responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 232


الشّرعية إلى مشيّة المكلَّف وإرادته ومن هنا أوردوا عليه بأنّ المراد بالاستطاعة القدرة دون المشيّة فيكون على خلاف المدّعى وهو الوجوب أدلّ ولذا جعله العلَّامة رحمه الله في النهاية من أدلَّة القول بالوجوب شرعا واعترض عليه بعض الفضلاء بأنّ الاستدلال به على الوجوب دوريّ لتوقفه على كون صيغة فأتوا للوجوب ويمكن الذّب عن ذلك بأنّ قرينة الوجوب هنا قائمة لأنّ الإتيان على وجه الاستحباب لا يناسبه الرّد إلى الاستطاعة والقدرة ولذا قلّ العمل به في المستحبات فتأمل مع أنّ الأمر بإتيان المأمور به لا معنى له إذا كان على وجه الاستحباب سواء كان الأمر الأوّل للوجوب أو النّدب أمّا على الأوّل فظاهر وأمّا على الثاني فللزوم التأكيد مع أن مساق الحديث وتطابق أفهام الأصحاب شاهدان على كون المراد به تأسيس حكم جديد ومن ذلك ظهر فساد الاستدلال به على القول بالندب أيضا لما فيه من حمل الحديث على إيضاح الواضحات لأن الأمر إذا كان مدلوله العرفي والشرعي هو النّدب كما يدعيه المستدل كان معنى الحديث بعد تفسير الاستطاعة بالمشية على ما هو مبنى الاستدلال أنّ امتثال الأوامر النّدبية غير واجب نعم لو ادّعى أن هذا الحديث قرينة عامة على أنّ المراد بأوامر الشارع المجرّدة هو الاستحباب بعد الاعتراف بأن الأمر بحسب وضعه العرفي يقتضي الوجوب كان وجها لكن القول به غير معروف إذ المنسوب إلى بعض المتكلَّمين والفقهاء القول بدلالته وضعا لا بحسب القرينة والتّحقيق أنّ الحديث المذكور بمراحل عن هذه المزخرفات ومعناه الصّحيح ما عليه الأصحاب من كونه مسوقا لبيان حكم جديد وتأسيس قانون سديد زيادة عمّا يستفاد من الأوامر الشّرعية من الوجوب أو الاستحباب وهو مفاد قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور واللَّه الهادي في كلّ جهالة وغرور تنبيهات فيها تحقيقات الأوّل أن أثر البحث في المسألة يظهر فيما ورد في الكتاب والسّنة من الأوامر المجرّدة عن القرائن فعلى المذهب المشهور وجب حملها على الوجوب وهذا هو الَّذي تقتضيه قاعدة الأوضاع في المحاورات العرفية لكن قال صاحب المعالم إنّه يستفاد من تضاعيف أحاديثنا المرويّة عن الأئمة عليهم السلام أن استعمال صيغة الأمر في النّدب كان شائعا في عرفهم بحيث صار من المجازات الراجحة المساوي احتمالها من اللَّفظ لاحتمال الحقيقة عند انتفاء المرجح الخارجي فيشكل المتعلَّق في إثبات وجوب الشيء بمجرّد ورود الأمر به منهم عليهم السلام ونقل عن غير واحد من الأجلَّاء متابعة في هذه الدّعوى كصاحب المدارك والذّخيرة والمشارق واعترض عليه سلطان المحققين بأن شيوع الاستعمال في الندب مع القرينة لا يستلزم تساوي الاحتمالين في المجرّد عن القرينة قال نعم لو ثبت شيوع الاستعمال بدون القرينة المقارنة بأن يكون استعمالهم فيه مطلقا ويعلم بدليل منفصل أنّ مرادهم الندب فلا يبعد ما ذكره وكان هذا مراده لكن إثبات مثل هذا الشيوع لا يخلو عن إشكال فتدبّر انتهى وأجاب عنه بعض المحقّقين بأنّ شيوع الاستعمال بنفسه قاض بظهور المعنى المجازي سواء كان على الوجه الأول أو الثاني أو الملفق منهما واستشهد في ذلك بأن المتكلَّم إذا استعمل لفظا في محلّ خاصّ مرّات كثيرة متعاقبة في معنى مجازي مخصوص مع نصب قرينة على إرادة ذلك المعنى المجازي فإذا استعمله مرّة أخرى كان تقدم تلك الاستعمالات باعثا على التوقف في الحمل على المعنى الحقيقي وكلما قويت الشهرة والغلبة ازداد القرب فأيّ مانع من البلوغ إلى حدّ الرجحان إلى أن قال موردا على صاحب المعالم لكن هذه الدّعوى لا بينة ولا مبينة ومجرّد حصول الغلبة في الجملة على فرض تحققها لا يقضي بذلك وقال في توضيحه ما حاصله أن الغلبة إن ثبت كونها في أعصار الأئمة بين عامة الناس كانت قاضية بالإجمال أو ظهور الصّيغة في الندب وكذا لو ثبتت في لسان كلّ واحد من الأئمة وأمّا لو ثبتت في لسان بعض الأئمة خاصة فلا أثر لها بالقياس إلى ما صدر عن الإمام عليه السّلام السّابق أو اللَّاحق من الأوامر قلت وعندي أن ما اعترض به السّلطان ثابت وما زعمه المحقق ذابّا عنه ساقط لأنّ اللَّفظ المحفوف بالقرينة الصّارفة لا سنخيّة بينه وبين الفاقد لها حتى يقاس أحدهما بالآخر وغاية ما يترتب على غلبة الاستعمال إلحاق المشكوك بالغالب مع اجتماع جميع ما يحتمل مدخليّته في الحكم في المشكوك لا مطلقا فإذا كانت الاستعمالات المجازية كلَّها محفوفة بالقرينة المقارنة فأيّ شيء يوجب الظنّ بأنّ الاستعمال الفاقد للقرينة من جملتها فالتّحقيق على ما أوضحناه في البحث عن المجاز المشهور أن شرط النقل والمجاز المشهور خصوصا فيما إذا لم يكن المعنى المجازي فردا من الحقيقي خلوص اللَّفظ في الاستعمالات السّائرة عن القرائن المتّصلة حتى يكون باعثا على الظنّ إلحاقا للمشكوك بالأعم الأغلب وهذا شرط إثباته في الأوامر الندبية الواردة في الكتاب والسّنة دونه خرط القتاد حتى أن صاحب المعالم أيضا ممّن يظهر منه استصحاب ذلك حيث أجاب عن استدلال مثبتي الحقيقة الشرعيّة بأنّ الاستعمال في المعاني الجديدة معلوم وأمّا استناده إلى القرينة أو الوضع فغير معلوم فكما يسوغ له إبداء احتمال القرينة في الاستعمالات المعلومة المراد هناك كذلك يجوز لنا إبداء ذلك هنا إذ لا نجد فرقا بين المقامين من هذه الجهة إلا أن ينتصر له بأنّ الشكّ في مسألة الحقيقة الشرعية إنّما هو في أصل القرينة وأصالة عدمها معارضة بأصالة عدم الوضع فتأمل بخلاف الشكّ فيما نحن فيه فإن قضية أصالة التأخر هنا تجرد الاستعمال من حينه عن القرينة لأنّ

232

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست