responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 180


الملحوظة في مجازاتها إلى المناسبة الملحوظة بين الزّمانين فالظَّاهر أنّ المجاز بالمشارفة ما كان العلاقة فيه هو الأوّل نعم يمكن الفرق بينهما بإرجاع المشارفة إلى المجاز الادّعائي بتنزيل القوة القريبة منزلة الفعلية التّاسع أنّ المسألة من دوران الأمر بين الحقيقة والمجاز والاشتراك المعنوي للاتفاق ظاهرا على اتحاد وضع المشتق وأنّه للمتلبّس أو للأعم وقد ذكرنا في غير موضع منها مسألة الصّحيحي أنّ الأصل اللَّفظي في مثل المقام غير مساعد لشيء من القولين فليس للقائل بالاشتراك أن يستند إلى أصالة عدم ملاحظة الخصوصيّة حين وضع المشتق ولا للقائل بعدم الاشتراك أن يعتمد على أصالة عدم سراية الوضع إلى غير المتلبّس لسقوط كلّ منهما بقول مطلقا أمّا الثاني فواضح وأمّا الأوّل فلأنّ أصالة عدم ملاحظة الخصوصيّة معارضة بأصالة عدم ملاحظة العموم فيتساقطان وليس اندراج أحد طرفي الشكّ في الآخر محتاجا إلى مزيد ملاحظة غير الملاحظة المتعلَّقة بالمندرج فيه وأمّا الأصل العملي فقد يساعد القول بالاشتراط والمراد به الأخذ بمقتضى الحقيقة في مقام العمل والبناء فيما تعلَّق الحكم فيه بالكلَّي في قوله جئني بعالم على ثبوت الحكم للمتلبّس حقيقة إمّا لاختصاص الوضع به أو لاندراجه تحت الموضوع له مبني على سقوطه بإتيان ذات لابسة للعلم في زمن المجيء وأمّا غير الأصل من الأمارات فقد اشتهر كما نبّهنا عليه رجحان الاشتراك المعنوي على الحقيقة والمجاز إذا دار الأمر بينهما كما في المقام لأجل الغلبة وقد أسبقنا أيضا في غير موضع خصوصا في البحث عن أصالة الحقيقة أنّ هذه الغلبة لا أصل لها إذ ليس الغالب في كلّ معنيين يكون بينهما جامع قريب أو بعيد أن يكون لفظ مشتركا بينهما معنى وإلا لكان الحقائق الَّتي لها مجازات أقلّ ممّا ليس له مجاز مع أنّ اللفظ الَّذي لا يتجوّز فيه أصلا نادر أو معدوم بل كلَّما تفحّصنا عن ذلك فلم نتمكَّن من تحصيل مثال له إلَّا لفظ الجلالة على إشكال فيه أيضا وجه الملازمة أنّ مجازات كلّ لفظ تندرج مع حقيقته تحت جامع لا محالة فهي من الموارد الخارجة عن الغلبة نعم قد أثبتنا فيما مضى موضعين وقلنا فيهما برجحان الاشتراك المعنوي أحدهما ما إذا علم كون الملحوظ في وضع اللَّفظ الطبيعة لا محالة وشكّ في ملاحظة تقييدها بخصوصيّة فيدفع ملاحظتها بالأصل بلا إشكال بناء على التعويل على الأصول في إثبات الأوضاع مثل لفظ الخمر فإنّه موضوع للخمر [ للمخمر ] أعني المسكر مع الشكّ في ملاحظة العنبيّة في أصل المسمّى ومثل الغناء فإنّ المعنى الملحوظ في وضعه هو ترجيع الصّوت مع الشكّ في تقييده بالطَّرب وكاللَّقطة فإنّه اسم لما يلتقط من الأرض مع الشكّ في مدخلية الصّمت والسكوت فيه قيدا وأمّا في مثل الوجوب والندب فلا مسرح لأصالة عدم ملاحظة الإلزام في مدلول لفظ الأمر حتى يكون مشتركا بينهما معنى للعلم بأنّ الملحوظ في وضع الأمر ليس إلَّا أحد المفهومين من الوجوب أو الرجحان وليس كونه موضوعا للوجوب مبنيا على ملاحظة زائدة كما لا يخفى والثّاني ما إذا استعمل اللَّفظ في القدر المشترك فإنّ الوجه فيه هو البناء على كونه موضوعا وإلَّا لكان من عموم المجاز النادر بخلاف ما إذا لم يستعمل فإن البناء على عدم الوضع فيه لا يستلزم ارتكاب أمر بعيد نادر مضافا إلى استحالة هذا النحو من الوضع عادة أو ندرته لأن الاستعمال في الخصوصيات حينئذ مع كثرتها تكون مجازات بلا حقيقة هذا كلَّه بناء على ما ظهر لنا في المسألة من الاتفاق على عدم الاشتراك اللفظي وأمّا على ما زعمه المحقق القمي رحمه الله من كون الوضع لخصوص المتلبّس اتفاقيا وإنّما النزاع في وضع آخر للمشتق بإزاء ما يعمّ المتلبّس والمنقضي فمساعدة الأصل للقول بالاشتراط واضحة والله الهادي إذا تحققت هذه الأمور فنقول الأقوال في المسألة اثنان أحدهما الاشتراط وعليه عامة الأشعري كالرازي والآمدي والحاجبي والعضدي والثاني العدم وهو مذهب المعتزلة وقدماء العدلية وأمّا متأخرو المتأخرين فقد ساعد أنظارهم على القول الأوّل ونعم المساعدة والدّليل عليه التبادر وصحة السلب كما لا يخفى لا يقال ليس المتبادر من أقتل القاتل وأضرب الضّارب وأقطع السّارق وأجلد الزّاني الذوات المتلبّسة بالمبادي حين تحقق الأفعال المذكورة قلت نعم لكن المتبادر من مثل قوله أكرم العلماء وأضف الشعراء وأهن الفسّاق ونحوها المتلبس وليس ذلك إلا لأجل استناد التبادر في الأوّل إلى ما في تلك الأمثلة من القرائن القطعيّة أو الظنية لأنّ القتل لا يراد تعلَّقه بالقاتل حين قتله وهكذا الباقي ودعوى مثله في القسم الثاني واهية إذ لا داعي إلى اعتبار العلم حين الإكرام غير التبادر الناشئ من حاق الوضع والحاصل أنّ صرف النظر إلى حاق المشتق مع الإغماض عن التراكيب قاض بصحّة ما قلنا ومن هنا غلب استعمال الفاعل المبني من المتعدي في المنقضي لقلَّة ما يناسب تعلَّقه بالفاعل حين فعله من الأحكام وإن كان أيضا كثيرا مثل قوله رأيت قاتله أصبّ ناصره ونحو ذلك ممّا لا يخفى وممّا ذكرنا يظهر لك سقوط ما أحدثه بعض من التفصيل الآتي بين المتعدّي وغيره وربما أورد على صحّة السّلب وحاصله أنّه إن أريد بصحّة السّلب صحّته مطلقا فممنوع وإن أريد صحّته مقيدا بالحال فغير مجد لأنّ علامة المجاز صحّة السّلب المطلق وأجيب بأنّ التقييد بالحال في القضية السلبية كقوله هذا ليس بضارب الآن إذا انقضى عنه الضّرب إنما يلاحظ بالقياس إلى السّلب دون المسلوب فالمراد النفي المقيد بالحال لا نفي التقييد ومن الواضح أنّ النفي المقيد يستلزم نفي المطلق ضرورة ثبوت الملازمة بين الخاصّ والعام و

180

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست