responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 228


العرفي وقد عرفت فيما مضى أنّ الأكثر على كون مادة الأمر القدر المشترك فقوله إنّ البحث في المادّة مغن عن البحث في الهيئة لا وجه له مع أنّك عرفت أن الكلّ أو الجلّ لم يبحثوا في المادة من حيث دلالتها على الوجوب أو النّدب وإنّما تعرضه بعض الأصحاب فالاستدلال بالآية على المدّعى لا غبار عليه من هذه الجهة وثالثها ما يرجع إلى مقالة السيّد والعلَّامة رحمه الله في النهاية من دلالتها على كون الأمر للوجوب شرعا لا لغة وأجيب عنه بأن تعليق التهديد على مجرّد مخالفة الأمر قاض بعدم استناد فهم الوجوب إلى شيء آخر عدا الصّيغة وهذا الجواب ذكره بعض المحققين والظَّاهر أنّه سهو صدر عن القلم إذ لا فرق بين الوضع الشرعي واللَّغوي في استناد فهم الوجوب إلى حاق الصّيغة فالأولى أن يجاب بأنّه إن أريد دلالة الآية على أن الصيغة منقولة شرعا من الطلب المطلق إلى الوجوب فهو واضح الفساد وإن أريد أنّ غاية ما يستفاد منها كون الأوامر الشرعية مفيدة للوجوب وهو أعمّ من كونها كذلك لغة فهو مسلَّم لكن المدعى حينئذ يتم بأصالة عدم النقل ورابعها ما يرجع إلى ما ذكره صاحب الوافية من عدم دلالتها إلا على كون المراد بالأوامر الشرعية هو الوجوب والمدعى كون الأمر مفيدا له بحسب الوضع اللَّغوي ومحصّل ذلك كون الآية وأمثالها قرينة عامة على إرادة الوجوب فلا ينافي كون الأمر موضوعا للقدر المشترك والجواب أن تعليق التهديد على مجرّد مخالفة الأمر دليل على عدم استناد فهم الوجوب إلى شيء آخر غير الصّيغة والقول بأن نفس التهديد قرينة عامة على إرادة الوجوب إنّما يمكن بالقياس إلى الأوامر الَّتي صدرت بعد نزول الآية دون الأوامر الَّتي صدرت قبلها للزوم تأخير البيان عن وقت الحاجة لبعد صدورها قبل زمان الحاجة في الجميع وخامسها وهو المرضي عندي أن الاستدلال بها يتوقف على أن يكون التهديد معلَّقا على مخالفة جنس الأمر من غير اعتبار خصوصية زائدة وللمعترض أن يمنعه ويقول لم لا يجوز أن يكون المراد بالأمر هنا خصوص فرد منه أعني الأمر الوجوبي بقرينة نفس التهديد وتوضيح ذلك أن غاية ما يستفاد من ملاحظة التهديد كون المهدّد عليه دالا على الوجوب وأمّا أنّه جنس الأمر حتى يكون دليلا إنّيا على كونه موضوعا للوجوب أو خصوص فرد منه حتى يتفرع عليه كونه موضوعا للقدر المشترك فلا بدّ فيه من التماس دليل آخر قولك إنّه لو كان خصوص بعض الأفراد يوجب نصب القرينة عليه والمفروض عدمها ولو بحكم الأصل قلنا نفس التهديد يصلح قرينة على ذلك لو كان الأمر في نفس الأمر موضوعا للقدر المشترك ولذا لو بدلنا قوله عن أمره بقولنا عن طلبه وإرادته كان الكلام أيضا صحيحا مع أن الطَّلب والإرادة موضوعان للقدر المشترك جدّا والحاصل أن المستدلّ يحتاج في تقريب الاستدلال إلى إثبات كون المعلَّق عليه التهديد جنس الأمر وإثبات ذلك يتوقف على أن لا يكون في الكلام ما يصلح قرينة على الفرد على تقدير كونه موضوعا للقدر المشترك وللمعترض منع المقدمة الأخيرة والَّذي يفصح عن ذلك أنّه لو كان للمعترض دليل على كونه موضوعا للقدر المشترك لم يجز للمستدلّ معارضة بالآية إذ لا منافاة بين ذلك الدّليل وبين الآية كما أنه لا معارضة بينها وبين ما دلّ على أنّ الإرادة والطَّلب موضوعان للقدر المشترك لو بدلنا لفظ الأمر بلفظ الطَّلب أو الإرادة هذا ويمكن الذبّ عن هذا الإيراد بما نبّهنا عليه في غير موضع من أنّ الأصل في الكلام أن يكون كلّ واحد من طرفيه غنيّا في إفادة المقصود الواقعي عن الآخر كما سبق بعض التوضيح لذلك في الآية السّابقة فلا يجوز جعل ما هو في مرتبة الجزء قرينة على المراد ممّا هو في مرتبة الشرط فإن تم هذا وإلَّا فلا أجد لهذا الإيراد ذابّا واللَّه الهادي ومنها قوله عزّ من قائل مخاطبا لإبليس ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك وتقريب الاستدلال أنّ هذا الاستفهام هنا للإنكار والاعتراض على إبليس في مخالفة الأمر ولو لا أنّه للوجوب لما كان الاعتراض متوجّها وكان له الاعتذار بأن الأمر ليس للوجوب فما صدر منّي معصية حتّى استحق بها اللَّوم والإنكار وأورد عليه في المنية وغيره بما أشرنا إليه في الآية السّابقة من أنّها لا تدلّ على أنّ الصّيغة للوجوب بل على أنّ الأمر يدلّ عليه وأجاب عنه في المعالم تبعا للعضدي والفاضل المحشي أن المراد بالأمر اسجدوا في قوله تعالى إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلَّا إبليس وحاول المدقّق الشيرواني إتمام الاستدلال على تقدير الإغماض عن ذلك وحاصل ما قال أنّ الأمر حقيقة في نفس الصّيغة على ما هو المشهور فلو كان مشتركا بين الوجوب والندب لم يحسن ترتب الذم على مخالفة مجرّد الأمر بل كان الواجب أن يذكر ما هو مناط الذم ألا ترى أنّ من عاتب غلامه الَّذي أخذ شيئا من داره على المدخول في داره وقد نهاه عن الأخذ دون الدخول أو على دخول الغلام عليه وقد نهاه عن الدّخول عليه بمحضر جماعة إذا دخل عليه عند حضور الجماعة عدّ كلامه هذا سخيفا قلت لا نجد سخافة في تعليق الحكم على الجنس مع مدخليّة بعض الخصوصيّات إذا لم يترتب على ذكر الخصوصيّة فائدة كيف وجميع الخطابات المهملة الواردة في مقام بيان حكم آخر من هذا القبيل نظير قول الطَّبيب للمريض لا بدّ لك من شرب الدّواء مع عدم بيان الخصوصيّة إذا لم يكن المقام مقتضيا للبيان وعلى هذا فلا وجه لما ادّعاه من السّخافة في المثال الأخير إذ لا يترتب على ذكر خصوصيّة حضور الجماعة عند المعاتبة فائدة يجب مراعاتها على المتكلَّم بل ربما يساعد بعض الوجوه المحسّنة على الاقتصار

228

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست