responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 231


المسترشدين من توجيه الاستعمال في القدر المشترك بما نزلنا عليه مقالة المدقق الشيرواني وكذا فساده ما ذكره بعض الأفاضل من أنّ استعمال الصّيغة في القدر المشترك ثابت وفي خصوص الوجوب أو النّدب غير ثابت فيكون من قبيل متحد المعنى الَّذي يكون الاستعمال فيه دليلا على الحقيقة ثمّ إنّ العلَّامة قدّس سره بعد ما استدلّ بهذه الوجوه على كونه للقدر المشترك لغة استدلّ على كونه موضوعا للوجوب شرعا بما سبق من الوجوه الَّتي استدلّ بها القائلون بوضعه للوجوب لغة وزاد إلى أن ذكر ستة عشر دليلا وأطال الكلام في كلّ واحد منها نقضا وإبراما بما يقصر عن الإحاطة بحقائقه نطاق الهمم معتذرا عن ذلك بأنّ المسألة من مهمّات الأصول وقد طوينا الكلام عن ذكرها كشحا لأنّها لا تدلّ على المقصود أعني ثبوت النقل الشرعي إلا بعد تمامية الوجوه الَّتي استدلّ بها على أنّه للقدر المشترك لغة وبعد ما تبيّن عدم نهوضها بإثبات المدّعى يظهر أن تلك الأدلَّة على تقدير صحّتها تكون على المختار أدلّ واستدلّ صاحب الوافية على وجوب حمل الأوامر الشرعية على الوجوب بعد ما اعترف بأن الأمر موضوع في اللَّغة للقدر المشترك بوجوه منها أنّ امتثال الأمر طاعة وترك الطَّاعة عصيان فترك المأمور به عصيان وهو حرام لقوله تعالى ومن يعص اللَّه ورسوله فإنّ له نار جهنّم أما الصّغرى فلقضاء البداهة بها لأنّ الطَّاعة على ما صرّح به أئمة اللَّغة هو الانقياد وحصوله بامتثال الأمر بديهي وأمّا الكبرى فلتصريح أهل اللَّغة بأنّ العصيان خلاف الطَّاعة والجواب عنه أوّلا بالنقص بالمندوب فإنّه طاعة فيكون تركه عصيانا حراما لعين ما ذكر وثانيا بالحلّ وهو أن كلّ عصيان خلاف الطَّاعة بمقتضى ما ذكره أهل اللَّغة وليس كلّ خلاف الطَّاعة عصيانا إلا إذا كانت الطَّاعة واجبة وهذان الجوابان ذكرهما شارح الوافية وأجاب قبلهما بأن نقول مثل ذلك بحسب اللَّغة لأنّ امتثال الأمر مطلقا سواء كان الآمر هو الشارع طاعة وانقياد وترك الطَّاعة عصيان فيكون العبد التارك لأمر مولاه عاصيا وليس الواجب إلَّا ما يعدّ تاركه عاصيا فيكون الأمر حقيقة في الوجوب بحسب اللَّغة والذمّ من لوازم العصيان فما هو جوابك فهو جوابنا أقول ولصاحب الوافية أن يرده بعد المساعدة على ما فيه من المقدّمات أن ترتب الذّم والعقاب على العصيان إنّما ثبت بالشرع ومن البيّن أنّ ما ورد في تحريم العصيان مختصّ بأوامر الشارع فالتّسوية بين الأمر الصّادر من الشارع وغيره واضحة السّقوط فالصّواب أن يجاب بعد منع كلَّية الكبرى كما عرفت في الجواب الحلَّي أنّ حرمة العصيان حكم عقلي وليس لحكم الشارع مدخليّة فيه رأسا إلا من حيث كونه إمضاء للحكم العقلي فلو لا الخطابات الواردة في تحريم العصيان كان حكم العقل به كافيا في المقام أيضا وهو دليل على كون الأمر للوجوب مع قطع النظر عن الخطاب الشرعي مع أنّ الجمع بين جميع مقالته يقضي بترتب الذّم والعقاب على مخالفة جنس الطلب الصّادر من الشارع وفساده غني عن البيان إلَّا أن يجعل الآيات والأدلَّة الشرعيّة قرائن كاشفة عن مرادات الشارع وأنت خبير بكمال بعده عن الصّواب لأنّ دعوى صدور الأدلَّة قبل زمان الحاجة إلى العمل بالأوامر الشرعيّة رجم بالغيب واقتحام في العيب وفسادها أوضح من كلّ شيء فلا بدّ حينئذ من الالتزام بالنسخ والحاصل أنّ من يقول بوضع الأمر للقدر المشترك ويبني على وجوب امتثال الأوامر الشرعيّة بمقتضى الوجوه المذكورة إمّا أن يجعلها قرائن عامة على المراد الواقعي وهو الالتزام بالنّسخ للقطع بعدم مقارنة صدور الأدلَّة المزبورة مع أزمنة الحاجة إلى العمل بالأوامر المجرّدة إلا أن يجعلها قرينة لخصوص الأوامر الآتية دون الماضية وإمّا أن يدعى أنّ وجوب الامتثال حكم آخر طرأ على الأوامر المستعملة في القدر المشترك ومحصّله إيجاب الامتثال بما لم يكن واجبا واقعا فهو أيضا يرجع إلى النّسخ لعدم معقولية إيجاب الامتثال بالطَّلب الغير البالغ حدّ المنع من الترك فتدبّر جيّدا ومنها قوله عزّ من قائل يا أيّها الَّذين ءامنوا أطيعوا اللَّه وأطيعوا الرّسول وأولي الأمر منكم وغيره من الآيات الدالَّة على ذم ترك الطَّاعة قلت الكلام فيه يظهر ممّا ذكرنا في الاستدلال الأول فإنّا لا نعرف فرقا بينهما وكان نظره إلى أنّ الاستدلال الأوّل موقوف على إثبات أن ترك الطَّاعة عصيان بخلاف هذا فإنّه يدلّ على حرمة مخالفة الإطاعة وإن لم يصدق عليها العصيان لغة وعرفا ومنها قوله عزّ من قائل وليحذر الَّذين يخالفون عن أمره وكان شارح الوافية اعترف بدلالتها على المدّعى مع الغضّ عن كلمة المجاوزة حيث تعلَّق في ردّه بأنّ مدلول الآية ليس إلَّا الَّذم على التولي وهو ترك الطَّاعة إعراضا وقد عرفت تحقيق الحال في المقال بما لا مزيد عليه وكيف كان فالتعويل على مثل هذه الوجوه في حمل الأوامر الشرعية المجرّدة عن القرينة على الوجوب أوهن شيء في المقام نعم لو انتهض في ذلك بقوله صلى الله عليه وآله إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم بناء على كون المراد بالاستطاعة القدرة دون المشيّة كان أولى من الجميع لأنّ فيه دلالة على مراد الشارع بأوامره المجرّدة كما لا يخفى فيكون قرينة عامّة على الوجوب لكنّك تعرف ما في دلالة الحديث على الوجوب أو النّدب مع كونه من الأخبار الآحاد وإن كان من المقبولات حجة القول بالنّدب أمران أحدهما ما مرّ من أنّه لا فرق بين الأمر والسّؤال إلا من حيث المرتبة فكما لا يدلّ السّؤال على الإلزام فكذا الأمر وجوابه قد مرّ وثانيهما الحديث المذكور إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم والاستدلال به مبني على كون المراد بالاستطاعة المشيّة حتى يكون مفاد الحديث إيكال امتثال الأوامر

231

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست