responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 242


بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم المقصد الأوّل من المقاصد الخمسة فيما يتعلَّق بأحوال مشتركات الكتاب كالأمر والنّهي والمفهوم والمنطوق والمطلق والمقيّد والعام والخاصّ والمجمل والمبيّن ففيه مطالب المطلب الأوّل في الأوامر والنواهي وقبل الشّروع في المقصود ينبغي التّنبيه على مقدمة وهي أنّ جمع الأمر على الأوامر ليس جريا على القياس إذ القياس المطَّرد في جمع الفعل هو الفعول فيقتضي أن يجمع الأمر على الأمور كما نصّ عليه في القاموس والنهاية وغيرهما فلا بدّ إمّا من حمله على السّماع أو من ذكر توجيه يجريه مجرى القياس وقد تصدى بعض المحققين لتوجيه ذلك على الوجه الَّذي ينطبق على القياس بما حاصله أنّ الأوامر جمع آمرة بتقدير كلمة آمرة وكذلك النّهي وذلك من قبيل استناد الشيء إلى الآلة توسّعا في الإسناد الَّذي هو شائع متعارف في محاورات العرف واللَّغة كقولهم أنبت الرّبيع البقل وجرى الميزاب ونحوهما فيجري ذلك مجرى القياس ويكون الجمع إذا على القاعدة وفيه أوّلا أنّ المجاز على ما اتفق عليه أهل اللَّغة لا يجمع أبدا ولم أجد منهم من فرق بين المجاز في الكلمة والمجاز في الإسناد بل عبائرهم في ذلك مطلقة فإطلاق كلامهم وعدم تعرضهم لبيان الفارق يقتضي عدم مجيء الجمع من المجاز مطلقا ولعلَّه من هنا ذهب جماعة إلى أنّ الجمع من علائم الحقيقة وإن كنا أبطلناه سابقا عند ذكر علائم الحقيقة في مباحث الحقيقة والمجاز وفاقا لكثير إلَّا أنّ الابتناء في مثل ذلك على المسألة الخلافية ممّا لا وجه له إذ الوجه إنّما هو بصدد تصحيح استعمالات الفقهاء والأصوليّين فلا يتمشى التوجيه المذكور في تلك الاستعمالات على كثرتها وثانيا أنّ ارتكاب التجوّز له مقامات يطلب منهما البلاغة وليس المقام منها فلا وجه للعدول من الحقيقة الَّتي هي الأصل في الإفادة إلى المجاز المحتاج إلى سبب طار فالتوجيه المذكور ليس في محلَّه وأردّ منه ما هو المحكي عن الآمدي في الأحكام من جعل الأوامر جمعا للأمور فيكون جمع الجمع لما فيه من التعسّفات والتكلَّفات ما لا يخفى أحدها أنّ جمع الجمع ليس بقياس مطَّرد كما قاله الرّضي وحكاه عن سيبويه وغيره بل يقال فيما قالوا بمعنى أنّه يقتصر على المسموع وما سمع جمع الأمور على الأوامر وثانيها أنّه غير منطبق على المقام إذ ينبغي أن يكون المراد بالأوامر حينئذ غير القول المخصوص بل العقل والشّأن والصّفة ونحوها وليس كذلك وثالثها أنّ الأوامر إن كان جمعا للأمور فيقتضي أن لا يصدق على أقلّ من تسعة وهو كما ترى لأنّ الجمع ما يدلّ على آحاد في جنسه ورابعها بأنّ كون الأوامر جمعا للأمور يستلزم نقل كلّ من الواو والميم إلى مكان الآخر وهذا نحو آخر من التعسّف وقد يتوهّم أنّ الأوامر وكذلك النواهي جمع للآمرة والناهية لأنّهما أحد مصادر أمر ونهي على ما نصّ عليه بعض أهل اللَّغة فيكون قياسيّا من دون حاجة إلى ارتكاب تجوّز وفيه أنّ المصدر كاسم الجنس لا يثنى ولا يجمع كما صرّح به في الصّحاح والرّضي والسيد المرتضى فيقتصر في جمع المصدر على المسموع كما في الجمع ولم يسمع الأوامر جمعا للآمرة مع أنّ جمع المصدر إنّما هو بلحاظ حال الفاعل وكذلك التثنية وليس الملحوظ في إطلاقات الأوامر واستعمالاتهم لها حال الآمرين كما لا يخفى فالمتعيّن حينئذ حمل الأوامر بالمعنى المقابل للنّهي وكذلك النّواهي من النّهي على السّماع ودعوى أنّه من الأغلاط المشهورة غلط صرف لبعد ذلك عن حاجة جلالتهم لا سيّما عن مثل صاحب المعالم الَّذي يعد من أئمة اللَّغة وكذلك المحقق القمّي رحمه الله وخصوصا مع وروده في الخطب والأدعيّة المأثورة من أهل بيت العصمة يشهد عليه أيضا ما في الصّحاح الأمر واحد الأمور يقال أمر فلان مستقيم وأموره مستقيمة ثمّ قال وأمرته بكذا أمرا والجمع الأوامر فجمع الأمر على الأوامر لا إشكال فيه من هذه الجهة نعم قد يورد على صاحب المعالم والمحقق القمّي رحمه الله ومن تبعهما في التعبير عن عنوان البحث بالأوامر بأنّ العدول من المفرد إلى الجمع لا ينبغي إلا إذا كان الآحاد مختلفة في الأحكام الَّتي تعلَّق الغرض ببيانها وليس الأفراد والأنواع المندرجة تحت مادة الأمر كذلك

242

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست