responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 22


الباقي ولا في جواز العمل به فإنّ من أخذ بعض الأحكام عن الإمام عليه السلام بالمشافهة أيضا مثلا يجوز له العمل به قطعا إذ لا يقصر الإمام عليه السلام عن المجتهد هذا ما بدا إلي من النظر في كلام بعض المحققين في الإيراد على الجواب الأخير ولا وقع لشيء منها أمّا الأول فلما عرفت من منع اعتبار الكثرة في أسامي العلوم وأمّا الثاني فلأنّ الانفكاك على تقدير كون المراد بالجواز الحجية وإن كان ممكنا لكنّه غير قادح في الجواب المزبور لاندراجه تحت الشّق الأخير من الترديد أعني إمكان التجزّي فنقول نلتزم كون ظن المتجزّي أو علمه على تقدير إمكانهما على وجه يعتد بهما عرفا لا مطلقا لأنّ الظَّن قد يكون في مرتبة من الضّعف يلحق بالشكّ فقها ويجب محافظة دخولهما في الحدّ لأنّ عدم حجية ظنّ الاجتهادي لا يوجب صحّة سلب الفقه عنه لأنّ التعريف ليس تعريفا للفقه الصّحيح المترتّب عليه الأثر الشرعي أعني الحجية وإلَّا لزم خروج فقه المجتهد الفاسق والأنثى والمحدود وغيرهم ممّن لا يجوز تقليدهم لأنّ اجتهاد هؤلاء ليس باجتهاد صحيح يترتب عليه جميع الآثار وإن ترتب عليه بعضها أعني حجيته في حقهم ولو قيل إنّه يكفي في صدق الفقه كون الظَّن في الجملة حجّة أمكن النّقض بالاجتهاد الناشئ من استعمال الأدلَّة المنتهى عنها فإنّه مندرج تحت اسم الفقه جدّا كما يدلّ عليه عدم صحّة سلب الفقه عن المجتهد العامل بالقياس والاستحسان مع عدم حجيته مطلقا وأمّا الثالث والرّابع فلأنّ العلم بضروريات المذهب أو بعض الأحكام عن الإمام عليه السلام مشافهة إن كان على وجه يتوقف على إعمال بعض القواعد النظرية من الأصول والعربية فلا نمنع انفكاكها عن إمكان العلم بالباقي وإلا فلا نمنع دخولها في الفقه بل هما خارجان بكلمة المجاوزة كما صرّح به غير واحد نعم يرد على هذا الجواب أنّ علم الفقيه بالحكم من الدّليل على غير وجه النظر كالحدس ونحوه داخل في الفقه كما مرّ مع عدم استلزام هذا النحو من العلم الإمكان العلم بالكلّ حتّى عند القائلين بعدم التجزي في الاجتهاد أيضا اللَّهمّ إلا أن يمنع ما قدمنا من صدق الفقه على هذا النّحو من العلم النّاشئ من مثل الحدس وحينئذ فيتم الجواب بلا إشكال ولا بعد فيه وإن ادّعينا سابقا خلافه فصار الحاصل أن العلم الحاصل من دون نظر واجتهاد يخرج بكلمة المجاوزة والحاصل من النّظر داخل في الفقه جدّا سواء قلنا بإمكان انفكاك هذا النّحو من العلم عن إمكان العلم بالباقي كما يقوله أصحاب التجزّي أو قلنا بامتناع الانفكاك وسواء قلنا بحجيته في حقّه وفي حق المقلَّد على تقدير الانفكاك أم لا الإشكال الثاني إنّ أخذ العلم في تعريف الفقه مع كون أكثره ظنيا يوجب فساد التعريف رأسا أي كونه تعريف بالمباين على القول بخروج القطعيات واختلال عكسه بخروج المسائل الظنية على القول الأكثر بعدم الخروج وأجيب عنه بوجوه أحدها أن المراد بالعلم هو الظنّ كما في الزبدة أو القدر المشترك بينه وبين العلم كما في المعالم وفي غاية المرام أن حمل العلم على الظَّن أحسن الأجوبة عن هذا الإشكال وأنّه وإن كان مجازا لكنّه مع شيوعه محفوف بالقرينة وهو قول عن أدلَّتها لأنّ المراد بها هي الأدلَّة الظنية وفيه مضافا إلى ابتنائه على أصل فاسد وهو خروج القطعيات عن الفقه كما زعمه شيخنا البهائي رحمه الله أولا أنّ استعمال العلم في الظن مجاز غير مأنوس ودعوى شيوعه في الشّرعيات غير ثابتة بل لم نجد له استعمالا لم يتطرق إليه احتمال آخر كما اعترف به المدقق الشّيرواني رحمه الله وثانيا أن المحذور وهو عدم انعكاس التعريف بحاله لأنّ فتاوى الفقيه وعلمه غالبا ينشأ من التعبّد بالأصول والأمارات النوعيّة فيخرج كلّ الفقه أو جلَّه ولو حمل الظن على الظنّ النوعي فمع ما فيه من سبك المجاز عن المجاز إذ لا مناسبة بين العلم والظنّ النوعي ابتداء من غير توسيط ملاحظة الظنّ الفعلي الشّخصي كما يظهر بالتأمل وخروج فتاوى الفقيه في مجازي الأصول التعبدية أيضا أنّ تصحيح هذا المجاز دونه خرط القتاد لأن التعبد بالظنّ النّوعي يجامع الشك والوهم أيضا وإطلاق العلم على الحالة الموجودة في مجاري الظنون النوعية من الشكّ والوهم مثلا إطلاق خال عن إحدى العلائق المأنوسة حتّى لو التزم بكونه مجازا عن المعنى المجازي أعني الظنّ الفعلي لأنّ الشك والظنّ لا مناسبة بينهما أيضا كما لا مناسبة بينه وبين العلم ودعوى أنّ المناسبة هي وجوب العمل واضحة الفساد لأنّ الشكّ لا يتصوّر وجوب العمل به كما لا يخفى نعم هو يتصوّر في الوهم لكن وجوب العمل حكم شرعي لا يصلح علاقة للتجوّز المبني على ما يرجع إلى ذات المعنيين من المناسبة وتوضيح المقام أنه إذا قام خبر صحيح محكم شرعيّ فلا ريب أنّ فتوى الفقيه بمدلوله داخل في الفقه سواء كان ظانّا بمدلوله أو شاكَّا فيه أو ظانا بخلافه ظنّا شخصيّا غير حاصل من أمارة معتبرة أخرى فأما أن يقال إن العلم مجاز في مدلول ذلك الخبر أو في الحالة الموجودة في النّفس بعد قيامه من الظنّ أو الشك أو الوهم أو في نفس الجزء والكلّ باطل في المقام ولو أمكن إبداء بعض العلاقة الركيكة في كلَّها بعد توسيط ملاحظة الظن كما يظهر للمتأمّل لأن حمل العلم على أحد الأمور الثلاثة يوجب أغلاطا معنوية فاحشة في ترجمة التعريف كما لا يخفى وثالثا أنّ التجوز في ألفاظ التعريف معيب إلَّا مع القرينة العلميّة وهي وإن كانت دعوى الشّيوع ففيه مضافا إلى ما عرفت من المنع أن الحقّ الموافق لقول الأكثر التوقف في المجازات المشهورة على تقدير إمكان مصادمتها مع الحقيقة لا ترجيح المجاز على الحقيقة خصوصا فيما يطلب فيه مزيد البيان وكثرة التوضيح كما في التعاريف وإن كانت ما زعمه في غاية المرام أعني قيد عن أدلَّتها ففيه أنّ الأدلة بحسب مفهومها الاصطلاحي يشمل الدليل العلمي والظني وتخصيصها بالثاني يحتاج إلى قرينة أخرى ولا قرينة عليه وقد يدعى انصراف الأدلَّة إلى الظنية لا العلمية خصوصا على العهد سوى دعوى كون الإضافة للعهد والإشارة إلى الأدلة الظنية الَّتي يستعملها الفقهاء أو دعوى دلالة قيد التّفصيلية عليه بناء على كون المراد بها جزئيات

22

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست