responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 186


من الأمور اللَّازمة لها نظير الزوجيّة بالقياس إلى الماهيّة وهذا التبادر لا يقضي بملاحظة الواضع حيثيّة العنوان في الموضوع له لأنّا لو علمنا بعدم اعتباره لها فيه أو باعتبار العدم انتقل أذهاننا أيضا من الألفاظ إلى معانيها مقرونة بصفة الحكاية لأنّ الانتقال إلى اللَّوازم عقلي يستحيل انفكاكه عن الملزوم مع أنّ إبداء هذا الاحتمال في مداليل الألفاظ هو لا ينبغي نسبته إلى الواضع الحكيم إذ الغرض من إحداث الأوضاع الفهم والتفهيم فاعتبار شيء في الموضوع له من غير أن يترتب عليه ذلك الغرض لا ينبغي صدوره من الواضع ومن البين أنّ ملاحظته لحيثيّة الحكاية عن المصاديق وعدمها سيّان في استفادتها من اللَّفظ وانفهامها منه كما عرفت حجّة القول بالتّفصيل بين الجزئي والكلَّي أنّه لا يصحّ القول بوضع الألفاظ الموضوعة للمعاني الجزئية كالأعلام بإزاء نفس الماهية إذ ليس هناك مع قطع النظر عن الوجودين ماهيّة غير ماهية الإنسان يتحصّل بانضمامها ماهية الشخص بل هويّات الأشخاص ماهيّات كليّة ينتزعها العقل من الموجودات الخارجية فشخصيّتها وجزئيتها إنّما هو بانضمام الوجود إليها من غير حاجة إلى انضمام أمر آخر وفيه وفاقا لغير واحد من أفاضل المحققين نقلا وتحصيلا أنّ المفاهيم بنفسها تنقسم إلى جزئي وكلَّي من غير ملاحظة الوجود الخارجي لأن امتناع الصّدق على الكثيرين قد تحصل من ملاحظة تعيّنات المفاهيم بالفصول المنوعة والخصوصيّات المصنّفة والمشخّصات المفردة والحاصل أنّ امتناع الصّدق على الكثيرين وإن لم يحصل من ضمّ المفاهيم بعضها مع بعض من دون عروض الوجود لها إلا أنّ نفس العارض خارج عن حقائق تلك المفاهيم الموجودة فبعد وجود الماهيّة يعرض لها صفة الامتناع على حدّ عروض الوجود لها فالماهية تتصف بامتناع الصّدق على الكثيرين في حال الوجود لا بشرطه وحاصله أنّ العقل إذا نظر إلى موجود خارجي انتزع منه مفهوما يستحيل صدقه على موجود آخر وهذا معنى خروج الوجود عن مفهوم الجزئي فتدبّر ويدلّ عليه مضافا إلى عدم الدّليل على اعتبار الوجود في مداليلها ما مرّ من الحكم عليها تارة بالوجود وأخرى بالعدم مع بعد الالتزام بالتجوّز في الثاني كما في قولك زيد معدوم نعم لما كان المعنى الجزئي لا يتعلَّق به غرض إلَّا بعد وجوده فلا جرم جرت العادة على تأخّر الوضع عن الوجود حتى صار منشأ لتوهّم دخول نفس الوجود الخارجي في المسمّى ولا فرق فيما ذكرنا بين القول بأن الأصيل في الخارج هي الماهية أو الوجود واللَّه الهادي بديعة نقل بعض الفضلاء ممّن قاربنا عصره عن جماعة ممّن لا تحقيق لهم القول بدخول العلم في مدلولات الألفاظ وظاهر الحكاية مع مساعدة الاعتبار كون هذا القول أخصّ من القول بوضعها للأمور الخارجية فلا يجري على القول بوضعها للمفاهيم الذّهنية وقد صرّح بعض المحققين بجريانه على القولين كما مرّ وقد عرفت ما فيه وأنّه على القول المذكور لا شيء يتعلَّق به العلم والجهل فنقول إنّ اعتبار العلم في مداليل الألفاظ إن رجع إلى القول المذكور فقد ظهر فساده وإن رجع إلى ما قلنا من اعتبار الواقع والعلم معا احترازا عن المعنى الخارجي المجهول كان مطالبا بالدّليل مع أنّ المتبادر خلافه مطلقا ثم إنّ الفاضل المذكور اقتصر على نقل القول ولم ينقل عنهم دليلا على ذلك نعم ذكر عليه دليلا تخريجيا حاصله أن المتبادر من قول المخبر بطهارة شيء ونجاسته هو الإخبار عن معلوم ذلك الشيء معلوم النجاسة فقوله هذا الماء طاهر أنّ الشيء المعلوم كونه ماء معلوم كونه طاهرا فالمنساق من الماء والطَّاهر هو المعلومان فأجاب عنه بعد الإذعان بالتبادر بما جعله من تحقيقاته وهو أنّ الألفاظ وإن كانت موضوعة للمعاني النفس الأمريّة ولكنّه إذا علَّق حكم على لفظ فإمّا أن يكون هذا الحكم أيضا أمرا نفس أمري غير مطلوب من شخص كما إذا قيل الفاسق معذّب في النّار أو يكون ممّا تعلَّق به الطلب كما إذا قيل تبيّنوا في خبر الفاسق ولا شكّ أنّ المراد في الأوّل هو المدلول النّفس الأمري والحكم فيه مطلق بالنّسبة إلى العلم وأمّا في الثاني فذلك غير ممكن لأنّه مطلوب من شخص آخر ولا يمكن طلب معلَّق على شيء من شخص مع قطع النظر عن علمه فالفاسق وإن كان بحسب وضعه موضوعا لمن ثبت له صفة الفسق في الواقع سواء علم المخاطب ثبوته أو عدمه أو جهل الحال ولكن إذا علَّق عليه التبيّن المأمور به فلا يمكن إبقاؤه على إطلاقه وإلَّا لكان المعنى تبيّن في خبر من ثبت له الفسق سواء علمت ثبوته أو عدمه أو جهلت الحال وهذا تكليف بما لا يعلم بل مستلزم لعدم كون الحكم معلَّقا على هذه الصّفة وما قيل من أنّه لو كان كذلك لم يجب الفحص والتفتيش فيه إن اعتبار العلم لا ينافي وجوبهما لأنّه مقيد بالعلم الحاصل بهما فالمعنى إن جاءكم من علمتم فسقه بعد الفحص ولو تنزّلنا عن ذلك وأبقينا اللَّفظ على مقتضى وضعه نقول لا شكّ في أنّ التكليف مشروط بالعلم فيكون المعنى تبيّنوا في خبر من له صفة الفسق في الواقع بشرط علمكم به ومع التنزّل عنه نقول إن اعتبار العلم في التكليف تعليقه على أمر واقعي فما لم يعلم ينفي التكليف بالأصل وقد يقال بعدم اعتبار العلم في التكليفات أيضا استنادا إلى أنّ اعتباره موجب لكون الامتثال موقوفا عليه ولا يتوقف لإمكان الامتثال بفعل جميع ما وقع فيه الاشتباه أو تركه فيجب لوجوب ما لا يتمّ

186

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست