responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 27


غير حاضرة عندي الآن وباستنباط الأحكام الشرعية خرج العلم بالقواعد الممهدة لغير الاستنباط كالعلوم الغير الآلية مثل الحكمة والكلام والرياضيات ونحوها وكالقواعد العلمية مثل قواعد الموسيقى وسائر الصنائع فإنها قواعد ممهدة للعمل دون العلم أو الاستنباط غير الأحكام الشرعية كالقواعد العربية والميزانية المقررة في بحث الأقيسة فإن الأولى ممهدة لاستنباط الأوضاع اللغوية في المفردات والمركبات والثانية لتحصيل المطالب النظرية مطلقا لا لخصوص المطالب الشرعية إذ التمهيد للشيء أن يكون هو المقصود بالتمهيد وقيل وفائدة ذكر الأحكام إخراج العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط التصورات وهذا مع ابتنائه على حمل الأحكام على النسب يرد عليه أن التصورات لم يمهد لاستنباطها شيء من القواعد فافهم وذكر الشرعية على ما اخترناه في معنى الأحكام توضيح كما مر وبالفرعية قواعد الكلام الممهدة للأحكام الأصولية الشرعية هذا هو الصواب في بيان فوائد القيود وذكر لها فوائد أخر لا يخلو جلها أو كلها عن النظر ثم إن طرد التعريف وعكسه بظاهره معيبان أما عيوب الأول فمن وجوه الأول دخول علم الله والأنبياء والملائكة وتفصي عنه تارة بحمل العلم على الملكة وأخرى على العلم الحصولي وقد عرفت ضعف الأول منهما في تعريف الفقه وأما الثاني فهو تقييد للعلم من غير قرينة لأن العلم معناه مطلق الانكشاف الشامل لعلم الواجب والممكن والأولى أن يجاب بأن معنى العلم بالقواعد الممهدة تعلق العلم بها بعد التمهيد لأن المشتق مجاز فيما سيأتي اتفاقا وعلمه تعالى متعلق بها قبله وليس علمه تعالى بها بعد التمهيد علما جديدا مغايرا للأول حتى يلاحظ النقض بالنسبة إليه كما يظهر بالتأمل أو بأن المراد بالممهدة القواعد النظرية المبحوث عنها فالعلم المتعلق بها على غير وجه النظر لا يدخل تحته إلَّا أن يقال أنه يصدق على علمه تعالى أنه متعلق بالقواعد النظرية الممهدة عند الأصوليين وفيه نظير ما عرفت في تعريف الفقه من أن المتبادر منه ملاحظة ما يتعلق بالمعلوم من القيد بالقياس إلى العالم لا إلى غيره أو بأن توصيف القواعد بالتمهيد يشعر بعليته للعلم كما مر ونظيره في تعريف الفقه ومنها دخول القواعد الرجالية وفيه أن مسائل علم الرجال جزئيات متعلقة بأحوال الرواة نعم يذكر في مقدماته بعض القواعد لمعرفة الاصطلاحات الرجالية والعلم بها خارجة باللام لاستنباط الأحكام لأن المتبادر منها كون الاستنباط هي الغاية لا غاية الغاية ومنها دخول القواعد الفقهية العامة كقاعدة نفي الحرج والضرر ونحوهما وأجيب عنه بأنها لم تمهد لمعرفة الأحكام بل الغرض من بيانها في الفقه معرفتها لأنفسها واستنباط الفروع منها مما لا ينافيه وهذا الجواب بظاهره غير سديد لاعترافه باستنباط الحكم الفرعي من القواعد الفقهية مع أن القاعدة لا يعقل أن تكون دليلا على حكم جزئياتها ولا مقدمة للدليل فإن القاعدة وكل واحد من جزئياتها مستنبطة من دليل القاعدة نعم بعد الفراغ عن القاعدة تحصل من ضمّها إلى صغرى وجدانية العلم بجزئي من جزئياتها ولكن المراد بالاستنباط ليس ما يعم ذلك بل المراد به ما يرجع إلى نحو الاستدلال والحاصل أن قاعدة الأصولية ما كان موقوفا عليه لدلالة دليل على حكم شرعي أو لاعتباره وحجيته وقاعدة نفي الضرر مثلا ليست كذلك نعم قاعدة نفي العسر والحرج قد تكون كذلك فإن الفحص عن معارض الدليل إلى حد يلزم منه العسر منفي بهذه القاعدة لكن لا يستحيل أن يكون بعض القواعد مشتركة بين الفقه والأصول فيندرج في العلمين فتأمل جيدا ومنها دخول ما مهدت في المقدمة من المبادئ اللغوية والأحكامية والمنطقية في المسائل فإنها مهدت لاستنباط الأحكام كما لا يخفى وتحقيق المقال في هذا الإشكال وسابقه يظهر إن شاء الله فيما يأتي من البحث في المسائل وأما عيوب العكس فمن وجوه أيضا لكنها في غاية الوهن والسقوط ونحن نقتصر على أمتنها وأليقها بالذكر وهو أن المراد بالممهدة إن كان ما مهد سابقا خرج المسائل المتجددة بعد التعريف وإن كان الأعم منها ومما يمهد لاحقا ففيه أن هذا استعمال اللفظ في المعنيين لأنه استعمال للمشتق في المتلبس وما يتلبس بعد وليس بينهما جهة جامعة يصح الاستعمال فيهما ثم إنه لم يعتبر في العالم أن يكون مجتهدا فينتقض بعلم المقلد ببعض القواعد الممهدة أو بما يمهده من عند نفسه والجواب أن المراد بالممهدة ما مهده العالم لا غيره لأن العلم بما مهده الغير تقليد محض فلا محذور كما لا يخفى واعتبار الاجتهاد في العالم ليس بلازم بل غير صحيح لأن علم المقلد ببعضها موقوف على إمكان التجزي في الأصول والكلام فيه يعرف مما ذكرنا في تعريف الفقه والله العالم الأمر الثاني من الأمور المشتمل عليها المقدمة في بيان موضوع العلم ومسائله وفائدته ورتبته وحكمه واعلم أن موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية والغرض الذاتي للشيء في مصطلح أرباب المعقول عبارة عن كل خارج محمول على ذلك الشيء لذاته أو لأمر يساويه واحترزوا بقيد الخارج عن المحمول الداخلي فإنه وإن كان عارضا للكل بالعروض الحملي المتنازع فيه لكنه ليس بمشمول لهذا الاصطلاح وبالمحمول عن كل خارج غير محمول إما باعتبار قيامه بمحل آخر غير ذلك الشيء أو باعتبار ملاحظته بشرط لا فإن الأعراض بهذه الملاحظة غير محمولة على موضوعاتها أو موصوفاتها فلا يقال للجسم أنه بياض وإنما تحمل عليها لا بشرط هذه الملاحظة ويعبر عنها بالاعتبار الأول بالمصدر وبالاعتبار الثاني بالمشتق إن كان حدثا وبالعرض والعرضي إن كان عرضا كالبياض ومثل هذين الاعتبارين ثابتان في الجواهر أيضا فالجواهر إن لوحظ بشرط لا يستحيل حمله على جوهر آخر وإذا لوحظ لا بشرط أمكن حمله على جوهر آخر سواء كان المحمول جزء للمحمول عليه كما في زيد حيوان أو كانا جزءين لثالث كما في قولك الناطق حيوان ومن هنا يقال زيد جسم ولا يقال زيد جسد فإن لفظ الجسد لما

27

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست