responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 26


أعني المتعلَّق وبعض من خفي ذلك عليه من الأجلَّة اعترض على المحقق الشّريف ونظر في كلامه بأنّه إن اعتبر الاختصاص من حيث الوجود كما هو الظاهر من إطلاق الاختصاص صح دخول المصادر في الحكم المذكور ولا حاجة إلى اعتبار المتعلَّق وإلَّا لم يستقيم اعتبار الاختصاص في المشتقات أيضا إذ لا معنى لاختصاص الكاتبيّة بزيد ما لم تؤخذ باعتبار الوجود أقول لا يخفى عليك ما فيه لأنّ وجود كلّ شيء مختصّ به ولا معنى لاختصاص وجود شيء بشيء وإنّما المعقول اختصاص موجود بموجود فالدّق لا اختصاص له بشيء من حيث وجوده بل من حيث مفهومه أو من حيث تعلَّقه وعروضه فإن أضيف إلى فاعله أعني الدّاق أفاد الاختصاص من حيث مفهومه وعنوانه لأنّ فعل كلّ فاعل يختصّ به من حيث كونه فعلا وتاثيرا أو إن أضيف إلى مفعوله أعني المدقوق أفاد الاختصاص من حيث تعلَّقه وعروضه وإن كان ظرف الاختصاص هو الخارج فافهم وتأمّل وإن لم يستدع الكلام إلى كثير تأمل نعم الظَّاهر أنّ ما ذكره التفتازاني والمحقّق الشّريف وثلاثة أخر من اطَّراد الحكم في المشتق في محلَّه لأن المشتق باعتبارات اشتماله على معنى نسبي يرجع الاختصاص المستفاد من إضافته إلى ذلك المعنى النسبي فقولنا كاتب القاضي يفيد الاختصاص باعتبار الكاتبيّة وهو ممّا يدلّ عليه لفظ المضاف ودعوى النّاظر أنه لا معنى لاختصاص الكاتبيّة بزيد ما لم تؤخذ باعتبار الوجود لا معنى لها فإن أراد أنّ مفهومها الذّهني لا يختصّ بشخص خارجي فمسلَّم ولا يجديه وإن أراد أنّ مفهومها الخارجي غير مختصّ بزيد أيضا فشطط من الكلام وممّا ذكرنا ظهر أنّ إطلاق الحكم المذكور في اسم المعنى بالتّفسير المشهور متّجه مع تقييد الإضافة لا مطلقا كما يظهر بالتأمل هذا هو الكلام في المبني وأمّا البناء فالظَّاهر أنّ ما ذكروه فيه على إطلاقه أيضا غير سديد بمعنى أنّ اختصاص اسم المعنى بالمضاف إليه في المفهوم لا يقتضي بدلالة أصول الفقه على خروج القواعد العربيّة ونحوها ممّا يتوقف عليها غير الفقه أيضا لأنّ الاختصاص المستفاد من الإضافة ليس على حدّ الحضر المستفاد من أدواته أو المفهوم الثابت فيما له مفهوم من القيود بل على حدّ التقييد والتّخصيص اللَّذين لا يفيدان سوى تعيين الكلَّي أو العامّ في فرد أو أفراد فالمراد من دلالة الإضافة على الاختصاص لا دلالتها على تعيين مفهوم المضاف في فرد يكون بينه وبين المضاف إليه أحد أنحاء الانتساب وأما دلالتها على انحصار تلك النّسبة في المضاف إليه فموكول إلى قرينة المقام مثل أن يكون المضاف ممّا لا يصلح انتساب فرده إلى اثنين مثل الأمثلة الَّتي دعتهم إلى إطلاق القول به في مطلق الإضافة كقوله زوجة زيد ودار زيد وفرس عمرو ونحوها ممّا لا يتصوّر فيه الاختصاص المطلق إلَّا بواحد فلو لم يكن كذلك بأن كان انتساب المضاف إلى المضاف إليه ممكن الاجتماع مع الانتساب إلى آخر فلا دلالة في الإضافة حينئذ على سلبه عمّا عداه جديا فإنّ قولك والد زيد وأخو زيد ومكان زيد ووطن زيد وصاحب زيد ومجالس زيد ونحوها ممّا لا يخفى كثرة لا تفيد سلب والديّة المضاف وأخويته أو مكانيّته أو وطنيّته أو صاحبيّته أو مجالسيّته عن غير زيد وإلَّا كان قول القائل اللَّه خالقي بحسب معناه العرفي كفرا والحاصل أنّ فائدة الإضافة الدلالة على ثبوت الحكم بشيء منتسب إلى المضاف إليه بانتساب خاصّ بحسب خصوصيّة المقام لا ثبوته لشيء غير منتسب إلَّا به حتّى يكون قول القائل جلست مكان زيد مجازا أو كذبا إذا كان المكان مكان غيره أيضا ويكون المأمور بإكرام صاحب زيد أو مالك عبد غير ممتثل بإكرام من صاحب زيد أو عمرو أو ملك عبدين ولا فرق في ذلك بين إضافة اسم المعنى واسم العين وإنّما الفرق بينهما على ما زعموا في المختصّ به ثمّ اعلم أنّ المراد بإفادة اسم العين الاختصاص مطلقا كما في بعض العبارات إفادتها الاختصاص في عنوان خارج عن مفهوم المضاف مختلف بحسب المقامات مثل الملكية والسّكنى ونحوهما وأنت خبير بأنّه لو أريد به الإطلاق الحقيقي دون الإضافي بأن يكون المراد ما قلنا من إفادتها الاختصاص إمّا في مفهوم المضاف أو في أمر خارج عن مفهومه مختلف باختلاف المقامات كان أحسن هذا هو بعض الكلام في الحدّ الإضافي وأمّا حدّ أصول الفقه باعتبار معناه العلمي المقصود الأصلي من تمهيد هذه المقدّمة فهو العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الأحكام الشرعية الفرعيّة ولا حاجة إلى ذكر عن أدلَّتها التفصيلية لإخراج علم المقلَّد بالأحكام النّاشئ عن الدّليل الإجمالي كما زعم إذ ليس تعلم الأحكام عن ذلك الدّليل الإجمالي بتوسيط قاعدة ممهّدة والمراد بالعلم التّصديق وبالقواعد القضايا الكلية الواقعية وتوهّم بعضهم جريان الإشكال المشهور المتقدّم هنا أيضا فتكلَّف في دفعه بمثل ما تكلف به هنالك فحمل القواعد على الأعم من الواقعيّة والظَّاهرية أو العلم على القدر المشترك بينه وبين الظَّن ولعلَّه من طغيان القلم لأنّ قواعد الأصول الَّتي بني عليها الفقه لا يعقل أن يكون ظنية كما لا يخفى ثمّ كون بعض القواعد الأصولية ظاهرية أيضا لا محصل له لأن القاعدة لا معنى لكونها ظاهرية وإنما المتصف بالظاهري هو الحكم دون القاعدة وإن فسرت القاعدة الظاهرية بما كان موضوعها الظن أمكن ولكن قواعد الأصول كلها أو جلها كذلك لأن أكثرها أحوال الأدلة الظنية ومع ذلك فلا أرى جدوى لهذا التفسير من غير إبداء اصطلاح جديد من غير فائدة ولا مشاحة فيه وبالتمهيد الاستدلال والنظر وبالاستنباط المعرفة وبالأحكام ما مر في تعريف الفقه وكذا القيدين الأخيرين فخرج من الجنس التصورات ومن القواعد العلم بالقضايا الجزئية ومن الممهدة القواعد البديهية لا يقال بعض مسائل الأصول بديهية فينتقض التعريف لأنا نقول لا نسلم أن البديهيات من الأصول نظير ما قلنا في الفقه مع أن البديهيات الأصول

26

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست