responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 270


الوجوب من حاق اللَّفظ حتى يتم النقض المذكور وأمّا في لسان أهل الشرع فالانصراف إلى الوجوب غير معلوم بل ممنوع رأسا الثّالث أن التبادر المذكور تبادر إطلاقي والمعتبر من التبادر في إثبات الوضع هو التبادر الوضعي المستند إلى حاقّ اللَّفظ المعرّى عن جميع القيود حتى التجريد لا التبادر المستند إلى اللَّفظ باعتبار إطلاقه وتجريده عن القيود والخصوصيات وانصراف الصيغة إلى الوجوب إنما هو من تجريدها وتعريتها عن القيد فسبب الانصراف إطلاق اللَّفظ وتجريده توضيح الكلام أنّ التبادر كما يكون مسبّبا من الوضع كذلك قد يكون مسبّبا من الإطلاق فالأوّل هو التبادر الوضعي وهو الَّذي من علائم الحقيقة والثّاني هو التبادر الإطلاقي فإنّ إطلاق اللَّفظ وتجريده قد يكون سببا لانسباق الذهن من اللَّفظ إلى المعنى وذلك فيما إذا كان للمطلق فردان كان أحدهما مقيدا بقيد وجوديّ وكان الآخر مقيدا بعدم ذلك القيد الوجودي بأن يكون عدمه فصلا للفرد الآخر فإذا أطلق ذلك اللَّفظ ولم يذكر معه شيء آخر استفيد من تجريده عنه كون المراد هو الفرد الخالي عن القيد وأمثلته كثيرة منها لفظ الملك فإن المتبادر منه عند الإطلاق هو الملك الطلق التام المختصّ وما عداه من الوقف أو الناقص أو المشاع المشترك يحتاج إلى ازدياد قيد فيه ليمتاز به عما عداه فلأجل خلوّه عن ذلك القيود ينصرف إلى الطلق التام المختص ومنها التعييني والتخييري فإنّ الوجوب التخييري يحتاج إلى ذكر البدل فإذا لم يذكر معه البدل علم كونه واجبا تعيينيّا فالتعيينية مستفادة من إطلاق اللَّفظ وتجريده من ذكر البدل وهذا واضح لدى التأمّل ومنها المقام فإن صيغة افعل وإن كانت عند الإطلاق منصرفة إلى الوجوب إلَّا أن منشأ انصرافها إليه هو تجريدها وتعريتها عن تصريح الرضاء بالترك الَّذي عدمه فصل الوجوب هذا ويمكن أيضا أن يكون سبب التبادر هنا هو غلبة استعمالها في الوجوب أو كمال الوجوب فإن التبادر حينئذ غير مستند إلى الوضع أيضا وقد يطلق عليه التبادر الإطلاقي نظرا إلى كون اللَّفظ مجرّدا عن القيد والخصوصيّة اللَّازمة على الرّضاء ولكنّه إطلاق نادر بل غير صحيح ضرورة أن التبادر غير مستند إلى الإطلاق بل مسبّب من الغلبة وإن كان اللَّفظ مجرّدا إذ صرف مجرّد اللَّفظ لا يوجب كون التبادر إطلاقيّا وكيف كان فغلبة الاستعمال من أسباب الانصراف إلى الأفراد الغالبة بلا إشكال هذا إذا كان المعنى الَّذي غلب فيه الاستعمال من أفراد المعنى الموضوع له فلو كان مباينا له خارجا عنه فيسمّونه بالمجاز المشهور والمعروف فيه هو الإجمال وعدم الاعتداد بالانصراف الناشئ من الشهرة وغلبة الاستعمال والسّر في ذلك أنّ غلبة الاستعمال في المعنى المباين معارض بأصالة الحقيقة وإذا تعارضا تساقطا فيحكم بالإجمال وهذا إنّما يتمّ لو كان اعتبار أصالة الحقيقة وما شابهها من باب السّببية المقيدة بوصف الظن وأمّا لو كان من باب السّببيّة المطلقة فلا وجه للحكم بالإجمال فإنّ غلبة الاستعمال حينئذ لا تصلح للمعارضة بشيء من الأصول اللَّفظية فمن ذهاب الأكثر إلى التعارض والحكم بالإجمال في المجاز المشهور يمكن الاستنصار للقول بالسّببيّة المقيّد في الأصول اللفظية وهذا بخلاف انصراف المطلق إلى الأفراد الغالبة فإنه ناش من الغلبة الغير المعارضة بأصالة الحقيقة بناء على ما هو المختار من وضع الألفاظ للماهيات المهملة دون المطلقة فيجتمع بين مدلول اللَّفظ وهي الطَّبيعة ومفاد الغلبة وهي إرادة الغالب فظهر أنّ غلبة الاستعمال في المعنى المباين ليس لها إلا حالة واحدة وهي البالغة حدّ التعارض مع الوضع والإجمال فإذا تعدى منها حصل النقل وهجر المعنى الأول وفي بعض أفراد المطلق يزيد عليها مرتبة الانصراف والحاصل أنّ غلبة استعمال الكلَّي في الفرد قد تكون سببا للإجمال فيقتصر على الفرد الغالب من باب القدر المتيقن فإذا تجاوز عنها صارت سببا للانصراف فالفرق بين المرتبتين إنّما هو في كون الأخذ بالغالب في الأولى من باب الأخذ بالقدر المتيقن وفي الثانية من باب الظَّهور الناشئ من الانصراف وبهذا يفترق من المجاز المشهور إذ ليس له إلَّا حالتان حالة الإجمال وحالة النقل وأمّا الانصراف إلى المشهور بحيث يعد من الظواهر فلا عند الأكثر خلافا لبعض فيحمل على المعنى المجازي كالمطلق على الغالب وبالجملة فغلبة الاستعمال سبب للانصراف في أفراد الموضوع له بلا إشكال وعليه فانصراف الصّيغة إلى الوجوب إنّما هو لغلبة استعمالها فيه والغلبة هنا سبب للانصراف لأن الوجوب من أفراد كلَّي الطَّلب الَّذي هو الموضوع له للصّيغة ويمكن أن يكون سبب انصرافها إليه أكمليّة الوجوب عن النّدب هذا غاية ما يمكن أن يقال في ردّ التبادر وفي الكلّ نظر أمّا كون الكمال سببا للانصراف فلمنع السّببية فيه رأسا وإلَّا لزم انصراف الإنسان إلى أكمل أفراده وأشرفهم وهو خاتم النّبيّين صلى الله عليه وآله وهكذا كلّ طبيعة إلى الفرد الكامل منها وهو واضح الفساد وبديهي البطلان اللَّهمّ إلَّا أن يراد منه الكمال في الاستعمال فيرجع إلى غلبة الاستعمال وهي وإن كانت سببا للانصراف إلا أن الصّغرى هنا ممنوعة فإنّ غلبة استعمال الصّيغة في الوجوب غير معلوم بل معلوم العدم وأمّا ما ذكر من أنّه مستند إلى الإطلاق ففيه من وجوه الضّعف والفساد ما لا يخفى بعد الالتفات إلى مقدّمة وهي أن الانصراف الناشئ من إطلاق اللَّفظ لا يكون إلَّا في الأمثلة المذكورة سابقا

270

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست