي هي عندهم من المسلمات إلا أنّ التحقيق خلاف ذلك لا من حيث أن أصالة الحقيقة منشأه أصالة عدم القرينة وغير جارية في المقام لكون الشك في قرينية الموجودة دون وجود القرينة إذ التحقيق عدم تفاوت الحال بين القسمين بعد البناء على اعتبار أصل العدم سواء كان مدركه الأخبار أو بناء العقلاء كما سيأتي إليه الإشارة في المقام الثاني بل لأنّ منشأ الأصل المذكور إنّما هو الظهور الناشئ من بناء العقلاء أو العلماء فيدور اعتباره مداره والقدر المسلَّم منه إنما هو فيما إذا كانت قرينة المجاز منفصلة فقضية أصالة الحقيقة هو الأخذ بظاهر الخطاب وعدم الالتفات إلى الشكّ وأمّا فيما إذا كانت القرينة متصلة بالكلام كوقوع الاستثناء عقيب الجمل فالظَّاهر عدم مثمرية الأصل المذكور لانتفاء الظَّهور ومن هذا القبيل ما نحن فيه لأن الشكّ فيه إنما هو في أنّ وقوع الأمر عقيب الحظر هل هو قرينة صارفة عن الوجوب وهو أمر محفوف به الكلام فلا يجدي أصالة الحقيقة في نفي كونه قرينة خلافا لغير واحد من الأصوليين حيث لم يفرقوا في اعتبار الأصل المذكور بين انفصال الشيء المشكوك قرينيته واتصاله وعليه يكون الأصل موافقا مع

294

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست