responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 271


وما شابهها من الألفاظ وإلَّا فليس المستفاد من إطلاق أسماء الأجناس مثل رقبة ورجل إلَّا هو العموم المنافي لإرادة الأفراد فليس الإطلاق سببا لانصراف اللَّفظ إلى بعض أفراد الموضوع له دائما بل قد يكون الإطلاق مسببا لإرادة العموم كما في أعتق رقبة وقد يكون سببا لإرادة الخصوص أي بعض أفراد القدر المشترك الَّذي هو الموضوع له كلفظ الوجوب المحمول عند الإطلاق على خصوص الوجوب التعييني ولفظ الملك وما أشبههما فلا بدّ من ذكر ضابط في الباب وبيان ما يمتاز أحد المقامين عن الآخر فنقول إن انصراف المطلق إلى أحد الفردين أو النوعين من القدر المشترك مشروط بأمرين أحدهما أن يكون قيد أحدهما نقيض قيد الآخر لا ضدّه كما في رقبة فإن خصوصية المؤمنة وخصوصية الكافرية متضادان فالتميز بينهما إنما هو بأمرين وجوديّين بين الإيمان والكفر بخلاف الوجوب التعييني والتخييري فإن فصل الوجوب التعييني هو عدم فصل الوجوب التخييري الَّذي هو ذكر البدل وهكذا الملك التام الخالص والملك المشاع الناقص فإن غيرهما إنما هو بالإيجاب والسّلب دون التضاد ضرورة كون قصد الملك التام الخالص هو عدم شوبه بشريك وثانيهما أن لا يكون القدر الجامع بينهما قابلا لأن يكون مراد المتكلَّم كما في الوجوب التعييني والتخييري فإنّه إذا قال يجب عليك كذا ولم يذكر شيئا آخر بل أطلق لم يجز حمل الخطاب على القدر المشترك بين التعييني والتخييري مثلا أو التخيير بينهما فلا بدّ حينئذ من حمله على التعييني أو التخيير بينه وبين شيء آخر وحيث كان الشيء الآخر محتاجا إلى البيان ولم يبيّن وجب حمل الخطاب على التعييني وهكذا الملك الخالص والمشاع فإنه إذا قال هذا لك أو ملكك فلا بدّ أن يكون مراد المتكلَّم أحد القسمين إمّا الملك الخاص أو المشاع ولا يجوز أن يكون أعمّ منهما إذ لا معنى لإرادة الملك سواء كان مشاعا أو خالصا بل لا بدّ من إرادة أحد القسمين وحيث كان المشاع محتاجا إلى مزيد بيان ولم يبن وجب حمله على الخالص وهكذا إلى سائر المقامات الَّتي ينصرف فيها المطلق إلى بعض أفراد القدر المشترك بمجرّد الإطلاق وهذان الشّرطان غير موجودين في المتنازع فيه أعني الوجوب والنّدب نعم الشرط الثاني موجود هنا إذ لا معنى لأن يكون مراد المتكلم من قوله اغتسل للجمعة والجنابة الاستحباب والوجوب وإن جاز استعمال الصّيغة في الطَّلب لكنه غير إرادته في الواقع ونفس الأمر بل لا بد من إرادة أحد القسمين في الواقع وإن جاز إرادة القدر المشترك من الصّيغة وأمّا الشرط الأوّل فليس بموجود لأن تقابل الوجوب والنّدب تقابل التضاد لا تقابل التناقض ودعوى أن فصل الندب هو الرضاء بالترك وفصل الوجوب عدمه فيندرج تحت الضّابط المذكور ليس بأولى من أن يقول إن الوجوب هو الطلب المقرون بالمنع من الترك والنّدب هو الغير المقرون بذلك فيكون فصل الندب حينئذ أمرا عدميّا وفصل الوجوب وجوديّا عكس ما رآه المورد ومقتضاه تبادر الندب من الصّيغة إن كان التبادر إطلاقيا فانسباق الوجوب إلى الذهن دليل على كونه مسببا من الوضع هذا مع أن الوجوب أمر بسيط وحداني وكذلك النّدب حسبما عرفت سابقا من أن الوجوب هو الطلب المتحتم والنّدب هو الطلب الغير المتحتّم وعرفت أن المنع من الترك وعدمه والرضاء بالترك وعدمه من لوازم المرتبتين المذكورتين وأنهما بسيطان لا مركَّبان وأن فعل الوجوب ليس أمرا خارجا عن مفهومه وكذلك النّدب بل امتياز كلّ منهما عن الآخر بأنفسهما دون أمر ثالث عنهما فكيف يمكن درجها تحت الضّابط المذكور نعم لو قيل بتركهما بأن المنع من الترك والرضاء به جزءين لماهية الوجوب والندب بأن يكون دلالة الصّيغة على الرضاء بالتّرك وعدمه بالتضمّن أمكن القول بإدخالها تحت الميزان ببعض الدّعاوي الممنوعة كما مرّ إلَّا أنّ المورد غير ملتزم به بل قائل ببساطتهما والحاصل أن تبادر الوجوب من الصّيغة ليس لغلبة استعمالها فيه لعدم تحققها ولا لكمال الوجوب لمنع السّببيّة فيه ولا إلى الإطلاق لفقد شرطه هنا فإن ذلك كما عرفت مبني على أن يكون كلا من الوجوب والندب مركبان من أمرين وكانت الضّميمتان شيئين متناقضين بالإثبات والنفي وتكون ضميمة الوجوب عدميا والنّدب وجوديّا وليس المقام كذلك حسبما عرفت تفصيل الكلام فيه مستوفي فانحصر استناده إلى الوضع ثم ومن الغريب مما يستفاد من بعض عبارات صاحب الحاشية ونقل عن أخيه صريحا من أن تبادر الوجوب من الصّيغة إنّما هو لانصراف حقيقة الطلب ولبه إليه لا لانصراف الصّيغة إليه حتى يرد أنّه لا سبب لانصرافها إليه بعد كونها موضوعة للمقدر المشترك بينه وبين الندب مستشهدا على ذلك بأنّ هذا التّبادر موجود في غير الكواشف اللَّفظية أيضا مثل الكتابة والإشارة إذ لا شكّ في أنّهما ينصرفان إلى الوجوب مع عدم كونهما من الألفاظ أقول ولعمري إنّه من غرائب الكلام صدر عن هؤلاء الأجلَّاء العظام في المقام لأنّا لا نعقل الانصراف في المعنى اللبيّ العقلائي اللَّهمّ إلَّا أن يراد منه الملازمة بين المعنيين أعني السلب والوجوب وهي كما ترى إذ من البداهة عدم الملازمة بينهما وتبادر الوجوب من الكتابة فهو أيضا من الشواهد على كون الصّيغة موضوعة للوجوب لأنها علامة و

271

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست