responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 20


الفعليّة كما يساعده القيد الأخير لأنها التي يستند العلم بها إلى الأدلَّة التفصيلية لا الأحكام الواقعية لعدم علم المجتهد بها غالبا ولا الأحكام الظاهريّة الكلَّية لاستنادها إلى الأدلَّة الإجمالية فالنقض بحاله لأنّ مناط الفقاهة حينئذ هو العلم بالحكم الفعلي عن الدليل الجزئي التفصيلي وهو موجود في حق المقلَّد أيضا ولو أبقى الأحكام على ظاهرها أعني الأحكام الواقعية الثّانية وحمل لفظ العلم على الظَّن لم ينفع أيضا لأنّ المقلَّد ظانّ بالحكم الواقعي من فتوى المجتهد كظن المجتهد من خبر الواحد اللَّهمّ إلَّا أن يكون غرضه أن نتيجة ذلك الدليل الإجمالي ليس هو الظنّ بالحكم الشرعي لأنّ المقلَّد ليس بظانّ به أو يقال إنّ المراد بالأحكام في التعريف الثّانية من الواقعية أو الظاهرية دون الأحكام الفعلية الجزئية ويمنع عدم استناد الأحكام الواقعية والظَّاهرية إلى الأدلَّة التّفصيلية بل الإجمالية كما يأتي توضيحه إن شاء الله هذا وقد يستند في إخراج علم المقلَّد بحمل الإضافة على العهد وجعل قيد التفصيلية للتوضيح وهو جيّد لو لم يكن المراد بالأدلَّة ما يعم الأدلَّة الأربعة وأمّا على تقدير العموم فلا معنى للعهد والعجب ممّن غفل عن منافاة التعميم للعهد فصرّح تارة بالتعميم محافظة لعكس التعريف عن خروج العلم الحاصل من مثل الشهرة والقياس على القول بهما وأخرى بالعهد احترازا عن علم المقلَّد ودعوى أنّ التّعميم إلى الشّهرة والقياس لا ينافي العهدية لأنّهما من الأدلَّة المعهودة بين المجتهدين أيضا مدفوعة بأن ذكره الشّهرة على ما يساعده ظاهر كلامه أو صريحه وقع مثالا عن كلّ أمارة ناظرة إلى الواقع ومثل هذا التعميم لا يجامع العهدية كما لا يخفى والَّذي أراه في إخراج علم المقلَّد هو أنّ المراد بالأحكام إمّا الأحكام الواقعية أو ما يعمّها والظَّاهرية على ما سيجيء الإشارة إلى كونه أحسن وجوه التفصّي عن الإشكال المشهور وعلى التقديرين فيخرج علم المقلَّد عن قيد عن أدلَّتها لأن علم المقلَّد بالأحكام الشأنية الكلَّية الواقعيّة أو الظَّاهريّة ليس إلَّا على وجه الضّرورة حتّى علمه بالحكم الظَّاهري المجعول في حقّه خاصّة أعني وجوب التّقليد وإنّما يعلم بواسطة ذلك الدّليل الإجمالي الأحكام الجزئية الفعليّة دون الكلية الشّأنية كما مرّ وهذا أحسن وجوه إخراج علم المقلَّد عن التعريف ولا غائلة فيه سوى أنّه قد يقال إنّ المراد بالتفصيلية هي جزئيات الأدلَّة الكلَّية المتفرقة في أبواب الفقه والعلم الحاصل من جزئيات السّنة والكتاب بل الشّهرة أيضا على القول بحجّيتها تعبدا من الشارع علم بالحكم الجزئي لا بالحكم الكلَّي إذ العلم الحاصل من جزئي الخبر مثلا بعد الفراغ عن حجية نوع خبر الواحد ليس إلَّا علما بالحكم الجزئي كما لا يخفى وجزئيات ما عداهما من الأمارات الظنيّة كالقياس والأولويّة والشّهرة على القول الآخر لا يفيد العلم بالحكم مطلقا نعم الإجماعات التفصيلية ونحوها من الأدلَّة القطعيّة مفادها العلم بالحكم الكلَّي وهو غير مجد في تصحيح القيد لأنّ مناط الفقاهة أوسع من ذلك بالبداهة والجواب أن مفاد الأدلَّة الظَّنية حتّى الظَّن الذي لم يقم على اعتباره دليل أيضا هو العلم بالحكم الكلَّي الإلهي لكن من حيث إنه مدلول ذلك الدّليل الظَّني لا من حيث إنه أمر واقعي وسيأتي أنّ تصحيح التعريف على وجه سالم عن اختلال الطَّرد والعكس لا يتمّ إلَّا على هذا الوجه فافهم هذا هو الفراغ عن البحث في قيود تعريف الفقه بقي هنا إشكالان مشهوران لا بدّ من تعرّضهما والإشارة إلى وجوه التفصي عنهما الأوّل أنّ الأحكام إن حمل على ما يقتضيه وضعه العرفي أعني الاستغراق الحقيقي انتقض عكسه بعلم الفقهاء جلَّا أو كلَّا لأنّهم لا يعلمون كلَّها بل بعضها وإن حمل على أقرب مجازاته بعد تعذر الحقيقة أعني جنس المفرد انتقض طرده بدخول المتجزّي وأجاب عنه صاحب المعالم رحمه الله تارة باختيار الأوّل مع حمل العلم على التهيّؤ أي الملكة وأخرى باختيار الثّاني مع التزام صدق الفقيه على المتجزّي على تقدير إمكانه وإلَّا فالعلم بالبعض لا ينفكّ عن العلم بالكلّ حتى يرد النّقض على التّعريف وأورد على الأوّل بأنّ التّهيؤ القريب لاستنباط جميع الأحكام غير ميسور للفقيه لثبوت لا أدري واستنصره بعض المحقّقين في كلام طويل بما حاصله بعد التّحرير والتهذيب أنّ ملكة معرفة الأحكام الواقعية كلا بشرط أن يكون على كل حكم دليل واضح الدلالة ليست بفقه جدّا لأنّ الفقاهة تستدعي قوة أزيد من ذلك لأنّ مثل هذه القوة لا يبعد حصولها للعوام أيضا فضلا عن الخواص لكونها من لوازم أوّل درجة الإدراك وبغير هذه الشرط متعسّر أو متعذر عادة سواء أريد بها ملكة استنباط الأحكام المتداولة من الأدلَّة الموجودة أو استنباط القدر الميسور الممكن من الأحكام من هذه الأدلَّة واستنباط ما عداها من أمثال هذه الأدلَّة في وجوه خفاء الدلالة وصعوبة الاستنباط إذ الحكم قد لا يكون عليه دليل أصلا وقد يكون دليله مبتلى بمعارض وقد يكون دلالته في مرتبة من الخفاء لا يلتفت إليها إلا الماهر في طرق الاستنباط ولذا يتجدّد الرّأي لفقيه واحد بالنّظر الثاني في الدّليل ثمّ زعم أنّ حمل الأحكام على الأحكام الظَّاهريّة يصحّح إرادة ملكة العلم بالكلّ لأنّ الفقيه بعد فقده الدّليل أو فقد المرجح ينتهي أمره إلى حكم من الأحكام الظَّاهرية لا محالة كالبراءة أو الاحتياط والتخيير ونحوها أقول أمّا ما ذكره أولا من عدم صدق الفقه على قوة معرفته الأحكام على تقدير أن يكون على كلّ واحد دليل واضح وعدم صدق الفقيه على صاحبها فهو مجازفة واضحة وشطط مبيّن لأنّ ملاك الفقاهة عند من يعتقد كون أسامي العلوم موضوعة لملكاتها ليس إلا قوة استنباط الأحكام بشرط وجود الدّليل على كلّ واحد لا مطلقا لأنّ قوّة الشيء يجامع امتناعه بالعرض كملكات الصّناعات فإن العبرة في تحققها بمقدار من الاستعداد لو اجتمع مع سائر الشّرائط الوجودية الَّتي منها وجود الأدلَّة كان علَّة للفعليّة ضرورة معلومية عدم كون القوة إلَّا شرطا من شروط

20

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست