responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 159


وغيره من القائلين بوضعها للصّحيحة لأنّهم معترفين بتأثير النّهي الشّرعي وبفساد ما حكم الشّارع بفساده وهذا لا يجامع الجواب المذكور ألا ترى أنّه لو ورد من الشّارع أنّ هذا الماء ليس بماء لم يكن ذلك مانعا من ترتيب آثار الماء عند العالم بأنّه ماء إلَّا أن يرجع ذلك إلى التخصيص بدلالة الإشارة يعني خروج هذا الماء عن حكم الماء والمفروض أنّ الالتزام به خلاف فرض المجيب لأنّ البيع عنده حقيقة في النقل الواقعي والحكم بالفساد في مثله غير معقول كما لا يخفى وملخّص المقال أنّ لفظ البيع مثلا إن قلنا بأنّه اسم في الشّرع والعرف لمعنى قابل لطريان وصفي الصّحة والفساد أعني ترتب الأثر وهو الملك وعدمه عليه صحّ الاستدلال بعموماته في المسائل المشتبهة وأمّا لو قلنا بأنّه منقول في الشّرع إلى خصوص الفرد الجامع للشّرائط الواقعية أو قلنا بأنّه اسم عرفا وشرعا لمعنى لا يكون إلَّا صحيحا فالاستدلال به ساقط إلَّا أن يلتزم بما ذكرنا في المقدّمة الثانية من أنّ الشّارع إذا حكم بفساد البيع مثلا دلّ ذلك على خروجه عن أحكام البيع ومرجعه إلى الالتزام بحصول النّقل والانتقال الواقعيّين مع عدم الالتزام بأحكام الملك تعبّدا من الشّارع وهذا في غاية الميل عن الصّواب بل يمكن دعوى القطع بفساده لأنّ بيع الخمر عندنا لا يفيد ملكا في الواقع وهو معنى فساده ومعنى النّواهي المتعلَّقة به لا أنّه مفيد للملك لكن الشّارع منع من جميع أنحاء التصرّف في الملك الحاصل بسببه وهذا هو الاحتمال [ أول ] الَّذي أبديناه في المقدّمة الثانية لإخراج حقيقة المعاملات عن صلاحية الانقسام إلى الصّحيح والفاسد فظهر من جميع ما ذكر فساد خيرة غير واحد من المتأخرين من القول بمذهب الصّحيحي في المعاملات نعم لا بعد في الالتزام به بحسب عرف المتشرّعة ولعلَّه المراد ممّا نقلناه عن الشّهيدين بقرينة ذكرهما له في باب الأيمان والنذر إذ من البيّن أنّ المجدي في اختصاص متعلَّق اليمين والنذر بالصّحيح إنّما هو الوضع له في عرف المتشرّعة دون الشّارع بل قد يقال بأنّه ظاهر كلّ من أطلق ولم يقيد العرف بعرف الشّارع وبعض من لم يتفطَّن إلى هذا الاحتمال الجيّد في كلماتهم من الأجلَّة اختار هذا القول في عرف الشّارع أيضا فقال الحق أنّ ألفاظ المعاملات أيضا موضوعة بإزاء الصّحيحة والحجّة عليه تبادر الصّحيحة عرفا وصحّة سلب الاسم عن الفاسدة وإذا ثبت عرفا ثبت لغة وشرعا بضميمة أصالة عدم النّقل أقول لا يخفى ما فيه أمّا أوّلا فلأنّه إن أراد بالعرف العرف العامّ فإن أراد بتبادر الصّحيحة عرفا تبادر الصّحيح الواقعي أعني النّقل المستتبع للانتقال كما لعلَّه الظَّاهر من قرب مشربه لمشرب المجيب عن الإشكال المشار إليه ففيه أن التمسّك بأصالة عدم النقل حينئذ ليس في موضعه إلَّا على تقدير احتمال نقل الشّارع لها إلى الأعمّ من النّاقل وغيره وهو احتمال لا يلتفت إليه ذو مسكة وإن أراد تبادر الصّحيح الشّرعي أعني الفرد الجامع للشّرائط الواقعية فهو مكابرة جليّة إذ من الواضح أن تبادر البيع في العرف العام ينقسم إلى الصّحيح الشرعي وغيره وإن أراد بالعرف عرف المتشرعة فسقوط التعلَّق بأصالة عدم النقل لإثبات الوضع شرعا أو لغة أوضح هذا ثمّ إنّ هذا القائل ممّن يظهر منه في المسألة السّابقة عدم ثبوت الحقيقة الشرعية في المعاملات حيث اقتصر في ردّ قول الفصل بينها وبين العبادات بإبطال مختاره في العبادات وصريح كلامه هنا ثبوت الحقيقة الشرعية فهذا غفلة أخرى بينة إلَّا أن يرجع إلى مقالة المجيب من دعوى الوضع لغة وشرعا للصّحيح والله الهادي ثم اعلم أنّ أدلَّة المعاملات بين طائفتين كأدلَّة العبادات أحدهما ما ورد في مقام الإمضاء ووجوب ترتيب الأثر على ما هو المتعارف بين الناس قبل الشّرع مثل قوله تعالى أحلّ الله البيع وأوفوا بالعقود وقوله عليه السلام النّاس مسلَّطون على أموالهم وتوهّم تقييدها بالصّحيحة فتكون مجملة توهّم باطل قد ظهر فساده ممّا ذكرنا في الثّمرة وثانيهما ما ورد في جعل بعض الأحكام وبيان جملة من الفوائد المترتبة على المعاملات الواقعة بينهم فيكون مساقها مساق المعهود مثل قوله عليه السلام البيّعان بالخيار ما لم يفترقا ومن اشترى بيتا فليولم أو عبدا فليغيّر اسمه ونظائرها والَّذي يمكن التّعويل على عمومه أو إطلاقه في مقام الشّكّ إنّما هي الأولى وأمّا الثّانية فهي مجملة ضرورة كون المراد منها هي الأفراد الصّحيحة بقرينة الأحكام المذكورة الثّالث أنّ الحكم الشرعي ينقسم بملاحظة اختلاف أحوال المكلَّفين إلى واقعي وظاهريّ والأوّل إلى أولي كحكم المختار وثانويّ كأحكام ذوي الأعذار ومنه الحكم المجعول في حال التقية والثاني ينقسم إلى ظاهري شرعيّ وظاهريّ عقليّ ثمّ الظَّاهري يتصوّر تارة في الشّبهة الحكمية وأخرى في الشّبهة الموضوعية وهذه الأقسام قد يجري في موضوع الحكم الشرعي أيضا فيقال صلاة واقعية وصلاة ظاهرية إلَّا أنّ جريانها في الموضوع ليس على حدّ جريانها في الحكم لوضوح أنّ حقيقة الحكم الشّرعي موجودة في الصّور كلَّها عدا الظَّاهري العقلي بخلاف حقيقة الموضوع فإنّه في الصّور الظَّاهرية يدور مدار الواقع فالصّلاة الظَّاهريّة ليس إلَّا كالماء الظَّاهري والقبلة الظَّاهرية وهذا ممّا لا ينبغي أن يخفى على أحد ومن العجائب ما تخيله بعض المحققين في المقام حيث ذهب إلى صدق الموضوع حقيقة في الظَّاهري الشرعي أيضا إذا كانت الشبهة حكمية وأن الصّلاة مع الظنّ الاجتهاديّ بصحّتها مندرجة تحت المسمّى على القول بالصّحيحي ضرورة كونها صلاة صحيحة متّصفة بالصّحة في حق الظانّ ولو كانت الصحّة ظاهريّة وأمّا إذا كانت الشّبهة موضوعيّة ففصّل بين ما يدور مدار الطَّرق الشرعيّة كالقبلة على بعض الوجوه فكذلك

159

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست