responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 155


صلاة إلَّا بطهور ونحو ذلك حيث إنّ ظواهرها قاضية باستتمام حقيقة الصّلاة مع قطع النظر عن تلك الشّروط وبعد ملاحظة عدم القول بالفصل بين العبادات والشّرائط يتم المقصود كملا ويرد على الأصل الاستقراء الَّذي ليس أتم منه في طرائق الأوضاع لأنّ الجمود على الحالة الأولى وعدم السّراية رأسا في المركبات العرفية بعيد عن مجاري العادات إذ ما من مركب غير شرعي إلَّا وقد اتسع دائرة وضعه الأوّلي بتوسّعات المستعملين ومساس حوائجهم إلى التعبير عن الأفراد النّاقصة بالنقصان الغير الفاحش كما سلف توضيحه وتفصيله في تحرير مذهب الصّحيحي وهل يظن بخروج مثل الصّلاة عن وزان سائر المركبات العرفية مع ثبوت المقتضي للتوسّع فيها على وجه أتم وآكد لكون الاختلاف الحاصل في أصنافها وأفرادها بحسب اختلاف أحوال المكلَّفين أشدّ وأكثر من الاختلاف الموجود في أصناف سائر المركبات فلا يرد على ما ادّعي من الوجدان والاستقراء أنّ الأخذ بمقتضاهما خارج عن المذهبين لأنّهما يقتضيان باختصاص الوضع بتمام الأجزاء وخروج ناقصها ولو كان صحيحا في الجملة وفي بعض الأحوال عن المسمّى هذا مضافا إلى أنّ السّراية إلى الأفراد النّاقصة الصّحيحة اتفاقية وإنّما الخلاف في السّراية الزائدة وهو يكفي في سقوط الأصل كما هو واضح وهذا تفصيل قويّ عندي ومحصّله الفرق بين شروط الاقتضاء وهي شروط التّأثير الشأني وشروط ترتب المقتضى على المقتضي وهي شروط فعلية التأثير باعتبار التقييد بالأولى في المسمّى دون الثانية لكن الخطب في التمييز بينهما في شروط العبادات لأنّ معرفة كون الشرط من قبيل خلوّ المعدة بالقياس إلى أثر الأيارج المقصود أو من قبيل السّحق والتشميس ممّا هو شرط الاقتضاء لا يخلو عن إشكال ويمكن الفرق في شروط العبادات بين ما هو من أحوال المكلَّفين كالطَّهارة والسّتر والأمور الخارجية كالقبلة والوقت بجعل الأوّل من شروط الأثر الفعلي والثاني من شروط أصل الاقتضاء وإن كان لا يسلم عن النظر واللَّه الهادي لمن يشاء إلى الحق والصّواب بقي الكلام في التنبيهات الأوّل أنّه لا إشكال ولا غموض في تميز الأجزاء عن الشّرائط في المركبات الغير الشرعية كالمعاجين والمشروبات والمطبوخات والمصنوعات مثل السّرير والدّار والسّاعة واللَّباس وأضرابها مما يتوقف آثارها المقصودة على مراعاة أمور خارجة عن حقائقها الخارجيّة وإن كان في توقف الانتفاع ببعض هذه الأمور المذكورة على شروط خارجة عن الماهيّة نظر وأمّا الفرق بينهما في المركبات الشرعية كالصّلاة مثلا فلا يخلو عن غموض واشتباه ويقع الكلام هنا في مقامات الأوّل في الفرق المفهومي الَّذي يجري مجرى التحديد وهو من وجوه متقاربة أو متلازمة أحدها أنّ الشرط ما كان المقصود من اعتباره حدوث فائدة في غيره والجزء ما كان المقصود منه فائدة متعلَّقة بذاته وهذا الفرق منطبق على الشّروط والأجزاء في المركبات الخارجية أيضا لأنّ الغرض من تسخين الدّواء قبل الشّرب بروز آثار الأجزاء أو تكميل تلك الآثار والغرض من اعتبار نفس الأجزاء ما هو موجود فيها من الخواص فإن قلت حقيقة التركيب قاضية بمداخلة كلّ من أجزاء المركب في الآخر وإلَّا فمجرد الانضمام الخارجي من دون توقف الفائدة المقصودة على تأثير كلّ من المنضمّين في الآخر لا يحصل به حقيقة التركيب وإن كان الغرض الدّاعي إلى الضمّ موقوفا على الانضمام وإلَّا لكان اجتماع عشرة على نقل حمل ثقيل من المركبات الخارجية ضرورة قيام الغرض الباعث على اجتماعهم أعني النقل بأفعالهم جميعا وبطلان التالي معلوم قلت ما ذكرت صحيح في المركبات الحقيقية وأمّا المركبات الاعتبارية فمعنى التركيب فيها ملاحظة عدّة أشياء واحدا وهو أمر اعتباري متقوم باعتبار المعتبر سواء كان تلك الأشياء مستقلَّة في إفادة آثارها المقصودة وكان الغرض من الضمّ المتعلَّق بها التوصّل إلى مجموع تلك الآثار كضمّ أحد الرغيفين إلى الآخر إذا توقف الإشباع على أكلها أو كانت آثارها المقصودة غير حاصلة إلَّا بعد الانضمام كما في المركبات الحقيقية الَّتي يحصل من التركيب فيها مزاج آخر فلو لاحظنا أفعال العشرة في المثال المذكور شيئا واحدا واعتبرنا فيه هيئة اجتماعية كانت من المركبات الاعتبارية لا يقال بعد المساعدة على أنّ التركيب الاعتباري لا يتوقف على تأثير الأجزاء بعضها في بعض نقول إن المركبات الجعلية لا يجوز أن يكون كذلك لعدم الفائدة في الجعل حينئذ إذ يكون تصوّر الأشياء العديدة حينئذ شيئا واحدا هذرا خاليا عن الفائدة ومن هنا يستكشف من اختراع الطَّبيب معجونا مدخلية التركيب في الأثر المقصود بتأثير كلّ من الأجزاء في الآخر ولو على غير الوجه الآئل إلى المزاج الحقيقي الموجب لانقلاب التركيب إلى البساطة الخارجية بانسلاخ صور الأجزاء فالمركبات الجعليّة الشرعيّة أولى بالكشف عن ذلك وحينئذ يبطل الفرق بين الركوع والسّجود مثلا وبين السّتر والقبلة لقضاء الضّرورة بتوقف خاصيّة الانحناء الرّكوعي مثلا على انضمام الحمد والسّورة وسائر الأجزاء ولذا أمكن سلب الخاصية رأسا عن الانحناء المجرّد ولا يمكن ذلك ولو في الجملة في أكل الرّغيف في المثال المذكور لأنا نقول أوّلا إنّ المركَّبات الشرعية نمنع كونها مركبات عند الشارع ولو بحسب الجعل وو الاعتبار فمن المحتمل أن تكون الخاصيّة الموجودة في كلّ واحد من أجزائها متقومة بذاته من غير اعتبار جزء آخر وغاية ما يلزم حينئذ أمران أحدهما مخالفة ما هو المشهور من اعتبار التركيب في الماهيّات الجعلية كالصّلاة ولو اعتبارا وثانيهما وجوب الالتزام بمصلحة ناقصة في الأجزاء حال الانفراد أيضا ولا غرر في شيء منهما أمّا الأوّل فلأنّ إطلاق المركب عليها إنّما هو في كلمات العلماء

155

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست