responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 183


تغيير الموضوع بسببها الموجب لاختلاف الحكم فهو أمر لازم للتوبة لا ممتنع فالأولى في الجواب عن هذه الأخبار التعويل على الوجه الأول أعني شهادة المساق بكون المراد بالظَّالم الأعمّ ولك أن تجيب أيضا بأنّ الظلم من المبادي السّيالة وقد عرفت أن كون المبدإ كذلك قرينة لازمة على إرادة المعنى العامّ بالهيئة ودعوى أنّ المراد بالظَّلم هنا هو الكفر بشهادة استدلال الإمام عليه السلام يمكن دفعها بإرجاع الاستدلال إلى الفحوى لا المنطوق هذا ثم إنّ في المسألة تفاصيل حادثة غير معروف بين الأكثر ولذا طوينا الكلام عنها كشحا فاقتصرنا تبعا لغير واحد على القول بالنفي والإثبات المطلقين فلا نطيل بذكرها مع وضوح فسادها لمن تأمّل في ما ذكرنا غير التفصيل بين المحكوم عليه والمحكوم به باختيار عدم الاشتراط في الأوّل مستدلَّا بآيتي الزّنا والسّرقة والاشتراط في الثاني للأدلَّة المتقدّمة ووجه الاستدلال بالآيتين هو أن ثبوت حكم الزنا والسّرقة بعد انقضاء الفعل من جملة الضّروريّات ولا مستند له سوى الآيتين فلو لا عدم اشتراط البقاء في المحكوم عليه لكان الاستناد إليهما محتاجا إلى القرينة وهي مفقودة في الآيتين واحتمال استفادته من الخارج مناف لظاهرهم من الاستناد إلى نفس الآيتين وأورد عليه المحقق القمّي رحمه الله بوجوه واضحة الفساد في أنظارنا القاصرة فلعلَّها عثرات نشأت من طغيان القلم فإن مفاسدها ممّا يضيق عن الإحاطة بها نطاق الرّقم وكيف لا ومن جملتها ما ذكره أخيرا بانيا له على التحقيق في الزمان المبحوث عنه في المقام من ثبوت حكم الجلد والقطع لمن انقضى عنه زمان الزنا والسّرقة بحكم الاستصحاب لا الآية وقضية ذلك كون القطع والجلد من الأحكام الظَّاهريّة الثابتة بالأصول وهو كما ترى واللَّه الهادي والتّحقيق في الجواب بعد ما عرفت من أن كون المبدإ من المصادر السّيالة قرينة عامة على تعلَّق الحكم بالذات بعد الانقضاء هو أنّ الآيتين مسوقتان لبيان ما يستحقه الزاني والسّارق بفعلهما من الحدّ فمعنى آية الزّنا أنّ الزاني يستحق مائة جلدة وكذا آية السّارق ولا شبهة في أن المراد به هو المتلبّس و لا ضير فيه إذ لا يلزم من حدوث الاستحقاق حال التلبّس زواله بانقضائه بل الحكم باق إلى أن يجيء المسقط ويمكن إرجاع مقالة المحقق القمّي رحمه الله إلى ذلك وتوضيح المرام أنّه حصل للمستدلّ خلط بين زمان النّسبة الَّتي يعتبر بقاء المبدإ فيها وبين زمان الجلد فزعم أنّ زمان النّسبة هو زمان الجلد فبنى على أن المشتق وهو الزاني مستعمل فيما انقضى لأنّ الجلد لا يثبت للزاني في حال الاشتغال ولو بعد فراقه وهو فاسد لأنّ الزمان المعتبر بقاء المشتق فيه هو زمان تعلَّق الحكم وهو الوجوب على الزاني ولا ريب في أنّ الحكم إنّما يتعلَّق به في حال الاشتغال والتلبّس بالزنا فالتقييد بحال الاشتغال إنما يرجع إلى زمان الحكم دون الجلد فالمعنى أنّه تعلَّق على الزاني فيحال الاشتغال وجوب الجلد المطلق ولا منافات بين إطلاق الجلد أو تخصيصه بحال الانقضاء وبين تخصيص الوجوب بحال التلبّس ثمّ إنّ هذا القائل إن كان يدّعي اختلاف وضع المشتق باختلاف الحكم عليه وبه فهو كلام لا ينبغي أن يصدر أو يدعي اختلاف المراد باختلاف الحالين وأنّ الحكم عليه قرينة على إرادة الأعمّ فهو جيّد على ما اعترف به المحقق القمّي رحمه الله لكن فيه أن اختلاف الحالين على تقدير صحّته قضية غالبيّة لإمكان إرادة خصوص المتلبّس من المحكوم عليه أيضا في موارد شتّى لا يخفى على الفطن المتدرّب واللَّه الهادي الموضع الرّابع من مواضع الكلام في المبادي اللَّغويّة في الموضوع له وفيه مسائل بديعة اختلفوا في أنّ الألفاظ هل هي وضعت للمعاني الخارجية أو للصّور الذّهنية إلى أقوال ثالثها الفرق بين الجزئي فالأوّل والكلَّي فالثاني ورابعها الوضع للمعاني المهملة المعرّاة عن لحاظ تحصيلها في الخارج أو الذهن وهذا هو الأقوى في النظر واعلم أنّ بعض المحققين نقل لهذه المسألة ثمرات وزيفها منها أنّه لو قيل بوضع الألفاظ للمعاني الذّهنية توقف أداء المكلف به على العلم به فلو أمر بإتيان شاة فلا بدّ في صدق الإتيان بها التفاته إلى مفهوم الشاة ثم الإتيان بما يعتقد اندراجه تحت هذا المفهوم وأورد عليه أوّلا بأنّ حضور المعنى غير العلم بوضع اللَّفظ بإزائه فإذا أتى بشاة عالما بكونها شاة فقد أتى بما وضع اللَّفظ بإزائه وإن لم يعلم بالوضع له وكذا لو أتى بالمصداق معتقدا خلافه أو شاكَّا في كونه مصداقا مع علمه بما كلَّف به لصدق إتيانه بتلك الطبيعة المعلومة وإن لم يكن اندراج ذلك المصداق فيها معلوما له حين الإتيان نعم لو كان غافلا عن الطبيعة الَّتي كلَّف بإتيانها غالطا في المصداق أيضا احتمل عدم تحقق الامتثال على الوجه المذكور وثانيا أنّ الحضور المأخوذ في المكلَّف به بناء على الوجه المذكور هو الحضور عند المستعمل دون المكلَّف فإذا أتى بالطَّبيعة الحاضرة عنده تحقق الإتيان سواء كان المكلَّف عالما بالحال أو لا أقول الظاهر أنّ الإيراد الأوّل مبني على حمل الثمرة على غير وجهها إذ المراد بها أن تعلَّق التكليف بالماهيّات الذهنية كما هو قضية القول بوضع الألفاظ لها يقتضي توقف الامتثال بها على إحضارها في الذهن والالتفات إليها حين الإتيان بالمصداق إذ الأمر بالمقيد أمر بالقيد فالأمر بالمفهوم الذهني يقتضي الإتيان بمصداقه حال كونه حاضرا في الذهن قضاء لوظيفة الذهنية لأن إتيان كلّ شيء بحسبه فالإتيان بالمقيد وهو المفهوم يتوقف على إتيان المصداق والإتيان بالقيد أعني كونه ذهنيا يقتضي الإحضار الذهني

183

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست