responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 269


في المسألة ومن جملتها على ما نقله السّيد عميد الدّين عن بعض من أنّ الصّيغة حقيقة في الإيجاب دون الوجوب وذلك مبني على مغايرة الإيجاب للوجوب إذ لو اتحد في الواقع وكان المغايرة بينهما بصرف الاعتبار فلا معنى للتفصيل فينبغي صرف الكلام إلى بيان أن المغايرة بينهما هل هي بمجرّد الاعتبار أم مغايرة واقعية ونقل سلطان العلماء قدّس سره عن ولد صاحب المعالم أن وجه النظر الَّذي أورده على كلام من قال بأنّ الأمر في مقام السّؤال يدلّ على الإيجاب دون الوجوب هو أن المغايرة بينهما اعتبارية فلا وجه لإثبات أحدهما ونفي الآخر وظاهره ارتضاؤه به قال الفاضل المدقق الشيرواني ردّا عليهم إنّ دعوى الاتحاد غلط بيّن من خرافات الأشاعرة ومبني على أصلهم الفاسد من عدم إناطة الأحكام بالمصالح والمفاسد النفس الأمرية وإنكارهم الصّفة في نفس الفعل من حيث هو ويظهر ذلك من السّيد عميد الدّين أيضا حيث قال بعد نقله القول المذكور وذلك مبني على أصل المعتزلة وكيف كان فالحق ما أفاده المدقق فإن الإيجاب حسبما عرفت في صدر المبحث من مقولة الفعل والوجوب من مقولة الانفعال ومغايرتهما أمر واقعي لا بمجرّد الاعتبار وتوضيحه هنا أن الوجوب تارة يفسّر بصفة الفعل المقتضية للإيجاب كما عن المعتزلة وقد يفسّر بكونه ممّا يستحق تاركه الذّم كما عليه اصطلاح القوم وقد يفسّر بالمطلوبيّة والمحبوبيّة ونحوهما ممّا ينتزع من الطَّلب والإيجاب والإلزام وبأي معنى فسّر فهو مغاير للإيجاب الَّذي هو صفة للفاعل وأمّا كون الاتحاد من خرائف الأشاعرة كما ذكره الشيرواني فوجهه أنّهم بعد إنكار الصّفة في الفعل الَّتي زعمها المعتزلة وفسّروا الوجوب بها لم يجدوا سوى الطَّلب الصّادر من الآمر فسمّوه باعتبار صدوره إيجابا وباعتبار تعلَّقه بالفعل وجوبا وهذه مغايرة اعتبارية محضة فمدّعي الاتحاد لا بد له إنكار الصّفة وإرجاع الفرق إلى الاعتبار المحض بخلاف المعتزلة المثبتين للصّفة فإنّها مغايرة للإيجاب قطعا مغايرة واقعيّة لأن الصفة عندهم مقتضية للأمر فيكون مقدّمة عليه لا منتزعة منه بصرف الاعتبار ولذا قال السّيد عميد الدّين إن التفصيل بين الإيجاب والوجوب مبني على أصل المعتزلة المفسّرين للوجوب بصفة الفعل المقتضية للإيجاب وكيف كان فالمختار وفاقا لأكثر المحققين كما نقله غير واحد منهم الشهيد في التمهيد أنّها حقيقة في الوجوب بالمعنى الَّذي ذكرنا وهو الطلب المؤكد البالغ حدّ المنع من الترك أعني الإرادة الحتمية دون الفعل البالغ منه الحدّ المذكور ودون الأوصاف الَّتي فسّر بها بالوجوب وأمّا القول بأنّها حقيقة في الطَّلب المطلق أو الغير البالغ منه حدّ المنع من الترك فسيظهر إن شاء الله تعالى ضعفه وأمّا دلالتها على المنع من الترك هل هي على سبيل المطابقة أو التضمّن أو الالتزام فقد عرفت تفصيل الكلام فيه في المادة فلا نطيل بالإعادة ولنا على المختار أقسام وضروب من الأدلة والعمدة منها اثنان الأوّل التبادر فإن المتبادر من قول افعل من حيث هو مع قطع النظر عن القرائن والخصوصيات إنما هو الطَّلب المؤكد الَّذي لا يرضى بتركه الآمر فلو سمع سامع قول افعل من قائل ورى الجدار مجرّدا عن القرينة ينسبق إلى ذهنه عدم رضاء الآمر بترك الفعل المأمور به وهذا أقوى دليل على الوضع وأجيب عنه بوجوه الأوّل أن كثيرا ما لا يخطر ببال السّامع نفس الترك فضلا عن المنع عنه فكيف يتبادر إلى ذهنه المنع من الترك وفيه أن المتبادر هو المرتبة الخاصة من الطلب الَّتي يلزمها عدم الرضاء بالترك فهو مدلول التزامي للصّيغة لا مدلول مطابقي حتى يقلعه عدم التفات السّامع إليه فيكفي انسباقه إلى ذهنه لو التفت إلى الترك كما هو حال سائر المداليل الالتزامية الَّتي يستدلّ عليها بالتبادر كالمفاهيم وأمثالها فإن مرجع ذلك إلى أن المتبادر معنى يلزمه ذلك هذا إذا كان محلّ الخلاف المطابقة بأن يدعي أحد الوضع لمعنى ليس له ذلك اللَّازم والآخر يدعي الوضع للمعنى الَّذي يلزمه كالجملة الشرطية فإن القائل بالمفهوم يدعي أنّها موضوعة للسّببية التامة الَّتي يلزمها المفهوم والمنكر يدعي أنّها موضوعة لمطلق السّببية فالتبادر يحتج عليه وكذا الحال في المقام فإن غرضنا أن المتبادر من الصّيغة هو الطَّلب المؤكد بحيث يلزمه عدم الرّضاء بالترك ولو بعد الالتفات وأمّا لو كان محلّ الخلاف الملازمة بعد الفراغ عن المطابقة كلزوم وجوب المقدّمة لوجوب ذيها فليس هنا للاستدلال بالتّبادر مسرح كما لا يخفى على البصير الثّاني أنّ التبادر المذكور منقوض بالتبادر الموجود في الطَّلب ونحوه فإن المتبادر من الطلب والإرادة عند قول القائل أطلب وأريد منك كذا مجرّدا عن القرينة هو الطَّلب الحتمي أيضا مع أنّه لا كلام في أنّه حقيقة في الأعم منه ومن غير الحتمي فلو كان التبادر مطلقا علامة للحقيقة للزم أن يكون لفظ الطَّلب حقيقة في الوجوب والمعلوم خلافه هذا وفيه أوّلا أنّا لا نسلَّم كون الطَّلب لفظه حقيقة في الأعمّ وليس بذلك المعلوم بل ندعي كونه حقيقة في الوجوب أيضا فتأمل وثانيا لو سلَّمنا ذلك منعنا خلوّه عن القرينة في استعمالاته العرفية بل ندعي استناد المذكور إلى القرينة وأمّا في استعمالاته الشرعية فنفس الانصراف ممنوع والحاصل أنّ غالب استعمالات الطَّلب في لسان أهل العرف محفوفة بالقرائن الدّالة على إرادة الوجوب من الحال أو المقال أو يقتضيه خصوصيّة المقام فليس انصرافه إلى

269

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست