responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 184


وعدم سقوط التكليف بدون عروض صفة الذّهنية لذلك المفهوم وما ذكره المورد من كفاية تصوّر مفهوم الشاة وعدم لزوم العلم بالوضع له أجنبيّ عن المقام إذ الكلام مفروض في كيفية الامتثال بعد الفراغ عن علم المكلَّف بالوضع وأنّه لا بدّ من إحضار الماهيّة المأمور بها في الذهن زيادة على إتيان المصداق الخارجي فلا يجزي مجرّد الإتيان بالمصداق فضلا عن صورة اعتقاد الخلاف نعم لو كان ملتفتا إلى المفهوم المأمور به حين الإتيان بمصداقه كفي ذلك في الامتثال ولو كان شاكا في كونه مصداقا فالتّسوية بين اعتقاد الخلاف وبين الشكّ في الانطباق كما فعله المورد أيضا ساقطة ثم إنّ ما ذكره بقوله نعم إلى آخره بظاهره على وجه لا يرجع إلى صورة اعتقاد الخلاف التي ذكرها قبل غير مستقيم تركناه احتمالا لغلط النّسخة وأمّا الإيراد الثاني فيمكن المناقشة فيه بأن كون المدار في الحضور المأخوذ في المكلَّف به بناء على الوجه المذكور على الحضور عند المستعمل تحكَّم واضح بل الظَّاهر أنّ المدار فيه على الحضور المأخوذ في الموضوع له وهو إمّا الحضور عند الواضع أو عند من يتعلَّق له غرض بمدلول اللَّفظ فالصّواب في إبطال الثمرة هو أنّ اعتبار الحضور الذهني في مداليل الألفاظ لا يقتضي بتعلق التكاليف بها على ذهنيتها إذ التكليف إنّما يتعلَّق بنفس الماهية ولو كان الملحوظ في حال الوضع الماهية الحاضرة في الذهن بوصف الحضور الذهني ومقتضى ذلك إجزاء الإتيان بالماهية مع الذهول عنها رأسا إلا أن يقوم دليل على اشتراط سقوط التكليف بالالتفات ومنها الاكتفاء بأداء الأذكار الموظَّفة وغيرها بتخيلها بناء على القول المذكور حتى فيما لو كان دليله مثل قوله من ذكر أو قال لأنّ الذكر والقول أيضا ألفاظ والمفروض وضعها للصّور الذهنية ومنها جواز النظر إلى المرأة الأجنبية في الخارج بناء على القول المذكور لعدم وضع لفظ المرأة المنهي عن النظر إليها بإزاء حقيقتها الخارجية بل بإزاء صورتها الذّهنية فيحرم تخيّلها لأنّ النظر إلى الصّورة الذّهنية بوصف الذهنية لا يكون إلَّا بالتّخيل والجواب عنها ما عرفت من أن مقام التكليف قرينة شرعا بل عقلا على توجيهه إلى تلك الصّورة من حيث كونها مرآتا للواقع لا من حيث أنفسها وليس فيه ارتكاب تجوّز لا في اللَّفظ الدّال على التكليف ولا في لفظ المكلَّف به كما توهّم ومنها دوران حصول الامتثال مدار انطباق المأتي به على المأمور به بحسب اعتقاد المستعمل أو المكلَّف على الوجهين فيما هو المناط من الحضور المعتبر في المكلَّف [ التكليف ] لا بحسب الواقع على القول المذكور وأجاب عنه المحقق المذكور بأنّه مبني على الخلط بين هذه المسألة ومسألة أخذ الاعتقاد في مداليل الألفاظ مع أن النّسبة بينهما قائلا ومقولا عموم من وجه بجريان كلّ من القولين في المسألة الثانية على كلّ من القولين في المسألة الأولى فللقائل بوضع الألفاظ للصّور الذهنية أن يقول باعتبار الاعتقاد في مدلول اللَّفظ زيادة على اعتبار الحضور الذهني وأن يقول بعدم الاعتبار وكذا القائل بوضعها للمعاني الخارجيّة أقول الظَّاهر أن ما زعمه من جريان القولين في مسألة الاعتقاد على القول بوضع الألفاظ للصّور الذهنية ساقط لأنا لا نتعقل ذلك إلا بملاحظة الاعتقاد بناء على القول المذكور بالنّسبة إلى وضع اللَّفظ بإزاء تلك الصّور بأن يدّعى أن لفظ الإنسان مثلا موضوع لمفهوم الإنسان الحاضر في الذهن من حيث حضوره فيه مع اعتقاد وضع لفظ الإنسان لذلك المفهوم إذ لا نسبة هنا تكون معرضة للاعتقاد غير النسبة الملحوظة بين الوضع والموضوع له ومن البين أن اعتبار الاعتقاد بالمعنى المذكور في الموضوع له أمر مستحيل لكونه دورا واضحا للمتأمل فالظَّاهر على ما سننبه عليه ويستفاد من أدلَّة القائلين بوضع اللَّفظ للمعاني المعلومة أن الخلاف في ذلك إنما هو بين القائلين بوضع الألفاظ للمعاني الخارجية وهم الأكثرون فذهب بعضهم إلى أنّ مداليل الألفاظ ليست هي مجرّد المعاني الواقعية أو الخارجية بل المعاني المعلومة احترازا عن المعاني الواقعية المجهولة فالقول باعتبار العلم أو الاعتقاد في مدلول اللَّفظ أخصّ من القول بوضعه للمعنى الخارجي أو الواقعي وليس أعمّ كما توهّم حتى يكون المعنى الاعتقادي بالاعتقاد المخالف للواقع مندرجا تحت الموضوع له عند القائل باعتبار الاعتقاد في المدلول نعم الظاهر أن ذلك هو محصّل القول بوضع الألفاظ للمعاني الذهنية كما يفصح عن ذلك دليله الَّذي استدل به في التهذيب والمنية من دوران النسبة مدار الصّور الذهنية كما يأتي توضيحه فالحق أنّ هذه الثمرة جيّدة لأنّ قضيّة القول بوضع اللَّفظ للمفهوم الحاضر في الذهن مع قطع النظر عن الواقع دوران سقوط التكليف مدار الإتيان بشيء منطبق على ذلك المفهوم في نظر الآتي لا في نفس الأمر اللَّهمّ إلا أن يتعلَّق في إبطالها بما ذكرنا أيضا من أنّ التكليف بل مطلق الأحكام إنّما تعلَّق بالمفاهيم الذهنية من حيث كونها مرآتا للواقع ولو لم تكن هذه الحيثية ملحوظة في مقام الوضع ومن الواضح أنّ وظيفة المرآت عدم كونها طرفا للنّسبة رأسا واختصاص الحكم بما هي جعلت مرآتا له وهو المرئي فالتكليف بها إنّما ينصرف إلى المعاني الواقعية خاصة فيتوقف سقوط التكليف حينئذ على إتيان المرئي الواقعي دون الاعتقادي والله الهادي هذا ولنا على ما اخترنا من عراء الموضوع له عن سائر القيود حتى قيد الذهن والخارج مساعدة عمدة علائم الوضع من التبادر وعدم صحّة السّلب وصحّة التقسيم وصلاحية الحكم عليها بالوجود الخارجي تارة والذهني أخرى على حدّ الحكم عليها بسائر ما يجري عليها من العوارض والأحوالات الخارجية والذهنية

184

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست