responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 229


على جنس الدّخول وأمّا المثال الأوّل فلعلَّه أجنبيّ عمّا نحن فيه لأنّ المعاتب عليه وهو الدّخول ليس من جنس النهي عنه وهو الأخذ فظهر أنّ تقريب الاستدلال يتوقف على ما رآه المحقّقون من كون المراد بالأمر اسجدوا ولكن فيه مع ذلك نظر لأنّ العتاب على مخالفة اسجدوا المحفوف بالقرينة أيضا عتاب على مخالفة الأمر لما أشرنا إليه من أنّ الحكم الثّابت للفرد يصحّ إثباته للجنس في بعض المقامات الَّتي من جملتها الاعتراض على أمر واقع فمن المحتمل أن اسجدوا كان مقرونا بقرينة الوجوب والتعلَّق في دفعه بالأصل مع خروجه عن الاستدلال بالآية ساقط لمعارضته بأصالة عدم الوضع للوجوب إلا أن يدفع بمعارضته بأصالة عدم الوضع للقدر المشترك فيبقى أصالة عدم القرينة سالمة ويتفرع عليه كون الصّيغة موضوعة للوجوب لما نبّهنا عليه سابقا في غير موضع من أنّ الاستعمال الصّحيح إذا لم يكن بالقرينة فلا بدّ أن يكون بالوضع هذا ولقائل أن يقول إنّ مخاطبة اللَّه تعالى للملائكة بلفظ اسجدوا غير معلوم لأنّه وقع في الآية حكاية عن الخطاب الواقع ومطابقته بنفسه لتمام المحكي غير لازم فلم لا يجوز أن يكون التعويل في الحكاية على مجموع قوله اسجدوا وقرينة الإنكار والاعتراض والحاصل أنّ الإنكار المذكور في الآية قرينة واضحة على أنّ المراد بالخطاب الموجّه إلى الملائكة كان للوجوب والتعبير عن هذا الخطاب بقوله اسجدوا وإن كان دليلا على أنّ هذه الصّيغة للوجوب لكنه إنما يتمّ إذا لم تكن تلك الصّيغة مقرونة بقرينة الوجوب وهو ممنوع لأنّ الإنكار والاعتراض قرينة على أنّ المراد بها هو الوجوب وإن كانت مشتركة بينه وبين الندب فيحصل من مجموع الصّيغة والإنكار المذكور بيان المراد بالمحكي أي الخطاب الواقع بين اللَّه وبين الملائكة فافهم فإنّ فيه بعض الدّقة ومنها أن تارك المأمور به عاص وكلّ عاص موعد عليه بالعذاب فينتج أن تارك المأمور به متوعّد عليه بالعذاب وهذا الاستدلال إنّما ينفع على تقدير كون الصّغرى موجبة كلَّية فتكون النتيجة أيضا كذلك وإلا فالنتيجة موجبة جزئية وهي غير نافعة ومنها أن إتيان ما أمر اللَّه به إطاعة وكلّ إطاعة واجبة فإتيان المأمور به واجب ومنها الأخبار الظَّاهرة في كون الأمر للوجوب مثل خبر بريرة الَّتي كانت لعائشة وقد سبق ذكرها في بحث المادّة وهذه الوجوه الثلاثة مع ما بها من المناقشات صغرى وكبرى إنّما تدلّ على وضع المادة دون الهيئة فيحتاج في إتمام الاستدلال إلى ضمّ دعوى صدق الأمر على الصّيغة المجرّدة عرفا وقد ذكرنا في هذه الدّعوى آنفا ما بدا لنا في صحّتها وفسادها وقد جعل العلَّامة في النهاية هذه الوجوه ووجوه أخر غيرها دليلا على الوضع للوجوب شرعا وذكرها في المقام كما صدر عن بعض إنّما هو بمساعدة أصالة عدم النقل وأنت خبير بأنّ الأول عدم درجها في الوجوه القاضية بالوضع اللَّغوي وأمّا العلَّامة فعذره واضح لأنّه ذكرها بعد ما أثبت كونه موضوعا للقدر المشترك لغة حجة القول بأنّه موضوع لمطلق الطَّلب بحسب اللَّغة وجوه ذكرها في النهاية الأوّل أنّ الطلب ممّا يشتدّ الحاجة إلى التعبير عنه فوجب أن يوضع له لفظ يدلّ عليه وهو لفظة افعل إذ لا لفظ له سواها والظَّاهر أنّ المراد بالطَّلب هنا حقيقته ومصداقه لا مفهومه وماهيّته لوضوح فساد الحصر المدّعى نظرا إلى أنّ لفظ الطَّلب يدلّ عليه قطعا والجواب أن الحاجة إلى التعبير عن جنس الطَّلب المشترك بين النوعين ممنوعة فضلا عن اشتدادها كيف وستعرف أنّ إرادة الطَّلب القدر المشترك ممّا أحالها غير واحد والثّاني أنّ الطَّلب من حيث هو جنس للمانع من النقيض وعدمه واللَّفظ الدّال عليه مع أحد الفصلين هو افعل وكذا مع اقترانه بالفصل الأخير من غير أولوية لأحدهما في إطلاقه عليه فوجب أن يكون حقيقة فيه قلت ومحصّل هذا الدّليل على ما ساعده نظري هو أنّ خصوصية الوجوب والنّدب إنّما يستفادان من غير الصّيغة وأن جنس الطلب يستفاد في الموضعين من نفس الصّيغة ومرجع ذلك إلى دعوى تبادر القدر المشترك ولو في حال الاستعمال في الوجوب والندب مع زيادة وهي عدم ارتكاب المجاز عند الاستعمال في الخصوصيتين بالتزام تعدّد الدّال والمدلول والجواب عنه حينئذ ما مرّ في الاستدلال على القول المشهور بالتبادر والثالث أنّ أهل اللَّغة صرّحوا بعدم الفرق بين الأمر والسّؤال إلا من حيث الرتبة فكما أنّ السؤال لا يدلّ على الإيجاب بل على مطلق الطَّلب فكذلك الأمر قلت المقدّمة الثانية غير مسلَّمة لما عرفت في مقدّمات المسألة من اشتمال السؤال على الوجوب بالمعنى المتنازع فيه أعني الطَّلب المقرون بعدم الرّضاء بالترك فإن أراد بالوجوب المعنى المصطلح عند العلماء أعني ما يوجب استحقاق التارك الذّمّ والعقاب فعدم دلالة السّؤال عليه واضح لكنّه غير قادح في المقام والرابع القاعدة المعروفة المشهورة عند الأكثر من أولوية الاشتراك المعنوي عن الاشتراك اللَّفظي والحقيقة والمجاز وإليها يرجع أيضا ما استدل به صاحب الوافية على كونه موضوعا للقدر المشترك أقول قد أسبقنا في غير موضع ما هو الحال في تلك القاعدة ومحصّل ما حققنا سابقا أنّ القدر المسلم من هذه القاعدة ما لو كان استعمال اللَّفظ في القدر المشترك محرزا معلوما مع الاستعمال في كلّ واحد من الخصوصيّتين لو كان اعتبار الخصوصيّة على تقدير الحقيقة والمجاز مبنيّا على ملاحظة أمر زائد على القدر المشترك بأن علم ملاحظة القدر المشترك في حال الوضع تفصيلا وشكّ في ملاحظة الخصوصيّة مع ذلك كما في لفظ الخمر إذا شكّ في اعتبار الاتخاذ من العنب في الموضوعة

229

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست