responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 244


الصّرف وهو الحاصل بغير القول وما منعه في الفصول هو القول الصّرف فيبقى القول الدّالّ على الطلب الَّذي عبّروه بالقول المخصوص مشمولا للكلامين وبهذا يحصل المحاكمة بين صاحب الفصول وبين المشهور فما صنعه المحقّق القمّي رحمه الله من تفسير الأمر بالطَّلب القولي اعتبارية محضة ومجمع للمقالتين كما أنّ ما صنعه السّيد المحقق الكاظمي بعيد عن الصّواب هذا ما يتعلَّق بالجهة الأولى وأمّا الجهة الثانية وهو أنّ الأمر هل هو مشترك بين المعاني المذكورة لفظا أو معنى أو حقيقة ومجاز فاختلفوا فيها على أقوال أحدها أنه حقيقة في القول المخصوص وفيما عداه مجاز عزي إلى الشيخ والعلَّامة والعميدي والشهيد الثاني وغاية المبادي والبيضاوي والعبري والأصفهاني والحاجبي والعضدي ونسبه الفخر إلى الجمهور وفي المنية وبعض شروح الزبدة إلى المحقّقين والعضدي إلى الأكثر وثانيها أنّه مشترك بين القول والفعل نسبه إلى علم الهدى وجماعة من الفقهاء وقيل إنّه لكافة العلماء وثالثها أنه مشترك بين القول والشّأن والشّيء والصّفة والطَّريق حكي عن المحقق في المعارج ورابعها كذلك بتبديل الأخيرين بالفعل عن البصري وخامسها أنّه حقيقة في القدر المشترك بين القول والفعل منقول من الآمدي وسادسها أنّه مشترك بين القول المخصوص والأدلَّة العقلية على وجوب الأفعال عزي إلى البغدادي وسابعها أنّه مشترك بين الطَّلب والشّأن صرّح به في الفصول وثامنها أنّه مشترك بين المعنى المصدري والاسمي وعني بالأوّل التكلَّم بالقول المخصوص والثاني القول والفعل على سبيل الاشتراك لفظا أو معنى ذهب إليه الفاضل النراقي وتاسعها أنّه مشترك لفظا بين القول المخصوص والقدر الجامع بين سائر المعاني المذكورة وهو مختار بعض المحققين من متأخري المتأخرين وهو المختار وقبل الشروع في حقيقة الحال لا بأس إلى مقدّمة ينبغي الالتفات إليه على سبيل الإجمال تسهيلا للمقال وهي أنّ القاعدة في معرفة أوضاع الألفاظ فيما إذا وجد لفظ مستعمل في معان عديدة لا يمتاز الحقيقة منها عن المجاز ولا المجاز عن الحقيقة هي الرّجوع إلى الطَّرق العلميّة المقررة لأوضاع الألفاظ وهي علائم الحقيقة كالتّبادر والاطَّراد وعدم صحّة السّلب فإن لم تكن فالمرجع هي الطَّرق الظنّية وهي الاستعمال وقول العدل ومطلق الظَّن إن قيل باعتباره في بيان الأوضاع حال الانسداد كما عليه المشهور وفي اعتبار التعدّد في قول العدل وعدمه وجهان مبنيان على أنّ اعتباره هل هو من باب التعبّد أو الظَّن فإن لم تكن فالمرجع هو الأصل وإن كان اعتباره من باب الظَّن ففي ترتبه على الظنّ إشكال وذلك لعدم ترجيح أحد الظنّين على الآخر وتحقيق ذلك موكول إلى محلّ ومقام آخر وإذا عرفت ذلك فاعلم أنّه قد يقال إنّ الاشتراك المعنوي أولى من المجاز والاشتراك لاستلزامهما من المخالفة للأصل أكثر ممّا يستلزمه الاشتراك المعنوي بيان ذلك أنّه متى دار الأمر بين شيئين أو أشياء الاشتراك اللَّفظي والاشتراك المعنوي والحقيقة والمجاز ينظر فكلَّما يكون الحوادث اللَّازمة لتحقق ماهيّة أكثر كان الأولويّة في الجانب الآخر إذ عروض هذه الحوادث وحدوثها في المستعمل فيه منفي مخالف للأصل وبذلك يثبت رجحان الطَّرف الآخر الغير المستلزم لها كلَّا أو بعضا ولما كان المجاز لا بدّ فيه من ملاحظة المعنى المستعمل فيه والعلاقة المصحّحة للتجوّز والقرينة الكاشفة عن كون المستعمل فيه مجازا وملاحظة الوضع ولا يستلزمها الاشتراك المعنوي ولو بعضا ثبت أولويته من المجاز وأمّا من الاشتراك اللَّفظي فهو واضح لمكان احتياجه إلى تعدّد الوضع المنفي بالأصل ولذا كان المجاز أولى منه أيضا وفيه أن الأولوية المذكورة بالوجه المذكور ممنوع أمّا أوّلا فلعدم تسليم اختصاص الحوادث المذكورة بالمجاز بل ندعي أن الاشتراك المعنوي أيضا مستلزم لها أمّا ملاحظة المعنى المستعمل فيه فواضح إذ لا يعقل أن يستعمل متكلَّم لفظا في معنى من غير أن يلتفت إلى ذلك المعنى ولا فرق في هذا بين الحقيقة والمجاز كما لا يخفى وأمّا العلاقة المصحّحة للاستعمال فلأن قاطبة الاستعمالات في المحاورات لا بدّ وأن تكون مستندة إلى شيء من الوضع أو العلاقة فإن كان المستعمل فيه ممّا وضع له اللَّفظ بخصوصه فمصحّح الاستعمال هو نفس الوضع من غير حاجة فيه إلى ملاحظة شيء وإن كان غير ما وضع له بخصوصه فلا بدّ من ملاحظة النّسبة بينه وبين المعنى الموضوع فإن كان أمرا متباينا للموضوع له فلا بدّ أن يكون مناسبا له فبدون ملاحظة المناسبة المصحّحة للتجوّز لا يجوز الاستعمالات لأنّ الاستعمالات مبنيّة على الأوضاع والمناسبات لا الاقتراح والمجازفات وإن كان من قبيل استعمال الكلَّي في الفرد فلا بدّ من ملاحظة النّسبة فلو كان الاستعمال على سبيل تعدّد الدّالّ والمدلول أيضا إذ لا بدّ فيه من انطباق المستعمل فيه للموضوع له وهو الكلَّي من دون ملاحظة الكلَّي ونسبة الفرد إليه حتّى لا يكاد ينطبق المستعمل فيه للموضوع وإن كان اللَّفظ حقيقة فيه بهذا الاعتبار وأمّا القرينة فللاحتياج إليها دفعا للالتباس فإن قيل إنّ المجاز يحتاج إلى قرينتين الصّارفة والمعيّنة ولا كذلك الاشتراك المعنوي فلا حاجة فيه إلا إلى القرينة المعينة خاصة قلت لا حاجة بعد قيام القرينة المعينة إلى قرينة أخرى صارفة إذ بها ينصرف عن معناه الحقيقي أيضا ويحصل منها جهتي التعيين والانصراف معا ولا ينفكّ أيضا تعدّد الجهة هنا ووحدة الجهة هناك إذ العبرة في الانتقال بالأصل بنفس الحادثة لا

244

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست