responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 181


أجاب عنه العضدي بأنّه لو ادعى صدقه على إطلاقه لغة منعناه أو عقلا فلا تنافي وفي الحواشي اختلاف في تفسير هذه العبارة وبيان مرادها وحاصل ما ذكره المحقق الشريف والفاضل الباغنوي في توضيحه هو أنّ الخصم إن ادّعى صدق النفي على الإطلاق لغة يعني صحّة قول هذا ليس بضارب بلا تقييده بالحال إذا كان الضرب منقضيا فهو ممنوع وإن ادعى صحّته عقلا على الإطلاق أي في الجملة فهو مسلَّم لثبوت الملازمة بينه وبين السّلب المقيد بالحال لكنه لا يجدي لأنّ دليل المجاز هو الضرب الأوّل من صحّة السّلب لا مطلق السّلب ولو في الجملة قلت وعندي أنّ جميع هذه الكلمات وسائر ما أوردوه في المقام من النقض والإبرام ساقطة لأنّ صحّة السّلب المجازي في الأسماء على نسق واحد فهل يجوز تقييد سلب الإنسان عن الحمار بالحال أو الاستقبال أو غير ذلك ومنشؤها هو ما ذكر في أذهان كثير من العوام والخواصّ من اشتمال المشتق على نسبة المبدإ إلى الذات نسبة ثبوتية خبريّة مضمرة غير مصرّح بها حتى تخيلوا أنّ قولنا يا ضارب يجري مجرى قولنا يا من له الضرب وقولنا يا غير ضارب يجري مجرى قولنا يا من ليس له الضرب فجعلوا سلب الضّارب من الذات بملاحظة الحال والماضي منقسما إلى ثلاثة مقيد بالحال ومقيد بالماضي ومطلقا محتمل لهما وقد ظهر ممّا مرّ في معنى المشتق فساد هذه الهوسات فجريان صحّة السّلب في المشتق بعد انقضاء المبدإ ليس إلَّا كجريانه في لفظ الماء بعد انقلابه هواء وأنت خبير بكمال فضاحة التقييد بحال أو بغيره من الأزمنة في قولنا مشيرا إلى الهواء هذا ليس بماء في الحال وكيف كان فيرد على العضدي أوّلا أن منع صدق زيد ليس بضارب لغة وعرفا مع انقضاء المبدإ مكابرة محضة والحوالة في مثله على الوجدان وثانيا أنّ ما اعترف به من صحّة السّلب مقيدا بالحال يكفينا في إثبات المراد سواء لوحظ التقييد بالقياس إلى السّلب نفسه أو إلى المسلوب لأنّ القائل بعدم اشتراط بقاء المبدإ يدعي صدق ضارب عليه في الماضي والمستقبل والحال نظير صدق زيد على مسمّاه في جميع أوقات الدّهر كيف لا وهل الدّعوى إلا ذلك والخطب إلَّا فيه فمن يدعي وضع صيغة فاعل للقدر المشترك بين الذات المتلبّسة والمنقضي عنها المبدأ كيف يرضى بصدق زيد ليس بضارب الآن على من ضرب قبل هذا الكلام نعم يجوز سلب الضّارب عن الذات المنقضي عنها المبدأ إذا قيّدناه بقيد غير الحال كما يجوز إثباته لها بملاحظة قيد آخر فيقال إنّه ليس بضارب بضارب مخصوص أعني المتلبس وضارب بضارب آخر غيره كما هو الشّأن في جميع أسماء الأجناس المندرجة تحتها الأنواع أو الأصناف فإنّه يجوز سلب اسم الجنس عن كلّ صنف بعد التقييد بصنف آخر وهذا لا يجديه في المقام ثمّ إن قضية كلماتهم عدم جواز إثبات مجازية المشتق فيما يتعلَّق بصحة السّلب انحصار طريقه في النقل عن الأئمة وإجماعهم لعين ما ذكروه فيما انقضى حذو النعل بالنعل كما لا يخفى على المتدرّب هذا وقد يستدلّ أيضا بما أشار إليه العضدي معارضة لبعض أدلَّته النافي الآتي وارتضاه المحقق القمّي رحمه الله أيضا وبيانه على ما في حاشية المحقق الشّريف والباغنوي هو أنّ صدق الأبيض حقيقة على الجسم بعد عروض البياض له كما يدّعيه النافي للاشتراط ملزوم لمحال وهو اجتماع الضدين وملزوم المحال محال بيان الملازمة أن صدق الأبيض على الجسم المتحد في الخارج مع مفهوم الأسود لا يكون إلا مع وجود مفهوم أبيض في ذلك الجسم واتحاده معه في الوجود ضرورة توقف الصّدق الحقيقي على وجود مفهوم اللَّفظ في المصداق ومن الواضح تضادّ مفهوم أبيض مع مفهوم أسود واستحالة تصادقهما في موضوع واحد في آن واحد وبعبارة أخرى إن مفهوم أبيض بعد عروض السّواد إن كان فانيا كان الصّدق مجازيّا وإلا لزم تصادق المتضادين قلت وهذا الاستدلال في غاية السّقوط ونهاية الفساد لأنّ مفهوم أبيض على القول بعدم اشتراط بقاء المبدإ في صدق المشتق ليس مضادا لمفهوم أسود بل النّسبة بينهما على هذا القول نسبة التخالف بطريق العموم من وجه لا نسبة التضادّ كما لا يخفى فالجسم العارض له السّواد بناء على هذا القول مادة لاجتماع المفهومين فلا إشكال حجّة القول الآخر أيضا وجوه منها دعوى التبادر وفسادها قد ظهر ممّا مرّ مضافا إلى أنّ المدّعى إن كان تبادر القدر المشترك فمع مصادمته للبديهة ممّا لم أعثر بمدّعيه وإن كان تبادر خصوص المنقضي عنه المبدأ في مثل يا ضارب ويا قاتل أو قتلت قاتله فبعد الغضّ عمّا عرفت آنفا من ظهور استناده إلى قرينة المقام يرد عليه أنّ قضية ذلك وضع المشتق لخصوص المنقضي لظهور عدم تبادر الفرد على تقدير الوضع للكلَّي الجامع وهو مدفوع بالإجماع المحقق والاتفاق المحصّل ظاهرا إذ لم نجد ولا حكي قائل به وإن صرّح المحقق القمي رحمه الله بأنّ النزاع في الاشتراك اللَّفظي بين المتلبّس خاصّة والقدر الجامع بينه وبين المنقضي ومنها عدم صحّة السّلب في مثل مضروب ومقتول ومنصور وأضرابها وفيه ما عرفت غير مرّة من أنّه متى وقع التعارض بين السّلب وعدمه قدم الأوّل لأنّ باب التسامح والتنزيل في الإثبات أوسع منه في النفي فيعول عليه في الحكم بخروج المورد عن مفهوم اللَّفظ هذا على تقدير تسليم عدم صحّة السّلب في بعض الموارد من دون تصرّف في المبدإ ولك أن توجه عدم صحة السّلب في موارده بأن المراد بالمبدإ أمر باق ولو مجازا كما في الصّناعات فيخرج عن موارده حينئذ لأنّ المنقضي إنّما هو المعنى الحدثي لا الملكة فإن قلت لا تعارض هنا بين صحّة السّلب وعدمها لأنّ مجرى الأوّل ما بني من

181

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست