responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 168


على إرادة بعض المعاني قرينة إذا لم تكن تلك القرينة صارفة للَّفظ عمّا عداه لأنّ المقتضي لإرادة الباقي أيضا موجود والمانع وهي القرينة مفقود بخلاف الثاني فإنّ مبناه على العموم من باب الحكمة ولا مسرح له مع قيام القرينة على البعض لكفاية ذلك في إخراج الكلام عن الإهمال ومن هنا يظهر أنّ التحقيق قاض بصحّة الأوّل دون الثّاني وكيف كان فالمشهور بين المجوّزين الحكم بالإجمال مع عدم القرينة لا الحمل على الجميع وهو الحق في الأدلَّة الشرعيّة لعدم جواز التّعويل على أصالة عدم القرينة في الحمل على الكلّ بسبب ندرة استعمال اللَّفظ المشترك في المعنيين فالظنّ النوعي الَّذي هو الباعث على الاعتماد على الأصول اللَّفظية يساعد في المقام على خلافها نعم يتجه كلام الشيخ في الخطابات الشفاهيّة لأنّه إذا فرضنا تجرّد اللفظ عما يعيّن أحد المعاني من القرائن الحالية والمقالية وقلنا بجواز استعمال المشترك في جميع المعاني وإنّه يجري مجرى العامّ وكان المقام مقام البيان لا مقام الإهمال والإجمال تعيّن الحمل على الجميع لوجود المقتضي وهو الوضع وانتفاء المانع لكن الظَّاهر أنّ بناء الأصحاب في باب الوصايا والأقارير على خلاف ذلك حيث يحكمون بفساد ما يتعلَّق منهما بما يطلق اسمه على معنيين مختلفين إلَّا أن يحمل كلامهم على ما إذا علم بشهادة الحال أو بغير ذلك إرادة أحد المعاني وقد ذكروا في ما لو أوصى لمواليه شمولها للمعتق والمعتق وإن تردّد فيه بعض أو منع بناء منه على هذه المسألة ويمكن أن يقال بأنّ المولى اسم جنس للرابطة الموجودة بين المعتق والعتق كالأخوة فشموله لهما شمول الجنس للأفراد ولعلّ تنظير الشّيخ له بالأخوّة في تلك المسألة يقرب هذا الاحتمال وبقية الكلام في الفقه وكيف كان فقد ظهر من جميع ما ذكرنا أنّ القائل بالجواز مجازا لا يتيسّر له القول بإرادة الجميع في الأدلَّة عند عدم العلم بالقرينة المعيّنة لأنّ أصالة عدمها معارضة في المقام بالغلبة والاستقراء والحاكمين عليها أو المانعين عن جريانها فافهم والعجب أنّ العلَّامة مع ذهابه إلى التجوز في المسألة قال في مسألة تعارض العرفين بوجوب الحمل على الجميع وقد سبق بعض الكلام في ذلك هنالك ولو حمل كلامه على الخطاب الشفاهي لتمّ ما ذكره لأن عدم ذكر قرينة التعيين عند اختلاف العرف دليل بقرينة الحكمة على إرادة الكلّ ولو كان مجازا كما لا يخفى والله الهادي بديعة الكلام في استعمال اللَّفظ في المعنى الحقيقي والمجازي كالكلام فيما سبق وقد عرفت فيما نقلناه عن العدّة تصريح المانعين والمجوّزين بذلك والكلام في الثمرة مثل ما مرّ والمختار المختار ولكن قد يتخيّل أنّ الدليل الَّذي عولنا عليه في المسألة السّابقة غير آت هنا لأنّ الاستعمال في المعنى المجازي لا يجب أن يصل إلينا من أهل اللَّسان حتى يستدلّ بعدم الوصول على كونه غلطا عندهم كما في الحقائق إلا أنّه تخيّل فاسد لأنّه جار في المقام حرفا بحرف لأنا نقول إن التتبّع في الاستعمالات الواردة والاستقراء في طريقة المحاورات يدلّ على عدم صلاحية اللَّفظ الواحد للتعبير عن المعنيين المختلفين عند أهل اللَّسان فاللَّفظ الواحد عندهم قاصر عن إفادة المعنيين قصورا لغويّا ناشئا من عدم التعاهد والتعارف سواء كان المقتضي للتعبير هو الوضع أو العلاقة ومقتضى التوقيفية في اللَّغات الاقتصار على ما علم من طريقتهم جوازه وعدم التّخطي إلى اقتراح جديد في المستعمل والمستعمل فيه أو الاستعمال سواء كان الخروج عن الطَّريقة بتغيير اللَّفظ أو المعنى أو كيفية الاستعمال ولا يذهب عليك أنّ هذا ليس رجوعا إلى القول باشتراط نقل الآحاد في المجاز بل إلى إحراز صلاحيّة اللَّفظ للاستعمال زيادة على إحراز الوضع أو العلاقة لأنّ التحقيق أن المصحّح للاستعمال يحتاج بعد إحراز أحد الأمرين إلى أمر زائد وهو التعاهد والتعارف فكلّ من الوضع والعلاقة شرط في صحّة الاستعمال والتعارف شرط آخر ولعلّ ما ذكرنا هو مراد المحقق القمّي رحمه الله في المقام لأنّ منع وجود العلاقة المصحّحة للاستعمال في المقام كما في استعمال اللَّفظ في المعنيين الحقيقيين واضح الفساد إذ العلاقة المصحّحة للاستعمال لا يعقل خروجها عن الصّلاحية بمجرّد ضمّ إرادة المعنى الحقيقي إلى إرادة المجازي وليس المقام من باب استعمال الكلّ في الجزء حتى يمنع اطرادها بدعوى اختصاصها بالمركبات الخارجية كما لا يخفى وقد يستدلّ في المقام مضافا إلى ما ذكرنا بالأولوية لأنّ الوضع أقوى سبب للاستعمال فمع عدم صلوحه للجمع بين المعنيين في استعمال واحد تكون العلاقة والمناسبة أولى بعدم الصّلاحية وفيه نظر وقد يستدلّ أيضا على المنع هنا ولو قيل بالجواز هناك بما صرّح به علماء البيان في الفرق بين المجاز والكناية من أنّ المجاز ملزوم للقرينة المعاندة لإرادة المعنى الحقيقي دون الكناية وملزوم معاند الشيء معاند له وأجابوا عنه في حواشي المعالم بأنّ اللَّازم في المجاز هي القرينة المعاندة لإرادة المعنى الحقيقي منفردا ومستقلا بدلا عن إرادة المعنى المجازي لا مطلقا وزاد المدقق الشيرواني وقال إنّه لا إشكال في صحّته استعمال اللَّفظ الموضوع للجزء في الكلّ مجازا وفيه جمع بين المعنى الحقيقي والمجازي وإن كان إرادة الحقيقي تبعا وهذا يدلّ على أنّ قرينة المجاز لا تجب أن تكون معاندة لإرادة المعنى الحقيقي بجميع أنحاء الإرادة وأجاب بعض الأجلَّة عن الأول بأنّه فيه حملا لكلماتهم على خلاف ما هو الظاهر إذ المتبادر من المعاندة معاندتها لإرادة المعنى الحقيقي مطلقا قلت بعد المساعدة على دعوى التبادر يمكن تنزيل كلماتهم على الاستعمالات الغالبة المتعارفة وهي ما أريد به معنى واحد فيرجع محصّل الفرق إلى أنّ الاستعمال الوحداني إن لم يكن مقرونا بالقرينة فهي الحقيقة وإن كان مقرونا بها فإن كانت مانعة من إرادة المعنى الحقيقي بدلا عن المعنى المجازي فهو المجاز وإن لم تكن كذلك بل كان

168

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست